اخبار العالم

القانون يحظر البناء أو التغيير بالمواقع الأثرية لحمايتها.. اعرف التفاصيل

شكرا لقرائتكم خبر عن القانون يحظر البناء أو التغيير بالمواقع الأثرية لحمايتها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق

الأربعاء، 08 يناير 2025 12:00 ص

نص قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، على أنه إنه لا يجوز منح رخص للبناء فى الموقع أو الأراضى الأثرية، ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فيها أو فى المنافع العامة الآثار أو الأراضى الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة.


وحذر القانون فى المادة 20 منه من غرس أشجار-بالمواقع الأثرية ـ  أو قطعها أو رفع أنقاض منها أو أخذ أتربة أو اسمدة أو رمال أو إجراء غير ذلك من الأعمال التى يترتب عليها تغيير فى هذه المواقع والأراضى، إلا بترخيص من الهيئة وتحت إشرافها.

 

ويسرى حكم الفقرة السابقة على الأراضى المتاخمة التى تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها فى الفقرة السابقة والتى تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلو مترات فى المناطق غير المأهولة أو لمسافة تحددها الهيئة بما يحقق حماية بيئة الأثر فى غيرها من المناطق.

 

ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضى التى يتبين للهيئة بناء على الدراسات التى تجريها احتمال وجود آثار فى باطنها، كما يسرى حكم هذه المادة على الأراضى الصحراوية وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

Advertisements