شكرا لقرائتكم خبر عن 20 مليون ريال أقصى عقوبة.. قواعد عمل لجان مخالفات أحكام نظام البيئة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، قواعد وإجراءات عمل لجان النظر في مخالفات أحكام نظام البيئة، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف حوكمة عمل اللجان.
ونصت القواعد على أن تتولى اللجنة النظر في مخالفات أحكام النظام واللوائح، وإيقاع العقوبات على المخالفين بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية، غرامة لا تزيد عن «20,000.000» عشرين مليون ريال، أو تعليق الترخيص أو التصريح لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، إلغاء الترخيص أو التصريح.
وتفرض اللجان غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنة ومضاعفة العقوبة الأولى والثانية في حال التكرار.
حظرت الوزارة على عضو اللجنة أن يفشي أو يفصح عن أي وثائق أو معلومات أو مداولات يطلّع عليها بحكم عضويته في اللجنة ولو بعد انتهاء عمله فيها، مع عدم جواز أن يكون من بين أعضاء اللجنة الواحدة أو الرئيس التنفيذي للمركز المختص من تربطهم صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة.
وفيما يخص ضوابط عمل اللجان، فتتابع اللجان مع أطراف المخالفة لتوفير أي متطلبات أو إفادات استيضاحيه تطلبها اللجنة بشأن المخالفة المنظورة لديها، واستلام طلبات إيقاع العقوبات والاعتراضات عليها، وإعداد وتلقي المخاطبات الموجهة إلى اللجنة.
ووفقًا للقواعد يحق للجان طلب حضور وسماع أقوال من تراه ذي صفة عند نظرها في مخالفة ما، طلب حضور أي من أطراف المخالفة للحضور أمامها، أو طلب وثائق مستندات تتعلق بالمخالفة المنظورة لديها.
أجازت القواعد للمخالف أن يطلب من اللجنة منحه مهلة لإعداد دفاعه، وعلى اللجنة أن تمنحه مهلة كافية لذلك، وإذا أنكر المخالف ارتكاب المخالفة المنسوبة إليه، أو امتنع عن الإجابة، أو أجاب بإجابة غير ملاقيه، فعلى اللجنة أن تشرع في النظر في الأدلة المقدمة وتجرى ما تراه لازماً في شأنها.
وألزمت الوزارة اللجان بدراسة كل مخالفة من جميع جوانبها، وفي حال ثبوت ارتكابها تحدد العقوبة المناسبة لها تبعاً لطبيعة المخالفة ومدى خطورتها في كل حالة على حدة وفقاً للنظام واللوائح.
وتنظر اللجنة في الاعتراضات على قرارات المركز المختص بإيقاع عقوبة الغرامة التي لا تزيد عن «100,000» مائة ألف ريال، لـ 5 ضوابط هي تقدم الاعتراضات إلى اللجنة، خلال فترة خمسة عشرة «15» يوم عمل تبدأ من تاريخ إبلاغ المخالف أو علمه بقرار العقوبة وإلا يسقط حقه في الاعتراض.
وألزمت اللجان أن يتضمن قرار العقوبة الفترة الزمنية التي يمكن للمخالف فيها تقديم الاعتراض.
نصت الضوابط أيضًا على أن تنظر اللجنة في الاعتراض وتصدر قراراها بشأنه إما بقبوله أو برفضه وذلك خلال مدة «30» يوم عمل تبدأ من تاريخ استلام أمانة اللجنة للاعتراض، ولها الاستعانة بخبير متخصص من الجهة المختصة في مجال المخالفة محل النظر، وإذا تعذر ذلك فللجنة الاستعانة بخبير خارجي متخصص.
ويتحمل المخالف نفقات الاستعانة بالخبير في حال تم رفض اعتراضه، وتقدر تلك النفقات بناء على معايير تقر من الوزير.
ووفقا للضوابط للجنة طلب ضمانات مالية - بحسب الأحوال - قبل النظر في الاعتراض، ويُرفع إلى الوزير بالحالات التي يجوز لها طلب الضمانات المالية للنظر في الاعتراض ليتم اعتمادها بقرار منه.
ونصت القواعد على أن تتولى اللجنة النظر في مخالفات أحكام النظام واللوائح، وإيقاع العقوبات على المخالفين بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية، غرامة لا تزيد عن «20,000.000» عشرين مليون ريال، أو تعليق الترخيص أو التصريح لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، إلغاء الترخيص أو التصريح.
وتفرض اللجان غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنة ومضاعفة العقوبة الأولى والثانية في حال التكرار.
إفشاء المعلومات
حظرت الوزارة على عضو اللجنة أن يفشي أو يفصح عن أي وثائق أو معلومات أو مداولات يطلّع عليها بحكم عضويته في اللجنة ولو بعد انتهاء عمله فيها، مع عدم جواز أن يكون من بين أعضاء اللجنة الواحدة أو الرئيس التنفيذي للمركز المختص من تربطهم صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة.
وفيما يخص ضوابط عمل اللجان، فتتابع اللجان مع أطراف المخالفة لتوفير أي متطلبات أو إفادات استيضاحيه تطلبها اللجنة بشأن المخالفة المنظورة لديها، واستلام طلبات إيقاع العقوبات والاعتراضات عليها، وإعداد وتلقي المخاطبات الموجهة إلى اللجنة.
ووفقًا للقواعد يحق للجان طلب حضور وسماع أقوال من تراه ذي صفة عند نظرها في مخالفة ما، طلب حضور أي من أطراف المخالفة للحضور أمامها، أو طلب وثائق مستندات تتعلق بالمخالفة المنظورة لديها.
مهلة كافية
أجازت القواعد للمخالف أن يطلب من اللجنة منحه مهلة لإعداد دفاعه، وعلى اللجنة أن تمنحه مهلة كافية لذلك، وإذا أنكر المخالف ارتكاب المخالفة المنسوبة إليه، أو امتنع عن الإجابة، أو أجاب بإجابة غير ملاقيه، فعلى اللجنة أن تشرع في النظر في الأدلة المقدمة وتجرى ما تراه لازماً في شأنها.
وألزمت الوزارة اللجان بدراسة كل مخالفة من جميع جوانبها، وفي حال ثبوت ارتكابها تحدد العقوبة المناسبة لها تبعاً لطبيعة المخالفة ومدى خطورتها في كل حالة على حدة وفقاً للنظام واللوائح.
وتنظر اللجنة في الاعتراضات على قرارات المركز المختص بإيقاع عقوبة الغرامة التي لا تزيد عن «100,000» مائة ألف ريال، لـ 5 ضوابط هي تقدم الاعتراضات إلى اللجنة، خلال فترة خمسة عشرة «15» يوم عمل تبدأ من تاريخ إبلاغ المخالف أو علمه بقرار العقوبة وإلا يسقط حقه في الاعتراض.
وألزمت اللجان أن يتضمن قرار العقوبة الفترة الزمنية التي يمكن للمخالف فيها تقديم الاعتراض.
الاستعانة بالخبراء
نصت الضوابط أيضًا على أن تنظر اللجنة في الاعتراض وتصدر قراراها بشأنه إما بقبوله أو برفضه وذلك خلال مدة «30» يوم عمل تبدأ من تاريخ استلام أمانة اللجنة للاعتراض، ولها الاستعانة بخبير متخصص من الجهة المختصة في مجال المخالفة محل النظر، وإذا تعذر ذلك فللجنة الاستعانة بخبير خارجي متخصص.
ويتحمل المخالف نفقات الاستعانة بالخبير في حال تم رفض اعتراضه، وتقدر تلك النفقات بناء على معايير تقر من الوزير.
ووفقا للضوابط للجنة طلب ضمانات مالية - بحسب الأحوال - قبل النظر في الاعتراض، ويُرفع إلى الوزير بالحالات التي يجوز لها طلب الضمانات المالية للنظر في الاعتراض ليتم اعتمادها بقرار منه.