انت الان تتابع خبر الحبس الشديد لمسؤولين سابقين في الأنبار والان مع التفاصيل
واضاف أن "الدائرة القانونيَّة في الهيئة أشارت إلى انَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة، والتقرير الفنيِّ الذي أعدَّته دائرة الوقاية، وصلت إلى القناعة الكافية لإدانة المُتَّهم، فقرَّرت الحكم عليه حضورياً بالحبس الشديد وفقاً لأحكام المادة (١٩/ثالثاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل".
وأوضح المكتب إنَّ "المحكمة قرَّرت عدم إطلاق سراح المدان عند انقضاء محكوميَّته، إلا بعد سداده مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع وفقاً لأحكام الفقرة (رابعاً/ 19) من قانون الهيئة، فضلاً عن إعطاء الحقّ للهيئة بالمطالبة بالتعويض بعد اكتساب قرار الحكم للدرجة القطعيَّة، مع تأييد الحجز الواقع على أموال المحكوم المنقولة وغير المنقولة".
وقالت النزاهة في بيان، إن "محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة اصدرت حكماً حضورياً بالحبس الشديد لمُدَّة خمس سنواتٍ بحقِّ مدير تقاعد الأنبار سابقاً، فضلاً عن غرامةٍ ماليَّةٍ مقدارها (14,934,257,000) مليار دينار.
وأضاف البيان أن "القرار تضمَّن إلزام المُدان بردّ قيمة الكسب غير المشروع البالغة (14,934,257,000) مليار دينار، بعد حسم مبلغ (4,998,700) مليون دولارٍ أمريكيٍّ"، مُبيّناً أنَّ "المبلغ المذكور يمثل قيمة المبلغ المُسدَّد سابقاً من قبل المحكوم، إضافة إلى مبلغ (380,000) ألف دولارٍ أمريكيٍّ عن قيمة سيَّارتين نوع (كاديلاك وجي كلاس) تمَّ ضبطهما، إذ قرَّرت المحكمة مصادرتهما وإيداعهما لدى هيئة النزاهة؛ للتصرُّف بهما وفق القانون".
ولفت البيان الى أن "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في هذه القضيَّة والتقرير الفني لدائرة الوقاية، وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانة المُتَّهم، فأصدرت حكماً حضورياً بإدانته يقضي بالحبس الشديد ورد قيمة الكسب غير المشروع والغرامة التي تعادل تلك القيمة؛ وذلك استناداً إلى أحكام المادة (١٩/ثالثاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل".
وقررت المحكمة بحسب البيان "عدم إطلاق سراح المحكوم عند انقضاء محكوميَّته؛ إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع؛ وفقاً لأحكام الفقرة (رابعاً/ 19) من قانون الهيئة، مع إعطاء الحقّ لهيئة النزاهة الاتحاديَّة؛ للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب قرار الحكم للدرجة القطعيَّة، وتأييد الحجز الواقع على أموال المحكوم المنقولة وغير المنقولة".