شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء: شرب البوظة حرام شرعا لأنها من المسكرات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك مقطع فيديو ضمن فيديوهات تنشرها للإجابة على أسئلة المتابعين، حيث خصصت الدار الفيديو اليوم للإجابة على سؤال نصه:"هل شرب البوظة حرام؟".
وأجاب عن السؤال خلال الفيديو الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً:"البوظة يتم صنعها بالتخمير وبدون وضعها على النار فهى حرام من أجل هذا لأن الكثير منها مسكر".
وتابع وسام:" أما إذا كان هناك مشروب حديث اسمه بوظة ولكن مجرد اسم فقط وهو عبارة عن عصير وليس به تخمر وما حرمنا لأجله البوظة فلا مانع منه".
وكانت دار الإفتاء المصرية قد نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فتوى مفصلة بحكم شرب البوظة قالت فيها : "روى أحمد وأصحاب السنن إلا النسائى عن النُّعمان بن بَشِير - رضى الله تعالى عنهما، أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، قال: «إنَّ من الحِنطة خمرًا، ومن الشعير خمرًا، ومن الزبيب خمرًا، ومن التمر خمرًا، ومن العَسَل خمرًا»، زاد أحمد وأبو داود: «وأنا أنهى عن كل مُسكِر»، وقال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم -: «كل مُسكِر خمر، وكل خمر حرام»، رواه الجماعة إلا البخارى وابن ماجه، وما أسكر كثيره فقليله حرام؛ ففى الحديث المرفوع: «كل مُسكِر حرام، وما أَسكَر الفَرَقُ مِنه فمِلءُ الكَفِّ مِنه حرامٌ".
وأوضحت أن الفَرَق هو مكيالٌ يسع ستة عشر رطلا، والبُوظة شراب يُصنَع من القمح يسبب شربُ كمياتٍ منه السُّكرَ، وقد روى جابر بن عبد الله -رضى الله تعالى عنهما - «أن رجلا قَدِم من جَيشانَ - وجيشان من اليمن - فسأل رسول الله - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - عن شَراب يشربونه بأرضهم من الذُّرة يقال له: المزر، فقال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم -: أَوَ مُسكِر هو؟ قال: نعم، قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم -: كلُّ مُسكِرٍ حرام، وإنَّ عند الله عَهدًا لَمَن يَشرَبُ المُسكِرَ أن يَسقِيَه مِن طِينة الخَبالِ، قالوا: وما طينة الخبال؟ قال: عَرقُ أَهلِ النارِ - أو عُصارة أَهل النار» رواه مسلم والنسائى.
وتابعت: "فى بعض البلدان تطلق البوظة على بعض أصناف المرطبات والمثلجات المباحة بالاتفاق، فلا بد من إدراك أن الحكم بالتحريم لا ينصب على مثل هذه الأنواع، فالحكم يتعلق بالمسميات لا بالأسماء وعليه فشربُ البوظةِ التى سبق بيان ماهيتها حرام.