الارشيف / اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | حكم يُلزم محتالاً برد 40 ألف درهم إلى ضحيته

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن حكم يُلزم محتالاً برد 40 ألف درهم إلى ضحيته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً قضت به محكمة الجنح، بإدانة آسيوي بتهمة الاستيلاء على مال الغير بطريقة احتيالية، ومعاقبته بغرامة 5000 درهم بالإضافة إلى 30 ألف درهم، استولى عليه من شخص استدرجه بخدعة استثمار المبلغ في أعمال تجارية، ووعده بربح شهري مغري مع الحفاظ على رأس المال.

ولجأ المجنى عليه إلى المحكمة المدنية في دبي بعد صدور حكم جزائي نهائي بإدانة المتهم، مطالباً بتعويضه عن الضرر الذي تعرض له، وقضت المحكمة بعد نظر الدعوى بإلزام المدعى عليه بأداء 40 ألف درهم للمدعي بواقع 30 ألف درهم المبلغ الذي استولى عليه، و10 آلاف درهم تعويضاً عن الضرر.

وتفصيلاً، أقام شخص آسيوي دعوى قضائية مدنية، مطالباً فيها بإرجاع مبلغ 30 ألف درهم، استولى عليه المدعى عليه، مع إلزام الأخير بسداد 15 ألف درهم تعويضاً عن الضرر الذي وقع على المدعي بسبب الجريمة، بالإضافة إلى الفائدة القانونية والرسوم.

واستند في دعواه إلى أن المتنازع ضده تواصل معه منتحلاً صفة غير صحيحة، هي إدارة عدد من الشركات التجارية، وأقنعه باستثمار مبلغ في هذه الشركات مقابل الحصول على ربح ثابت.

وقال المدعي في مذكرة الدعوى إنه دفع للمدعى عليه مبلغ 30 ألف درهم بقصد الاستثمار، ثم تبين له سوء نية الأخير، فحرر بلاغاً ضده، وأحالت النيابة العامة في دبي القضية إلى محكمة الجنح، التي قضت بإدانته غيابياً ثم حضورياً، وعاقبته بغرامة 5000 درهم عمّا أسند إليه من اتهام، ومبلغ 30 ألف درهم قيمة المال محل الجريمة.

وأضاف أنه في ظل استيلاء المتنازع ضده على أموال المدعي من دون وجه حق، فإنه يتحتم عليه إرجاعه، مشيراً إلى أنه تضرر أشد الضرر، بسبب الجريمة التي ارتكبت ضده، إذ أدت إلى خسارته لماله الذي كان سيستخدمه لأغراض شخصية وتجارية تعود عليه بالفائدة، الأمر الذي حدا به إلى إقامة تلك الدعوى.

وقدم سنداً لذلك صورة من الحكم الصادر في الدعوى الجزائية، في جريمة الاستيلاء على مال الغير بطرق احتيالية، واتخاذ صفة غير صحيحة، وصورة من أمر الإحالة الذي يبين ادعاء المتهم بأنه يدير شركات عدة، وعلى استعداد لقبول مبلغ الاستثمار من المجني عليه 30 ألف درهم، مقابل منحه شهرياً مبلغ 700 درهم، مع الاحتفاظ بالمبلغ الأساسي، وإمكانية استرداده في أي وقت.

بدوره، قدم المدعى عليه مذكرة طلب فيها رفض الدعوى لعدم الثبوت والأحقية ولخلوها من الدليل.

وبعد نظر الدعوى والمذكرات المقدمة من الطرفين، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر قانوناً أنه إذا فصلت المحكمة الجزائية نهائياً، تعين على المحكمة المدنية الالتزام بقضائها في دعاوى الحقوق المتصلة بها، ورفض إعادة بحثها، لما يترتب على غير ذلك من مخالفة الحجية التي اكتسبها الحكم الجزائي البات الذي قضى بإدانة المتهم.

ولما كان الثابت للمحكمة المدنية أنه تمت إدانة المدعى عليه جزائياً بتهمة الاستيلاء على مال المدعي بطريقة احتيالية، وصدر بحقه حكم نهائي، فإن هذه الدعوى أقيمت على سند صحيح، ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام الأول بأن يؤدي إلى المدعي مبلغ 30 ألف درهم.

وحول طلب التعويض، رأت المحكمة المدنية أن المدعي أصيب بأضرار مادية تمثلت فيما لاقاه من حزن وأسى على أمواله، وما أنفقه في سبيل سعيه للإبلاغ عن الواقعة، وهو ما قدرته المحكمة بمبلغ 10 آلاف درهم، تعويضاً أدبياً ومادياً إضافة على فائدة 5% إلى حين تمام السداد.

. المتهم أوهم المدعي بإدارته عدداً من الشركات التجارية وأقنعه باستثمار مبلغ فيها مقابل الحصول على ربح ثابت.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
Advertisements