شكرا لقرائتكم خبر عن «قرض حسن» يتسبب في خصومة قضائية بين صديقين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألزمت المحكمة المدنية في دبي رجلاً عربياً بسداد 50 ألف درهم حصل عليها من صديق له في صورة «قرض حسن»، لكنه تهرب وماطل في ردها، ما دفع الأخير إلى إقامة دعوى قضائية ضده، بعد استنفاد كل السبل الودية في التوصل إلى حل.
وتفصيلاً، أقام رجل عربي دعوى قضائية طالب فيها بإلزام آخر بردّ مبلغ 50 ألف درهم اقترضها منه، بالإضافة إلى الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصروفات.
واستند المدعي في بيان دعواه إلى أن علاقة صداقة تربطه بالمدعى عليه، وأن الأخير كان يمر بضائقة مالية فطلب منه سلفة 50 ألف درهم على أن يردها إليه خلال أسبوع واحد فقط، فقام بتحويل المبلغ إليه من حساب شركته، واتفق مع الشركة على إعادته إلى الحساب أو تسليمه إليه مباشرة ليودعه بنفسه في ظل الالتزام بإجراءات محاسبية. وقال المدعي إن صديقه (المدعى عليه) تأخر كثيراً في رد المبلغ، فأمهله بعض الوقت ثم طالبه برده، لكن لجأ الأخير إلى المماطلة والتبرير بذرائع وهمية، ثم امتنع كلياً عن الرد عليه.
وأضاف أنه لجأ إلى إقامة دعوى قضائية ضده في ظل عدم استجابته للحلول الودية، وقدم صورة ضوئية من حوالة بنكية بالمبلغ، بالإضافة إلى صورة تثبت استلامه من قبل المدعى عليه، وصور من رسائل متبادلة بينهما عبر تطبيق «واتس أب».
من جهته لم يمثل المدعى عليه أمام المحكمة رغم إعلانه بالحكم، فيما تم انتداب خبير لنظر الأوراق.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه في ما يتعلق بموضوع الدعوى، فإن من المقرر قانوناً وعلى ما جرى به قضاء محكمة التمييز، على الخصمين أن يتناوبا عبء الإثبات في الدعوى، تبعاً لما يدعيه كل منهما، فعلى المدعي أن يقيم الدليل على ما يدعيه، لأن الأصل هو براءة الذمة من الدين، فإن أثبت حقه كان على المدعي تقديم الدليل على انقضاء الدين وسببه.
وأشارت إلى أن البين من أوراق الدعوى وتقرير الخبير، أنه تم تحويل المبلغ المالي إلى المدعى عليه من خلال حساب بنكي باسم فرع الشركة المدعية في إحدى الدول الخليجية.
وأكدت المحكمة اطمئنانها إلى صحة التقرير ووجدت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها في الدعوى، لسلامة الأسباب التي استند إليها، بما يؤدي إلى ثبوت إخلال المدعى عليه بالتزاماته المتمثلة في عدم سداد المبالغ المستحقة عليه للمدعي (الصديق) والمدعية الأولى الشركة صاحبة الحساب.
ورأت المحكمة أن الدعوى أقيمت على سند صحيح من القانون والواقع، وألزمت المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي (الصديق) والمدعية الأولى الشركة صاحبة الحساب، مبلغ 50 ألف درهم، والفائدة القانونية 5% من تاريخ المطالبة، بالإضافة إلى رسوم ومصروفات الدعوى القضائية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news