شكرا لقرائتكم خبر عن المرأة تسجّل 66.7% من إجمالي المشتركين في "هيئة المعاشات" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن المرأة تمثل نسبة 66.7% من إجمالي المشتركين في الهيئة، لافتة إلى أن المرأة سجّلت حضوراً في القطاع الحكومي الاتحادي بواقع (25,036) مشتركة مقارنة بنحو (10,583) مشترك من الرجال، وفي القطاع الحكومي المحلي بلغ عدد المشتركات (18,082) مشتركة مقارنة بعدد الذكور البالغ (17,078) مشترك، وفي القطاع الخاص بلغ عدد المشتركات (50,777) مشتركة، مقارنة بعدد الذكور البالغ (19,324) مشترك، وهذه الأرقام تعطي دلالة واضحة على اهتمام الدولة بالتمكين المرأة باعتبارها شريكا رئيسياً في مسيرة التنمية.
وأوضحت الهيئة، في تقرير إحصائي أعدّته بمناسبة يوم المرأة، أن دولة الإمارات عززت دعم المرأة عبر التشريعات المختلفة من بينها قوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية ويظهر ذلك من خلال قانون المعاشات رقم 7 لسنة 1999 الذي منح المرأة العديد من الامتيازات، منها أن المرأة تستطيع شراء 10 سنوات مدة خدمة اعتبارية بينما يسمح للرجل بشراء 5 سنوات، وتمنح كل سنة مشتراة زيادة في المعاش قدرها 2% عند الرغبة في التقاعد بعد قضاء عشرين سنة في الخدمة.
وتنص القاعدة العامة في القانون أنه لا يجوز الجمع بين معاشين من الهيئة أو بين معاش وأي راتب يتقاضاه المؤمن عليه من أية جهة أخرى في الدولة إذا لم تتوافر شروط الجمع، إلا أن القانون أجاز للأرملة الجمع بين معاشها ونصيبها من زوجها أو بين راتبها من العمل وحصتها من معاش زوجها، وقد ساوى القانون بين الذكر والأنثى عند توزيع المعاش على المستحقين، لأن القانون لا يعتبر المعاش إرثاً شرعيّاً لذلك أقرّ بحق البنت في الحصول على حصة مساوية لحصة أخيها.
ويخرج الابن من المعاش عند بلوغ السن المقررة بينما تظل البنت في المعاش مادامت تتوافر لديها شروط الاستحقاق، وفي شأن آخر أقر القانون للبنت أو الأخت إعادة صرف حصة في المعاش الموقوف بسبب الزواج أو الالتحاق بالعمل في حالات الطلاق وترك العمل، كما أنه في حال ترملت أو طلقت البنت أو الأخت أو الأم بعد وفاة الأب أو الأم ولم يكن لأي منهم راتباً أو معاشاً يتم استحداث حصة من خزينة الهيئة دون الإخلال بحصص المستحقين الآخرين.
كما خص المرسوم بقانون (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية المرأة ببعض من الامتيازات منها أن القانون نص على استحقاق المرأة للمعاش في حال انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة بناءً على طلبها، إن كانت مدة اشتراكها في التأمين (30) سنة وبلغ عمرها (55) سنة، على أن يُخفض كل من الحد الأدنى لمدة الاشتراك والسن لاستحقاق المعاش للمُؤمَّن عليها التي لديها أولاد، ويشمل هذا الخفض سنتان لمدة الاشتراك وثلاث سنوات للسن عن كل من الولدين الخامس والسادس، وثلاث سنوات ونصف لمدة الاشتراك وأربع سنوات للسن عن الولد السابع.
من جهة أخرى سمح القانون للمرأة بالاشتراك وبحد أقصى (3) سنوات متصلة أو منفصلة للراغبات منهن في الحصول على إجازة لرعاية أولادها أو العناية بهم، مع استمرارها في دفع الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة واعتبارها ضمن مدة الاشتراك عند احتساب نهاية خدمتها.
كما أعاد القانون توزيع نسب المعاش على المستحقين بأن رفع حصص استحقاق الأرملة/ الأرامل إن تعددن إلى (40%) من المعاش، في حين يستحق الأولاد - الذكر والأنثى- (40%) من المعاش، في حين يستحق الأب أو الأم أو كلاهما: (20%) من المعاش، وكما يظهر من التوزيع الجديد فإن القانون رفع من نسب الأرامل على حساب الأبناء باعتبار أن إعالة الأبناء تقع على عاتقهن بعد وفاة المعيل.
وأبقى القانون للأرملة على حقها في الجمع بين حصتها من المعاش المستحق لها عن زوجها وبين معاشها الشخصي أو بين حصتها من زوجها وبين راتبها من العمل وذلك على خلاف القاعدة العامة في القانون والتي لا تجيز للمؤمن عليه الجميع بين معاشين من الهيئة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news