الارشيف / اخبار السعوديه

30 ألف ريال لتجديد الترخيص.. "الموانيء" تحدّث شروط الاستفادة من خدمات التشغيل

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن 30 ألف ريال لتجديد الترخيص.. "الموانيء" تحدّث شروط الاستفادة من خدمات التشغيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت الهيئة العامة للموانئ، تحديثا للائحة العامة للتراخيص والتصاريح، للأشخاص ذوو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المستفيدين من خدمات تشغيل الموانئ.

أهم شروط الترخيص

وحددت الهيئة 4 شروط ترخيص الوكلاء الملاحيين، و6 تعهدات المرخص له، حيث اشترطت توافر رقم هوية المفوض أو المدير والمرتبط بالسجل التجاري ساري المفعول للمنشأة، والتسجيل في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ودفع المقابل المالي لإصدار أو تجديد الترخيص 30 ألف ريال، وضمان بنكي قدره 500 ألف ريال.
ويشمل الترخيص جميع موانئ المملكة العربية ، عدا الموانئ العسكرية وموانئ المدن الاقتصادية، فيما تكون صلاحيته 36 شهرا.
ويتعهد المرخص له بالالتزام بكافة التعليمات والأنظمة الصادرة من الهيئة العامة للموانئ وإدارات الموانئ التي يعمل بها، وتحقيق نسبة السعودة بما لا تقل عن 60%.

تسوية الالتزامات المالية وتقديم البيانات

وألزمت الهيئة المرخص له بسداد وتسوية كافة الالتزامات المالية للهيئة العامة للموانئ والميناء خلال «15» يوم من تاريخ صدور أي فاتورة أو مطالبات مالية، وتقديم خطة عمل استراتيجية لزيادة الكميات وتطوير الأعمال في الموانئ.
وأكدت على تقديم المرخص له كافة المعلومات والبيانات في حال حدوث أي تغييرات جوهرية بالكيان أثناء فترة سريان الترخيص، والالتزام بمسؤوليته الكاملة كغارم تجاه أي تصرف أو إهمال يقع منه شخصياً أو من أحد المستخدمين لديه يضر بالميناء أو بمنشئاته أو موظفيه، وإبراز بيانات التواصل مع الهيئة لاستقبال الشكاوى والملاحظات عبر قنواتها الرسمية.

وأوجبت الهيئة على المرخص له أيضًا الالتزام بمزاولة النشاط خلال فترة لا تزيد عن «90» يوماً من تاريخ إصدار أو تجديد الترخيص، وتعيين مدير تنفيذي من المواطنين السعوديين في مجال إدارة الوكالات البحرية خلال مدة صلاحية الترخيص.
في سياق متصل، عدّلت الهيئة المادة 23 والخاصة بآلية إصدار العقوبات والمخالفات، ليصبح توجيهها بناء على تسلسل يتمثل في الإنذار كتابياً، ثم فرض الغرامة، ثم إيقاف الترخيص أو التصريح، ثم إلغاؤه.
ويحق للمرخص أو للمصرح له الاعتراض على العقوبة الصادرة بحقه أمام اللجنة المختصة بالنظر في الاعتراضات المشكلة بقرار من رئيس الهيئة خلال «30» يوماً من تاريخ إصدارها.
Advertisements

قد تقرأ أيضا