شكرا لقرائتكم خبر عن نظام التأمينات الجديد: تعويضات الأخطار المهنية للحماية الشاملة للمشتركين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق الأمان الوظيفي، كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن تعويضات الأخطار المهنية في نظام التأمينات الجديد، والذي يأتي ليغطي كافة الجوانب المتعلقة بحوادث وإصابات العمل، مقدماً حماية شاملة للمشتركين في حالات الإصابة أو المرض المهني.
ويعتبر النظام الجديد كل حادث يقع للمشترك أثناء أداء عمله أو بسبب عمله بمثابة إصابة عمل.
وتشمل هذه الإصابات الحوادث التي تقع أثناء طريق المشترك المعتاد من منزله إلى مقر عمله والعكس، أو أثناء توجهه من مقر عمله إلى مكان تناول الطعام أو أداء الصلاة والعكس.
كما يُعَدُّ ضمن إصابات العمل أي حادث يحدث أثناء التنقلات التي يقوم بها المشترك لأداء مهام كلفه بها صاحب العمل. وقد وضعت اللائحة القواعد اللازمة لتطبيق هذه الفقرات بدقة.
ويقوم مجلس الإدارة بتحديد قائمة الأمراض المهنية بموجب جدول يتم مراجعته دوريًا لضمان مواكبته لأحدث المستجدات الصحية والمهنية.
ويضمن النظام الجديد للمصابين بإصابات العمل الحصول على التعويضات اللازمة والتي تشمل العناية الطبية الضرورية، والبدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل، بالإضافة إلى العائدات الشهرية والتعويضات المقطوعة في حالات العجز الدائم سواء كان كليًا أو جزئيًا.
ويشترط لاستحقاق هذه التعويضات أن تكون الإصابة قد وقعت بعد تسجيل المشترك لدى المؤسسة، أو خلال المهلة المحددة لصاحب العمل لتسجيله، أو خلال المهلة المحددة للمشترك لتسجيل نفسه في حالة امتناع صاحب العمل عن تسجيله.
وإن لم يكن الشفاء الكامل ممكنًا، فإن العناية الطبية تستهدف تحسين حالته الصحية وقدرته على العمل وممارسة حياته الطبيعية، وتُبذل العناية الطبية طوال المدة التي تستلزمها حالة المصاب.
ويلتزم صاحب العمل بتقديم الإسعافات الأولية واتخاذ التدابير اللازمة وفقًا لعدد العاملين والأخطار المهنية في مكان العمل.
وتُقدم العناية الطبية من خلال المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات التي تحددها المؤسسة، وتوضح اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه الأحكام.
وتستحق هذه البدلات اعتبارًا من اليوم التالي لوقوع الإصابة وحتى استعادة المصاب قدرته على العمل أو شفائه أو ثبوت العجز الدائم أو وفاته. يتم تقدير البدل اليومي بنسبة 100% من أجر أو راتب الاشتراك اليومي في الشهر السابق للإصابة، ويخفض إلى 75% خلال فترة العلاج على نفقة المؤسسة.
وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتقدير البدل اليومي للعاملين الذين لا يتقاضون أجورًا شهرية، بالإضافة إلى كيفية دفع البدلات اليومية ومواعيدها.
تسعى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بهذا النظام المتكامل إلى تعزيز الأمان الوظيفي وتحقيق الاستقرار النفسي والمادي للمشتركين، مما ينعكس إيجابًا على بيئة العمل والإنتاجية العامة
ويعتبر النظام الجديد كل حادث يقع للمشترك أثناء أداء عمله أو بسبب عمله بمثابة إصابة عمل.
وتشمل هذه الإصابات الحوادث التي تقع أثناء طريق المشترك المعتاد من منزله إلى مقر عمله والعكس، أو أثناء توجهه من مقر عمله إلى مكان تناول الطعام أو أداء الصلاة والعكس.
كما يُعَدُّ ضمن إصابات العمل أي حادث يحدث أثناء التنقلات التي يقوم بها المشترك لأداء مهام كلفه بها صاحب العمل. وقد وضعت اللائحة القواعد اللازمة لتطبيق هذه الفقرات بدقة.
تعويضات المصابين
لم يغفل النظام الجديد عن تغطية الأمراض المهنية، حيث تُعتبر أي من الأمراض المحددة في النظام كإصابة عمل، ويُعتمد تاريخ أول مشاهدة طبية للمريض كتاريخ وقوع الإصابة.ويقوم مجلس الإدارة بتحديد قائمة الأمراض المهنية بموجب جدول يتم مراجعته دوريًا لضمان مواكبته لأحدث المستجدات الصحية والمهنية.
ويضمن النظام الجديد للمصابين بإصابات العمل الحصول على التعويضات اللازمة والتي تشمل العناية الطبية الضرورية، والبدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل، بالإضافة إلى العائدات الشهرية والتعويضات المقطوعة في حالات العجز الدائم سواء كان كليًا أو جزئيًا.
ويشترط لاستحقاق هذه التعويضات أن تكون الإصابة قد وقعت بعد تسجيل المشترك لدى المؤسسة، أو خلال المهلة المحددة لصاحب العمل لتسجيله، أو خلال المهلة المحددة للمشترك لتسجيل نفسه في حالة امتناع صاحب العمل عن تسجيله.
العناية الطبية
يهدف النظام الجديد إلى توفير العناية الطبية بجميع الوسائل الممكنة للحفاظ على صحة المصاب وشفائه.وإن لم يكن الشفاء الكامل ممكنًا، فإن العناية الطبية تستهدف تحسين حالته الصحية وقدرته على العمل وممارسة حياته الطبيعية، وتُبذل العناية الطبية طوال المدة التي تستلزمها حالة المصاب.
ويلتزم صاحب العمل بتقديم الإسعافات الأولية واتخاذ التدابير اللازمة وفقًا لعدد العاملين والأخطار المهنية في مكان العمل.
وتُقدم العناية الطبية من خلال المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات التي تحددها المؤسسة، وتوضح اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه الأحكام.
البدلات اليومية للعجز المؤقت
يوفر النظام الجديد للمصابين في حالات العجز المؤقت عن العمل بدلاً يوميًا عن كل يوم إقعاد عن العمل بما في ذلك أيام العطل.وتستحق هذه البدلات اعتبارًا من اليوم التالي لوقوع الإصابة وحتى استعادة المصاب قدرته على العمل أو شفائه أو ثبوت العجز الدائم أو وفاته. يتم تقدير البدل اليومي بنسبة 100% من أجر أو راتب الاشتراك اليومي في الشهر السابق للإصابة، ويخفض إلى 75% خلال فترة العلاج على نفقة المؤسسة.
وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتقدير البدل اليومي للعاملين الذين لا يتقاضون أجورًا شهرية، بالإضافة إلى كيفية دفع البدلات اليومية ومواعيدها.
تسعى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بهذا النظام المتكامل إلى تعزيز الأمان الوظيفي وتحقيق الاستقرار النفسي والمادي للمشتركين، مما ينعكس إيجابًا على بيئة العمل والإنتاجية العامة