الارشيف / اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | نزاع بين شركتي تأمين على قيمة سيارة دُمرت في حادث

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن نزاع بين شركتي تأمين على قيمة سيارة دُمرت في حادث والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقامت شركة تأمين في دبي دعوى قضائية مدنية تطالب فيها شركة أخرى بسداد تعويض قيمته 113 ألف درهم عن سيارة دمرت في حادث تسببت فيه سيارة مؤمّنة لدى الشركة المدعى عليها، واختلفت الشركتان على قيمة السيارة المتضررة بعد بيع حطامها لأحد المتخصصين في شراء المركبات التي يتم إلغاؤها، ما دفع الأولى إلى مقاضاة الثانية لتهربها من سداد المبلغ، وقضت محكمة أول درجة بتعويضها بـ113 ألفاً و488 درهماً، فطعنت المدعى عليها أمام محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم الابتدائي.

وتفصيلاً، أفادت الشركة المدعية في دعواها بأنها قامت بالتأمين على السيارة المتضررة تأميناً شاملاً ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية، بقيمة 170 ألف درهم، وفي يوم الواقعة تعرضت تلك المركبة لحادث نتيجة رعونة وإهمال سائق قام بتأمين مركبته لدى الشركة المدعى عليها، فألحق أضراراً كبيرة بالسيارة الأولى التي تم عرضها على كراجات عدة لإصلاحها لكن انتهت جميعاً إلى أن الحادث جعلها في حكم الخسارة الكلية.

وأوضحت الشركة المدعية أنها أبلغت الشركة الأخرى بنتائج فحص السيارة، ثم قامت من جانبها بتعويض مالك السيارة عن قيمتها بمبلغ 154 ألفاً و248 درهماً بعد خصم نسبة الاستهلاك المقررة وفقاً لوثيقة التأمين، ثم حصلت منه على مخالصة وسند منه للرجوع على المتسبب في الحادث واسترداد المبلغ، وفق نص المادة 1030 من قانون المعاملات المدنية.

وذكرت أنها تواصلت مع الشركة المدعى عليها وأخبرتها بأن لديها مشترٍ لحطام المركبة بمبلغ 20 ألف درهم، فردت عليها الأخيرة بأن لديها عرضاً أفضل لبيعه مقابل 40 ألفاً و800 درهماً، فوافقت الأولى وباعت الحطام لأعلى سعر، ثم تبقى مبلغ 113 ألفاً و448 درهماً من قيمة السيارة التي دفعتها بنفسها لمالكها المؤمن لديها، وطالبت الشركة الأخرى بسداد هذا المبلغ، فماطلت المدعى عليها ما دفعها إلى إقامة هذه الدعوى.

من جهتها، قدمت الشركة المدعى عليها مذكرة جوابية طلبت فيها ندب خبير متخصص في مجال تجارة السيارات لبيان القيمة الحقيقية والسوقية للمركبة، وذكرت أن القيمة السوقية للمركبة لا تزيد على 85 ألف درهم، يخصم منها قيمة الحطام 40 ألفاً و800 درهم فيتبقى نحو 44 ألفاً و200 درهم فقط.

وقالت المدعى عليها إن العبرة في مجال التعويض عن حوادث السيارات بتقدير قيمة السيارة الفعلية وقت الحادث، وليس بالقيمة الجزافية التي يقدرها المؤمن له في جدول وثيقة التأمين كتعويض عن مركبته.

وبعد نظر الدعوى من قبل المحكمة الابتدائية انتهت إلى أن الثابت بالأوراق أن الشركة المدعية قامت بالتأمين على السيارة بمبلغ محدد، ولما كانت وثيقة التأمين هي أساس تحديد مسؤولية كلٍّ من المؤمن والمؤمن له لديها، وكانت المركبة تعرضت لحادث تسبب فيه المؤمن له لدى المدعى عليها جعلها في حكم الهلاك، وكان من البيّن للمحكمة أن الشركة المدعية عوضت مالك السيارة بالمبلغ الموجود في وثيقة التأمين، فإنها تلزم الشركة المدعى عليها بأن تؤدي المبلغ ذاته للشركة الأولى 113 ألف درهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
Advertisements