شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. السماح بإنشاء محطات وقود متحركة بضوابط والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان اللائحة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، تضمنت شروطًا جديدة تضمن سلامة المواطنين والمباني المجاورة، وتحسين كفاءة عمل محطات الوقود، وتنظيم توزيعها بشكل أفضل، مع السماح باستخدام محطات الوقود المتحركة.
كما حددت الاشتراطات التصميمية والفنية والمكانية والمعمارية والكهربائية، مع التركيز على ضوابط ومتطلبات خزانات ومضخات الوقود وأنابيب التهوية، وقواعد الوقاية والحماية والتشغيل والصيانة، واشتراطات خاصة لمحطات الوقود المتحركة ومراكز الخدمة.
وتضمنت اللائحة شروطًا جديدة تضمن سلامة المواطنين والمباني المجاورة، إذ اشترطت الوزارة أن تبلغ المسافة الفاصلة بين حدود خزان الوقود بالمحطة وحدود المباني الإدارية والصناعية والتجارية والتخزينية المجاورة للمحطة 30 مترًا.
وألزمت الوزارة المصرح لهم ألا تكون لمحطة الوقود أكثر من مدخل ومخرج واحد على الطريق مع إضاءتهما وفقا لمواصفات وزارة النقل، وألا تقل المسافة بين المحطة وميادين الرماية الخارجية عن 5 كيلو مترات وعن 2 كيلو متر بالنسبة لميادين الرماية الداخلية.
ونصت اشتراطات الموقع والمكان لمحطات الوقود ومراكز الخدمة فئة «أ» خارج حدود النطاق العمراني، على أنه فيما عدا المواقع الحساسة، يجب ألا تقل المسافة بين المحطة والتي تليها في الاتجاه نفسه عن 20 كيلو متر، وألا تزيد المسافة القصوى بين المحطة والتي تليها في الاتجاه نفسه على 60 كيلو متر.
كما حددت الارتدادات، بحيث لا تقل من حد المحطة على الطريق الرئيسي عن نهاية حرم الطريق عن المسافات الآتية: 100 متر للمناطق المفتوحة والمنبسطة، 30 مترًا للمناطق الجبلية.
ونصت اللائحة على اشتراطات خاصة بكل فئة من محطات الوقود، حيث وضعت شروطًا لمحطات الوقود ومراكز الخدمة فئة ”أ“ خارج حدود النطاق العمراني، مثل: ألا تقل المسافة بين المحطة والتي تليها في الاتجاه نفسه عن 20 كيلو متر، وألا تزيد المسافة القصوى بين المحطة والتي تليها في الاتجاه نفسه على 60 كيلو متر.
كما حددت شروطًا لموقع المحطة، مثل: أن تكون على أرض تجارية، وعلى شارعين على أن يكون أحدهما لا يقل عرضه عن 30 مترًا، وألا يقل عرض الشارع الفرعي أو الممر عن 100 متر.
وضعت اللائحة أيضًا اشتراطات خاصة لمحطات الوقود المتحركة ومراكز الخدمة فئة ”د“، مثل: توفير آلية عمل لمركز التوزيع وإجراءات السلامة والمحافظة على البيئة أثناء تعبئة خزانات المحطات المتحركة في الموقع.
وتضمنت الاشتراطات أن يؤمن موقف لكل محطة وقود متحركة داخل مركز التوزيع، أن يكون الحد الأدنى لمساحة منطقة تعبئة خزان المحطة المتحركة 75 مترا، مع إضافة مساحة موقف 40 مترا لكل محطة وقود متحركة مع توفير مسارات ومحاور المناورة لحركة الدخول والخروج، وإضافة المساحة المطلوبة للبناء.
وأكدت أن يكون الحد الأعلى لنسبة البناء «%10» من كامل مساحة مركز التوزيع، ويسمح بارتفاع دور أرضي وأول، والالتزام بالارتداد الأمامي وفق نظام البناء في المنطقة وبارتداد مترين من جهة المجاورين.
وحظرت اللائحة إضافة أي نشاط سوى تعبئة خزانات المحطات المتحركة، ولا يسمح بدخول غير ناقلات الوقود ومحطات الوقود المتحركة في مركز التوزيع، كما منعت تعبئة الوقود داخل مراكز التوزيع إلا لخزانات محطات الوقود المتحركة فقط، واتخاذ كافة الاحتياطات للسلامة والمحافظة على البيئة.
كما حددت الاشتراطات التصميمية والفنية والمكانية والمعمارية والكهربائية، مع التركيز على ضوابط ومتطلبات خزانات ومضخات الوقود وأنابيب التهوية، وقواعد الوقاية والحماية والتشغيل والصيانة، واشتراطات خاصة لمحطات الوقود المتحركة ومراكز الخدمة.
وتضمنت اللائحة شروطًا جديدة تضمن سلامة المواطنين والمباني المجاورة، إذ اشترطت الوزارة أن تبلغ المسافة الفاصلة بين حدود خزان الوقود بالمحطة وحدود المباني الإدارية والصناعية والتجارية والتخزينية المجاورة للمحطة 30 مترًا.
خزان الوقود
كما حددت 10 أمتار كمسافة فاصلة بين حدود خزان الوقود الذي يكون أعلى سطح الأرض بالمحطة وحدود المدارس والمستشفيات وقصور الأفراح، مع إمكانية تقليل هذه المسافة إلى النصف عند توفر وسائل لمنع امتداد الحريق إلى المباني المجاورة.وألزمت الوزارة المصرح لهم ألا تكون لمحطة الوقود أكثر من مدخل ومخرج واحد على الطريق مع إضاءتهما وفقا لمواصفات وزارة النقل، وألا تقل المسافة بين المحطة وميادين الرماية الخارجية عن 5 كيلو مترات وعن 2 كيلو متر بالنسبة لميادين الرماية الداخلية.
ونصت اشتراطات الموقع والمكان لمحطات الوقود ومراكز الخدمة فئة «أ» خارج حدود النطاق العمراني، على أنه فيما عدا المواقع الحساسة، يجب ألا تقل المسافة بين المحطة والتي تليها في الاتجاه نفسه عن 20 كيلو متر، وألا تزيد المسافة القصوى بين المحطة والتي تليها في الاتجاه نفسه على 60 كيلو متر.
حرم الطريق
وحظرت اللائحة سفلتة منطقة حرم الطريق الواقعة بين مدخل المحطة ومخرجها، مع إحاطة المنطقة برصيف يمنع دخول الشاحنات والسيارات والوقوف فيها، مع تشجيع استغلال المنطقة بالتشجير.كما حددت الارتدادات، بحيث لا تقل من حد المحطة على الطريق الرئيسي عن نهاية حرم الطريق عن المسافات الآتية: 100 متر للمناطق المفتوحة والمنبسطة، 30 مترًا للمناطق الجبلية.
ونصت اللائحة على اشتراطات خاصة بكل فئة من محطات الوقود، حيث وضعت شروطًا لمحطات الوقود ومراكز الخدمة فئة ”أ“ خارج حدود النطاق العمراني، مثل: ألا تقل المسافة بين المحطة والتي تليها في الاتجاه نفسه عن 20 كيلو متر، وألا تزيد المسافة القصوى بين المحطة والتي تليها في الاتجاه نفسه على 60 كيلو متر.
النطاق العمراني
أما بالنسبة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة فئة ”ب“ داخل حدود النطاق العمراني، فقد اشترطت اللائحة أن تبلغ المسافة بين المحطة والتي تليها 1 كيلو متر على الأقل في الاتجاه نفسه أو في الاتجاه المقابل.كما حددت شروطًا لموقع المحطة، مثل: أن تكون على أرض تجارية، وعلى شارعين على أن يكون أحدهما لا يقل عرضه عن 30 مترًا، وألا يقل عرض الشارع الفرعي أو الممر عن 100 متر.
وضعت اللائحة أيضًا اشتراطات خاصة لمحطات الوقود المتحركة ومراكز الخدمة فئة ”د“، مثل: توفير آلية عمل لمركز التوزيع وإجراءات السلامة والمحافظة على البيئة أثناء تعبئة خزانات المحطات المتحركة في الموقع.
خزان المحطة المتحركة
واشترطت أن يكون موقع مركز التوزيع الذي تجري فيه عملية تعبئة خزان المحطة المتحركة، ومبيتها، وانطلاقها على شارع تجاري واحد لا يقل عرضه عن 30 مترا بالحد الأدنى، وأن يكون لمراكز التوزيع مدخل مستقل ومخرج مستقل ويسمح بأن يكون الدخول أو الخروج من الشارع الفرعي إذا كان عرض الشارع الفرعي 20 مترا أو أكبر ومركز التوزيع على شارعين، وألا يقل طول الواجهة الرئيسة لمركز التوزيع عن 50 مترا.وتضمنت الاشتراطات أن يؤمن موقف لكل محطة وقود متحركة داخل مركز التوزيع، أن يكون الحد الأدنى لمساحة منطقة تعبئة خزان المحطة المتحركة 75 مترا، مع إضافة مساحة موقف 40 مترا لكل محطة وقود متحركة مع توفير مسارات ومحاور المناورة لحركة الدخول والخروج، وإضافة المساحة المطلوبة للبناء.
وأكدت أن يكون الحد الأعلى لنسبة البناء «%10» من كامل مساحة مركز التوزيع، ويسمح بارتفاع دور أرضي وأول، والالتزام بالارتداد الأمامي وفق نظام البناء في المنطقة وبارتداد مترين من جهة المجاورين.
ناقلات الوقود
وألزمت اللائحة المصرح لهم بتسوير مركز التوزيع بسور لا يقل ارتفاعه عن 3 أمتار جهة المجاورين وبارتفاع مترين ونصف من جهة الشوارع، مع عكس هوية المنشأة المشغلة على مباني مركز التوزيع ومحطات الوقود المتحركة التابعة للمنشأة وأسوارها.وحظرت اللائحة إضافة أي نشاط سوى تعبئة خزانات المحطات المتحركة، ولا يسمح بدخول غير ناقلات الوقود ومحطات الوقود المتحركة في مركز التوزيع، كما منعت تعبئة الوقود داخل مراكز التوزيع إلا لخزانات محطات الوقود المتحركة فقط، واتخاذ كافة الاحتياطات للسلامة والمحافظة على البيئة.