شكرا لقرائتكم خبر عن حظر استخدام "الأسبستوس" في المسابح.. 12 شرطًا جديدًا بلائحة المرافق الترفيهية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - اعتمدت وزارة البلديات والإسكان، لائحة اشتراطات المرافق الترفيهية، بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال، بما يحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع، وضبط عملية الإنشاء، ومساعدة الراغبين بالاستثمار في هذا المجال، والمساهمة في تحسين جودة الحياة.
واشترطت الوزارة على مدن الملاهي تقديم دراسة مرورية للموقع واستخدامات الطرق البلدية، مع الأخذ في الاعتبار متطلبات الجهة المشرفة.
وألزمت الوزارة المرافق الترفيهية بتطبيق اشتراطات المسابح الواردة في كود البناء السعودي لأحواض المسابح والمنتجات الصحية «1401 SBC» عند تنفيذ المسابح في مدن الملاهي المائية.
وحظرت استخدام خامة الأسبستوس «Asbestos» أو أي مادة يدخل الأسبستوس في تركيبها حسب المواصفات القياسية المعتمدة.
وسمحت بتوفير ممرات خاصة بالحيوانات المختلفة الخيول، الجمال... إلخ» داخل مراكز مدن الملاهي، شريطة توفير أماكن مخصصة لمبيت الحيوانات بها.
ومنعت إقامة سكن للعاملين داخل المرافق الترفيهية الواقعة داخل الحيز العمراني، فيما يسمح بتخصيص منطقة للرضاعة الطبيعية ولتغيير الرضع، بحيث تكون غرفة، أو ركن، أو كابينة.
وأكدت على توفير دورات مياه النساء بها أمان مخصصة للرضاعة، أو توفير منطقة مخصصة لها في المرافق الترفيهية التي ليس بها دورات مياه خاصة بالنساء، وتوفير مكان لغسل الأيدي أو أن تكون قريبة من مكان لغسل الأيدي مع توفير صابون للأيدي ومناديل ورقية، وأن تكون جيدة التهوية.
وسمحت بتخصيص موقع للحاويات المتنقلة المؤقتة والدائمة للتخزين، على أن يكون داخل سور الملكية بمنطقة الخدمات اللوجستية.
وأوجبت أن تكون واجهة المراكز الترفيهية من الزجاج الشفاف السيكوريت وما في حكمه بسماكة لا تقل عن 12ملم وتشمل أبواب بعرض لا يقل عن 90سم للأبواب المفردة، وبعرض لا يقل عن 160سم للأبواب المزدوجة.
وألزمت اللائحة المرخص له بتركيب كاميرات أمنية وفقاً لما ورد في نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية، وتوفير صناديق لفرز النفايات حسب نوعها وفقا للمواصفات المعتمدة من قبل الجهات الرسمية.
وأتاحت اللائحة بممارسة الأنشطة الإضافية أو المتجانسة المعتمدة من الوزارة بشرط ألّا يتجاوز مجموع مساحات الأنشطة المضافة عن 50% من المساحة الإجمالية الواردة في الترخيص، والمحافظة على الحد الأدنى لمساحة النشاط الرئيسي، وألّا تقل مساحة النشاط الإضافي عن 6م² ويستثنى من ذلك مكائن الخدمة الذاتية.
واشترطت الوزارة على مدن الملاهي تقديم دراسة مرورية للموقع واستخدامات الطرق البلدية، مع الأخذ في الاعتبار متطلبات الجهة المشرفة.
وألزمت الوزارة المرافق الترفيهية بتطبيق اشتراطات المسابح الواردة في كود البناء السعودي لأحواض المسابح والمنتجات الصحية «1401 SBC» عند تنفيذ المسابح في مدن الملاهي المائية.
وحظرت استخدام خامة الأسبستوس «Asbestos» أو أي مادة يدخل الأسبستوس في تركيبها حسب المواصفات القياسية المعتمدة.
العزل الصوتي وممرات الحيوانات
وأوجبت توفير العزل الصوتي اللازم بالحوائط الخارجية حسب اللائحة التنفيذية للضوضاء لنظام البيئة، وتوفير غرفة تشغيل أو مراقبة على أن يغطي مجال الرؤية جميع مناطق اللعب.وسمحت بتوفير ممرات خاصة بالحيوانات المختلفة الخيول، الجمال... إلخ» داخل مراكز مدن الملاهي، شريطة توفير أماكن مخصصة لمبيت الحيوانات بها.
ومنعت إقامة سكن للعاملين داخل المرافق الترفيهية الواقعة داخل الحيز العمراني، فيما يسمح بتخصيص منطقة للرضاعة الطبيعية ولتغيير الرضع، بحيث تكون غرفة، أو ركن، أو كابينة.
وأكدت على توفير دورات مياه النساء بها أمان مخصصة للرضاعة، أو توفير منطقة مخصصة لها في المرافق الترفيهية التي ليس بها دورات مياه خاصة بالنساء، وتوفير مكان لغسل الأيدي أو أن تكون قريبة من مكان لغسل الأيدي مع توفير صابون للأيدي ومناديل ورقية، وأن تكون جيدة التهوية.
بناء الأسوار والخدمات الداخلية
وشددت على بناء أسوار مصمتة على حدود مواقع المرافق الترفيهية المستقلة من جهة الجوار السكني الملاصق فقط، ويكون الحد الأدنى لارتفاع السور 2,4 متر، وفي حالة بناء أسوار أمامية على الشوارع فيجب أن تكون الأسوار نافذة «غير مصمتة»، يجب تخصيص منطقة استراحة للعاملين بالمبنى.وسمحت بتخصيص موقع للحاويات المتنقلة المؤقتة والدائمة للتخزين، على أن يكون داخل سور الملكية بمنطقة الخدمات اللوجستية.
وأوجبت أن تكون واجهة المراكز الترفيهية من الزجاج الشفاف السيكوريت وما في حكمه بسماكة لا تقل عن 12ملم وتشمل أبواب بعرض لا يقل عن 90سم للأبواب المفردة، وبعرض لا يقل عن 160سم للأبواب المزدوجة.
وألزمت اللائحة المرخص له بتركيب كاميرات أمنية وفقاً لما ورد في نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية، وتوفير صناديق لفرز النفايات حسب نوعها وفقا للمواصفات المعتمدة من قبل الجهات الرسمية.
وأتاحت اللائحة بممارسة الأنشطة الإضافية أو المتجانسة المعتمدة من الوزارة بشرط ألّا يتجاوز مجموع مساحات الأنشطة المضافة عن 50% من المساحة الإجمالية الواردة في الترخيص، والمحافظة على الحد الأدنى لمساحة النشاط الرئيسي، وألّا تقل مساحة النشاط الإضافي عن 6م² ويستثنى من ذلك مكائن الخدمة الذاتية.