محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
يتساءل عدد كبير من المواطنين، عن المحظورات الواجب الابتعاد عنها أثناء استخدام وسائل المواصلات العامة لتجنب التعرض لأية غرامات أو عقوبات.
وحذرت الجهات المعنية، المواطنين من ركوب الأتوبيسات حاملين بعض المواد التي من شأنها أن تضر بسلامتهم وسلامة باقي الركاب.
ويرصد "الخليج 365" في التقرير التالي أبرز تلك المحظورات:ـ
تدخين السجائر
ومن بين المحظورات هي تدخين السجائر في وسائل النقل العام، إذا من شأن القيام بذلك أن يتعرض مرتكب الفعل من الوقوع تحت طائلة القانون.
ويقول المحامي محمد فايز لـ "الخليج 365"، إن المادة 87 من القانون رقم 154 لسنة 2007 بشأن مكافحة التدخين، تنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حال عدم التزام المدير المسؤول بمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة، وفقًا لحكم الفقرة الأولى من المادة 46 من هذا القانون.
أضاف فايز أن المادة 87 حظرت أيضًا التدخين بوسائل النقل العام: ونصت على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها، كل من يدخن في وسائل النقل العام بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة المشار إليها وفي حال العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.
تحذير حمل 3 مواد
من جانبها حذرت هيئة النقل العام بالقاهرة، المواطنين من ركوب الأتوبيسات حاملين بعض المواد التي من شأنها أن تضر بسلامة الراكبين ضمان سلامة الراكب وتحقيق الأمان الكامل له وكذلك مركبات النقل العام وهي:
- أسطوانات الغاز "البوتاجاز"، ومواقد الكيروسين.
- المواد الملتهبة "بنزين- كحول- كيروسين".
- أجهزة التليفزيون والكمبيوتر والشاشات.
القيادة دون تصريح
كما نص قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، على أن "يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من قام بإتاحة أو أداء الخدمة دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة أو دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل، بحسب الأحوال.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
- قاد سيارة لأداء الخدمة دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل، بحسب الأحوال.
- قاد سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء أداء الخدمة.
- خالف أيا من الضوابط أو الشروط أو الإجراءات المنصوص عليها في القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون.
وفي حالة العود، تضاعف عقوبة الغرامة إذا ارتكب الفعل خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم النهائي بالإدانة، ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل شركة مرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خالفت أحكام المواد أرقام (9، 10، 12) من هذا القانون، ويحكم فضلا عن ذلك بإلغاء ترخيص التشغيل.