الخليج 365 – الجزائر
أعلن الرئيس الجزائر عبد العزيز بوتفليقة انسحابه من خوض الانتخابات الرئاسية للعهدة الخامس في الجزائر ، وتأجيل موعد اجراء الانتخابات الرئاسية فيها .
انطلاقاً من ذلك زادت عمليات البحث من قبل الجزائريين للتعرف على المادة 110 من القانون الجزائري للتعرف على نصوص المادة والتي جاء فيها التالي :-
المادة 110 من الدستور الجزائري :-
- يُوقَف العمل بالدّستور مدّة حالة الحرب ويتولّى رئيس الجمهوريّة جميع السّلطات.
- وإذا انتهت المدّة الرّئاسيّة لرئيس الجمهوريّة تمدّد وجوبا إلى غاية نهاية الحرب.
- في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته أو حدوث أيّ مانع آخر له، يخوّل رئيس مجلس الأمّة باعتباره رئيسا للدّولة، كلّ
- الصّلاحيّات الّتي تستوجبها حالة الحرب، حسب الشّروط نفسها الّتي تسري على رئيس الجمهوريّة.
- في حالة اقتران شغور رئاسة الجمهوريّة ورئاسة مجلس الأمّة، يتولّى رئيس المجلس الدّستوريّ وظائف رئيس الدّولة حسب الشّروط المبيّنة سابقا.
رابط مختصر
2019-03-12 2019-03-12
كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : المادة 110 من الدستور الجزائري (كاملة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر فايف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.