شكرا لقرائتكم خبر عن 10 ضوابط لإجراءات إمدادات الطاقة والمخالفات والتراخيص والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - طرحت وزارة الطاقة ضوابط مخالفات أحكام نظام إمدادات الطاقة واللوائح، ولائحة التخصيص، والتراخيص، ومخالفات أحكام وثيقة تخصيص الطاقة والتحقق منها وإثباتها، عبر منصة ”استطلاع“ حيث تطبق هذه الضوابط على أعمال المفتشين وتسري على جميع المخالفات.
وحددت الوزارة 10 إجراءات لضبط المخالفات والتحقق من ثبوتها، وهي تحرير المفتش عند ضبط أي مخالفة محضر ضبط يتضمن بحد أدنى رقم تسلسلي، ومكان المخالفة ونوعها ووقتها، وبيانات المخالف ووصف المخالفة واسم المفتش.
وتشمل الإجراءات أيضًا سماع أقوال المخالف، أو من يمثله بصفة نظامية، حضوريًّا وإثباتها في محضر سماع أقوال يُعد لذلك، وإثبات أقوال أي طرف ذي علاقة مباشرة بالمخالفة وفق تقدير المُفتش في حال وجوده أثناء ضبط المخالفة، وأخذ توقيع من تنسب إليه الأقوال وصفته على المحضر المعد لذلك في حال كان سماع الأقوال حضوريًّا، وفي حال امتناعه عن التوقيع يثبت ذلك في المحضر.
وألزمت الوزارة المفتش بالتثبّت من توفر أركان المخالفة وصحة وقوعها، وكفاية الأدلة لإثباتها وإثبات ارتكاب المخالف لها، مؤكدة على أنه لا يُحال ملف الادعاء بالمخالفة إلى أمانة اللجنة إلا بعد استكمال كافة متطلبات إثبات المخالفة ومنها الشروط الشكلية والموضوعية.
وأكدت على رفع ملف الدعاء بالمخالفة إلى أمانة اللجنة مرفق به جميع المستندات والوثائق، والأدلّة، والصور الفوتوغرافية أو التصوير المرئي للمخالفة - إن وجدت -، والمحاضر ذات العلاقة بالمخالفة.
وشددت على رفع ملف الادعاء بالمخالفة الجسيمة إلى أمانة اللجنة للمطالبة بفرض العقوبة أو الغرامة المالية دون منح إنذار أو مهلة تصحيحية للمخالف.
وأوضحت الوزارة أن الأصل في ضبط المخالفات هو الوقوف عليها ميدانيًّا، واستثناءً من ذلك قد لا يتطلب ضبط بعضها والتحقق منها وإثباتها وبالإمكان ضبطها من خلال الحصول على المستندات الثبوتية ذات العلاقة.
وألزمت المفتش السلوك الحسن والالتزام بالتعليمات، وتحري الدقة والأمانة في أداء واجباته، وإبراز بطاقة إثبات صفة موظفي الوزارة لإثبات صفته عند قيامه بالمهام الموكلة إليه، والإفصاح عن حالات تعارض المصالح، والحيادية والمحافظة على سرية المعلومات التي تتوفر لديه أو يطلع عليها أثناء تأديته لأعماله.
وترصد الوزارة المخالفات أثناء القيام بالجولات الرقابية على الأنشطة أو الزيارات التفتيشية لمنشآت المرخص لهم أو المخصص لهم أو المراجعات الدورية لأدائهم، وأي بلاغ أو شكوى ترد إليها مزودة بالمعلومات والوثائق الدالة على وقوع المخالفة.
ويمكن للوزارة رصد المخالفت أيضًا عن طريق ما يرد إليها من مستندات أو تقارير أو سجلات أو بيانات يتبين من خلالها وجود المخالفة، أو أي وسيلة أخرى يتم فيها رصد المخالفات بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وحددت الوزارة 10 إجراءات لضبط المخالفات والتحقق من ثبوتها، وهي تحرير المفتش عند ضبط أي مخالفة محضر ضبط يتضمن بحد أدنى رقم تسلسلي، ومكان المخالفة ونوعها ووقتها، وبيانات المخالف ووصف المخالفة واسم المفتش.
إثبات المخالفات الميدانية
وأشارت الوزارة إلى أنه في المخالفات التي لا يتطلب ضبطها وإثباتها مباشرتها ميدانيًا أو مباشرة موقعها؛ يقوم المُفتش بتحرير محضر الضبط وإعداد ملف المخالفة واستيفاء كامل متطلبات ذلك.وتشمل الإجراءات أيضًا سماع أقوال المخالف، أو من يمثله بصفة نظامية، حضوريًّا وإثباتها في محضر سماع أقوال يُعد لذلك، وإثبات أقوال أي طرف ذي علاقة مباشرة بالمخالفة وفق تقدير المُفتش في حال وجوده أثناء ضبط المخالفة، وأخذ توقيع من تنسب إليه الأقوال وصفته على المحضر المعد لذلك في حال كان سماع الأقوال حضوريًّا، وفي حال امتناعه عن التوقيع يثبت ذلك في المحضر.
وألزمت الوزارة المفتش بالتثبّت من توفر أركان المخالفة وصحة وقوعها، وكفاية الأدلة لإثباتها وإثبات ارتكاب المخالف لها، مؤكدة على أنه لا يُحال ملف الادعاء بالمخالفة إلى أمانة اللجنة إلا بعد استكمال كافة متطلبات إثبات المخالفة ومنها الشروط الشكلية والموضوعية.
وأكدت على رفع ملف الدعاء بالمخالفة إلى أمانة اللجنة مرفق به جميع المستندات والوثائق، والأدلّة، والصور الفوتوغرافية أو التصوير المرئي للمخالفة - إن وجدت -، والمحاضر ذات العلاقة بالمخالفة.
وشددت على رفع ملف الادعاء بالمخالفة الجسيمة إلى أمانة اللجنة للمطالبة بفرض العقوبة أو الغرامة المالية دون منح إنذار أو مهلة تصحيحية للمخالف.
إجراءات المخالفات غير الجسيمة
ونصت اللائحة على أن يراعى عند ضبط المخالفات غير الجسيمة وجوب قيام المُفتش بتطبيق مبدأ الإنذار، ومنح المخالف مهلة تصحيحية لمعالجة المخالفة مدتها «30» يومًا تبدأ من تاريخ إنذاره، وفي حال عدم قيام المخالف بتصحيح المخالفة خلال هذه المهلة التصحيحية؛ يُرفع ملف الادعاء بالمخالفة إلى أمانة اللجنة.وأوضحت الوزارة أن الأصل في ضبط المخالفات هو الوقوف عليها ميدانيًّا، واستثناءً من ذلك قد لا يتطلب ضبط بعضها والتحقق منها وإثباتها وبالإمكان ضبطها من خلال الحصول على المستندات الثبوتية ذات العلاقة.
وألزمت المفتش السلوك الحسن والالتزام بالتعليمات، وتحري الدقة والأمانة في أداء واجباته، وإبراز بطاقة إثبات صفة موظفي الوزارة لإثبات صفته عند قيامه بالمهام الموكلة إليه، والإفصاح عن حالات تعارض المصالح، والحيادية والمحافظة على سرية المعلومات التي تتوفر لديه أو يطلع عليها أثناء تأديته لأعماله.
وترصد الوزارة المخالفات أثناء القيام بالجولات الرقابية على الأنشطة أو الزيارات التفتيشية لمنشآت المرخص لهم أو المخصص لهم أو المراجعات الدورية لأدائهم، وأي بلاغ أو شكوى ترد إليها مزودة بالمعلومات والوثائق الدالة على وقوع المخالفة.
ويمكن للوزارة رصد المخالفت أيضًا عن طريق ما يرد إليها من مستندات أو تقارير أو سجلات أو بيانات يتبين من خلالها وجود المخالفة، أو أي وسيلة أخرى يتم فيها رصد المخالفات بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.