شكرا لقرائتكم خبر عن حبس آسيوي بعد إدانته بسرقة مجوهرات زوجته والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حررت امرأة آسيوية بلاغاً ضد زوجها، تتهمه بسرقة مجوهراتها التي يقدر ثمنها بنحو 40 ألف درهم، وأحيل إلى النيابة العامة في دبي، ومنها إلى محكمة الجنح التي عاقبته بالحبس شهراً وتغريمه قيمة المسروقات.
وبعد حصولها على حكم جزائي نهائي، لجأت الزوجة إلى القضاء المدني لتعويضها عن الضرر الذي تعرضت له جراء تصرف زوجها، وقضت المحكمة لمصلحتها بمبلغ 50 ألف دهم.
وتفصيلاً، طالبت امرأة آسيوية بتعويض قيمته 40 ألف درهم قيمة مجوهرات سرقها منها زوجها، كما طالبت بمبلغ 11 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار الأدبية والمعنوية جراء الجريمة التي ارتكبها بحقها، والفائدة القانونية عن مبلغ المطالبة بواقع 5%، من تاريخ استيلاء المتنازع ضده على المجوهرات العائدة للمدعية وحتى تمام السداد، إضافة إلى الرسوم والمصروفات كافة وأتعاب المحاماة.
وقالت المدعية في بيان دعواها إن زوجها استولى على مجوهرات دون علمها، وعاقبته محكمة الجزاء الابتدائية بالحبس شهراً، وغرامة مبلغ يعادل قيمة المجوهرات التي استولى عليها، وتم تأييد الحكم من قبل محكمة الاستئناف، وصار نهائياً بفوات مواعيد الطعن عليه.
وقدمت سنداً لدعواها صورة من الحكم الجزائي، كما قدمت شهادة صادرة عن النيابة العامة، وتعذرت التسوية الودية بين الطرفين، فأحيل النزاع إلى مكتب إدارة الدعوى، بينما لم يمثل المدعى عليه.
وقدمت المحكمة لحكمها بأنه بحسب المادة 282 من قانون المعاملات المادية، فإن «كل إضرار بالغير يلزم فاعله، ولو غير مميز بضمان الضرر»، وإذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار، كان كل منهم مسؤولاً بنسبة نصيبه فيه، وللقاضي أن يحكم بالتساوي أو بالتضامن أو بالتكافل فيما بينهم.
وأوضحت أن المادة 292 من القانون ذاته تنص على أنه يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر، وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار، ويعتبر قانوناً من الضرر الأدبي التعدي على الغير في حريته أو عرضه أو شرفه أو سمعته، أو مركزه الاجتماعي أو اعتباره المالي.
وأشارت إلى أنه من المقرر قانوناً أن للحكم الجزائي البات الصادر في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة أو بالإدانة حجية تلتزم بها المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها بحكم بات، فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.
وبموجب ذلك، فإنه إذا فصلت المحكمة الجزائية بحكم بات، تعين على المحكمة المدنية الالتزام به في دعاوى الحقوق المتصلة، وامتنع عليها إعادة بحثها، وذلك لاتصال هذه الحجية بالنظام العام، وحتى لا تكون هذه الأحكام معرضة في أي وقت لإعادة النظر.
وأفادت المحكمة بأنه لما تقدم، وحسب الثابت لديها، فإن المدعى عليه ارتكب خطأ تمثل في سرقة مال المدعية، وفي ظل إدانته بحكم جزائي بات، فات الطعن عليه، فإن الخطأ المسند إليه قد ثبت بشكل لا يقبل المجادلة بشأنه أو إعادة بحثه، ولا يبقى للمحكمة المدنية سوى بحث ما وقع على المدعية من ضرر جراء الفعل وتقدير التعويض الجابر له.
وتابعت أن الثابت لديها أن المدعية أصابتها أضرار مادية تمثلت في حرمانها من مالها، ومن الانتفاع به، كما أن الثابت لديها إصابة المدعية بأضرار أدبية، تتمثل فيما أصابها من أسى جراء ما وقع عليها، وتقدر التعويض الجابر لكل الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها بمبلغ 50 ألف درهم، إضافة إلى الفائدة القانونية من تاريخ صدور الحكم حتى تمام السداد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news