اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | صاحبة مغسلة تقاضي عاملها السابق لتأسيسه «مصبغة منافسة»

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن صاحبة مغسلة تقاضي عاملها السابق لتأسيسه «مصبغة منافسة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقامت امرأة دعوى قضائية أمام محكمة الفجيرة الاتحادية، تطالب فيها بإغلاق محل متخصص في غسل وكي الملابس، وإلزام عامل سابق لديها، وهو صاحب المحل الجديد، بدفع 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية التي لحقتها، والكسب الفائت نتيجة المنافسة غير المشروعة، إذ إن العامل استقال من وظيفته، وأسس مصبغة مشابهة بجوار نشاطها التجاري، ما أدى إلى استحواذه على عدد كبير من عملائها، متسبباً لها في خسائر مالية كبيرة.

ووفقاً لما ورد في الدعوى، فقد كان العامل يعمل لدى المدعية في مجال الكي اليدوي، حيث كان على دراية كاملة بعملاء المصبغة وأسرارها التجارية، وبعد فترة استقال المدعى عليه من عمله، وأسس مصبغة جديدة بجوار المدعية، ما أدى إلى تحويل عدد كبير من عملائها إلى محله الخاص، وتسبب لها في خسائر مادية وكسب فائت، حسب قولها.

وطالبت المدعية المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع تعويض عن أضرار لحقت بها نتيجة المنافسة غير المشروعة، إضافة إلى إغلاق النشاط الجديد.

وقدمت المدعية في دعواها مستندات تثبت نشاطها التجاري، إضافة إلى شهادة من لجنة التوفيق والمصالحة تفيد بعدم الممانعة من عرض النزاع أمام المحكمة.

وفي الجلسات قدّم الطرفان مذكرات وحافظات مستندات، بما في ذلك تقرير خبرة حسابية من نيابة الفجيرة. وقالت المحكمة في ما يتعلق بوقائع الدعوى ومسؤولية المدعى عليه: «لا تكون المنافسة غير المشروعة إلا بين شخصين يمارسان نشاطاً مماثلاً أو على الأقل متشابهاً، وتقدير ذلك متروك للقضاء، ووجود المنافسة في حد ذاته لا يكفي لترتيب المسؤولية، بل يجب أن يتحد الخطأ مع المنافسة، بمعنى أن تكون هناك منافسة غير مشروعة، وترتكز على خطأ من قام بها».

وأفادت المحكمة بأن المدعية أقامت دعواها بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما (المصبغة وصاحبها) بإغلاق الشركة المدعى عليها الأولى (مصبغة)، وإزالة نشاطها من الجهات المختصة، وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لها مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والكسب الفائت نتيجة المنافسة غير المشروعة. وتعد المنافسة غير المشروعة فعلاً تقصيرياً يستوجب مسؤولية فاعله عن تعويض الضرر، إلا أن المحكمة لم تجد في أوراق الدعوى أي دليل يثبت استخدام المدعى عليهما طرقاً منافية للقانون، أو إحداث لبس بين المنشأتين، أو التأثير في عملاء المدعية.

وتابعت أن تقرير الخبرة الحسابي في القضية الجزائية رقم 38 لسنة 2023 لم يثبت وجود أي اختلاسات، وبناء على ذلك، رأت المحكمة أن الدعوى تفتقر إلى أي دليل مادي على المنافسة غير المشروعة، وانتفاء ركن الخطأ، ما يستوجب رفضها، وإلزام المدعية بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، عملاً بنص المادة 133/12 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022.

• المحكمة أكدت عدم وجود أدلة تثبت استخدام المدعى عليه طرقاً منافية للقانون.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
Advertisements