شكرا لقرائتكم خبر عن 600 ريال أعلى رسم للوحات الدعاية والإعلان.. و5 تصنيفات للأمانات والبلديات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أصدرت وزارة الشؤون البلدية والإسكان معايير تحديد مقدار رسوم لوحات الدعاية والإعلان، بحسب نوع اللوحة، وموقعها، والتقنية المستخدمة، ومدة الترخيص وغيرها من المعايير، وتحديد أساس احتساب الرسم على أساس يومي، أو أسبوعي، أو شهري، أو سنوي على ألا يتجاوز الحد الأقصى المحدد سنويًا، وذلك بالتنسيق مع مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية.
وحددت الوزارة 5 تصنيفات لرسوم لوحات الدعاية والإعلان بالأمانات والبلديات بالمملكة، مثل لوحات الدعاية وتشمل جميع أنواع اللوحات المضاءة، والعادية، والمتغيرة ذاتياً، سواء كانت على الأرصفة، أو أعمدة الإنارة، أو الميادين، أو التقاطعات، أو العقارات المطلة على الطرق، والشوارع داخل حدود المدن.
وتنقسم هذه اللوحات إلى القسمين الأول اللوحات الإلكترونية أو أي تقنية حديثة وتقدر رسومه 600 ريال للتصنيف الأول و500 للثاني و350 للثالث و300 للرابع و250 ريالا للخامس.
أما القسم الثاني وهي الوحات الثابتة فتقدر الرسوم فيها 400 ريال للتصنيف الأول و350 للثاني و300 للثالث و250 للرابع و200 ريال للخامس.
قواعد لوحات الدعاية
أوضحت الوزارة أن اللوحات الواردة في الفقرة رقم «۲» من المادة الأولى من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان، هي اللوحات الإرشادية المضاءة والعادية الخاصة بالمحلات التجارية، وتشمل 5 أنواع.
ويتضمن النوع الأول منها اللوحات الخاصة بالمحلات التجارية، حيث تقدر رسومه ب 200 ريال للتصنيف الأول و175 للثاني و150 للثالث و125 للرابع و100 ريال للخامس.
أما الأنواع الأربعة الأخرى وهي اللوحات الخاصة بالمحلات التجارية في حال كان الاسم أو الشعار التجاري الوارد في اللوحة غير مسجل باسم صاحب الرخصة، واللوحات الخاصة بالتخفيضات على واجهات المحلات التجارية، واللوحات التوجهية في الشوارع التي تدل على مكان المنشآت «مثل المستشفيات أو الجامعات أو أماكن إقامة الفعاليات أوغيرها»، واللوحات في الأراضي البيضاء أو المباني تحت الإنشاء أو الترميم وأسوارها، أو الحواجز والتي تتضمن اسم أو شعار الجهة أو أحد منتجاتها، فتطبق الوزارة رسومها كالتالي: (400 ريال للتصنيف الأول و350 للثاني و300 للثالث و250 للرابع و200 ريال للخامس).
تصنف لوحات الدعاية الواقعة في الأماكن المغلقة داخل حدود المدن، إلى لوحات إلكترونية أو أي تقنية حديثة تسمح بالإعلانات المتحركة، وتقدر رسومها كالتالي: (600 ريال للتصنيف الأول و500 للثاني و350 للثالث و300 للرابع و250 ريالا للخامس).
أما اللوحات الثابتة فتقدر الرسوم فيها 400 ريال للتصنيف الأول و350 للثاني و300 للثالث و250 للرابع و200 ريال للخامس.
وحددت الوزارة رسوم لوحات الدعاية على الحافلات وسيارات الأجرة العامة داخل حدود المدن لغير مالك المركبة أو صفة النقل، بمبلغ 600 ريال لكل التصنيفات الخمسة.
وأقرّت الوزارة رسومًا على لوحات الدعاية على المركبات التجارية داخل حدود المدن لنفس مالك المركبة، أو اللوحات على المركبات التجارية المستخدمة لنقل البضائع والسلع أو توفير الخدمات على أن تكون النفس مالك المركبة أو المفوض بقيادتها، والتي تقدر بـ 200 ريال لجميع التصنيفات الخمسة، على ألا يتجاوز إجمالي قيمة الرسم مبلغ ألف ريال سنوياً.
جدير بالذكر أن أمانة المنطقة الشرقية، تقع ضمن التصنيف الأول للأمانات الكبرى، مشتملة على مدن الدمام والخبر والظهران، وتقع أمانة الأحساء «مدينة الهفوف» وأمانة حفر الباطن ضمن التصنيف الثاني. وتُدرج بلدية القطيف ضمن التصنيف الثالث «أ»، أما بلديات الجبيل والخفجي وبقيق، فتقع ضمن التصنيف الثالث «ب».
وحددت الوزارة 5 تصنيفات لرسوم لوحات الدعاية والإعلان بالأمانات والبلديات بالمملكة، مثل لوحات الدعاية وتشمل جميع أنواع اللوحات المضاءة، والعادية، والمتغيرة ذاتياً، سواء كانت على الأرصفة، أو أعمدة الإنارة، أو الميادين، أو التقاطعات، أو العقارات المطلة على الطرق، والشوارع داخل حدود المدن.
وتنقسم هذه اللوحات إلى القسمين الأول اللوحات الإلكترونية أو أي تقنية حديثة وتقدر رسومه 600 ريال للتصنيف الأول و500 للثاني و350 للثالث و300 للرابع و250 ريالا للخامس.
أما القسم الثاني وهي الوحات الثابتة فتقدر الرسوم فيها 400 ريال للتصنيف الأول و350 للثاني و300 للثالث و250 للرابع و200 ريال للخامس.
قواعد لوحات الدعاية
أوضحت الوزارة أن اللوحات الواردة في الفقرة رقم «۲» من المادة الأولى من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان، هي اللوحات الإرشادية المضاءة والعادية الخاصة بالمحلات التجارية، وتشمل 5 أنواع.
ويتضمن النوع الأول منها اللوحات الخاصة بالمحلات التجارية، حيث تقدر رسومه ب 200 ريال للتصنيف الأول و175 للثاني و150 للثالث و125 للرابع و100 ريال للخامس.
أما الأنواع الأربعة الأخرى وهي اللوحات الخاصة بالمحلات التجارية في حال كان الاسم أو الشعار التجاري الوارد في اللوحة غير مسجل باسم صاحب الرخصة، واللوحات الخاصة بالتخفيضات على واجهات المحلات التجارية، واللوحات التوجهية في الشوارع التي تدل على مكان المنشآت «مثل المستشفيات أو الجامعات أو أماكن إقامة الفعاليات أوغيرها»، واللوحات في الأراضي البيضاء أو المباني تحت الإنشاء أو الترميم وأسوارها، أو الحواجز والتي تتضمن اسم أو شعار الجهة أو أحد منتجاتها، فتطبق الوزارة رسومها كالتالي: (400 ريال للتصنيف الأول و350 للثاني و300 للثالث و250 للرابع و200 ريال للخامس).
لوحات الدعاية في الأماكن المغلقة
تصنف لوحات الدعاية الواقعة في الأماكن المغلقة داخل حدود المدن، إلى لوحات إلكترونية أو أي تقنية حديثة تسمح بالإعلانات المتحركة، وتقدر رسومها كالتالي: (600 ريال للتصنيف الأول و500 للثاني و350 للثالث و300 للرابع و250 ريالا للخامس).
أما اللوحات الثابتة فتقدر الرسوم فيها 400 ريال للتصنيف الأول و350 للثاني و300 للثالث و250 للرابع و200 ريال للخامس.
لوحات الدعاية على الحافلات
وحددت الوزارة رسوم لوحات الدعاية على الحافلات وسيارات الأجرة العامة داخل حدود المدن لغير مالك المركبة أو صفة النقل، بمبلغ 600 ريال لكل التصنيفات الخمسة.
وأقرّت الوزارة رسومًا على لوحات الدعاية على المركبات التجارية داخل حدود المدن لنفس مالك المركبة، أو اللوحات على المركبات التجارية المستخدمة لنقل البضائع والسلع أو توفير الخدمات على أن تكون النفس مالك المركبة أو المفوض بقيادتها، والتي تقدر بـ 200 ريال لجميع التصنيفات الخمسة، على ألا يتجاوز إجمالي قيمة الرسم مبلغ ألف ريال سنوياً.
جدير بالذكر أن أمانة المنطقة الشرقية، تقع ضمن التصنيف الأول للأمانات الكبرى، مشتملة على مدن الدمام والخبر والظهران، وتقع أمانة الأحساء «مدينة الهفوف» وأمانة حفر الباطن ضمن التصنيف الثاني. وتُدرج بلدية القطيف ضمن التصنيف الثالث «أ»، أما بلديات الجبيل والخفجي وبقيق، فتقع ضمن التصنيف الثالث «ب».