شكرا لقرائتكم خبر عن استشارة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هل يحق لي باعتباري حائزاً رخصة تجارة عامة بيع الألعاب النارية، خصوصاً في مواسم الأعياد التي يكثر فيها الطلب على هذه المنتجات؟ (ح.ك ـ دبي)
رخصة التجارة العامة لا تخول التاجر بيع الألعاب النارية، ومن يفعل ذلك يرتكب جريمة يعاقب عليها القانون، بحسب المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2013، بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري، إذ تنص المادة 65 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تزيد على 10 آلاف درهم، أو بإحدى العقوبتين كل من اتجر - دون ترخيص - في الألعاب النارية، أو استوردها أو صدّرها أو صنّعها أو أدخلها، أو شرع في إدخالها إلى الدولة، ويعتبر ظرفاً مشدداً الإدخال أو التصنيع بقصد الاتجار.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على 5000 درهم، أو بإحدى العقوبتين، كل مرخّص له استورد أو صدّر أو باع أو اشترى أو حاز أو نقل أو خزّن أو مارس أي تصرف من التصرفات الأخرى المرخص له بها في الألعاب النارية، دون الحصول على الترخيص اللازم لذلك.
وتشدد المشرّع في تلك العقوبات للحد من الحوادث التي تقع نتيجة الاستخدام الخطأ للألعاب وتُهدد سلامة الأطفال.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news