اخبار السعوديه

العقوبات تصل للشطب.. 7 اشتراطات لترخيص مهنة الاستشارات الجمركية

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن العقوبات تصل للشطب.. 7 اشتراطات لترخيص مهنة الاستشارات الجمركية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ضوابط مهنة الاستشارات الجمركية والتي تهدف إلى توضيح الاشتراطات التي يجب أن تتوفر للحصول على الترخيص، وحالات إلغاء الترخيص، والعقوبات لكل من يخالف أحكامها، وضبط ومراقبة نشاط الاستشارات الجمركية، وإدارة وتنظيم العلاقة بين الهيئة ومزاولي مهنة الاستشارات الجمركية، وذلك حرصًا على رفع مستوى كفاءة القطاع.
وتتضمن اشتراطات ترخيص مزاولة المهنة، أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية، وأن يكون متفرغاً للعمل بالمهنة، وأن يكون حاصلاً على الأقل على درجة البكالوريوس من جامعة أو كلية معترف بها في المملكة أو أي شهادة أخرى من خارج المملكة معادلة من وزارة التعليم، مع ضرورة وجود خبرة متصلة أو متعلقة بطبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد الحصول على مؤهل البكالوريوس، مع اجتياز الاختبار المهني الذي تحدده الهيئة.

وألزمت الهيئة المرخص له، بالإبلاغ عن مقره، وإشعارها في حال تغييره خلال مدة لا تتجاوز 14 يومًا، والتقيد بالأنظمة والتعليمات الصادرة من الهيئة أو الجهات ذات العلاقة، وإشعار الهيئة خلال 5 أيام عمل في حال أسس المرخص له شركة مهنية أو شارك بها.


الاحتفاظ بالأوراق المقدمة


واشترطت على المرخص له الاحتفاظ بالأوراق المقدمة من العملاء وأوراق العمل ونسخ للاستشارات الجمركية المقدمة للغير، على أن يتم حفظها لمدة لا تقل عن 5 سنوات، مع مراعاة المدد النظامية الأخرى المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة، ومراعاة متطلبات حسن السلوك المهني والمصداقية مع الغير، وللهيئة أن تصدر أي قواعد أو تعليمات للمرخص له في هذا الشأن.
ويلتزم المرخص له بحضور أي دورات أو برامج تدريبية تحددها الهيئة، والمحافظة على خصوصية وسرية معلومات وبيانات العملاء، عدم إفشاء أي معلومة تتعلق بهم.


التوقف عن مزاولة المهنة


وأوجبت على المرخص له إذا توقف أو أوقف عن مزاولة المهنة لأي سبب بصورة مؤقتة أو نهائية، أن يبلغ الهيئة بذلك خلال 30 يومًا من تاريخ توقفه أو إيقافه، وتعلق الهيئة الترخيص إلى حين تقديمه لطلب استئناف مزاولة المهنة على ألا تتجاوز مدة التعليق 365 يوماً أو انتهاء سريان الترخيص - أيهما أقرب - وإلا عد الترخيص لاغياً، وتوفير أي بيانات أخرى مرتبطة بالترخيص تطلبها الهيئة.
وأكدت الهيئة على يكون المرخص له مسؤولاً عن تعويض الغير عن الأضرار الناشئة على الأخطاء المترتبة عند مزاولته للمهنة.
ويعاقب المرخص له في حال مخالفة أحكام هذه الضوابط بالإنذار، أو تعليق الترخيص لمدة مؤقتة تقدرها الهيئة على ألا تتجاوز 60 يوما، أو شطب الترخيص، وكذلك استدعاء المرخص له لسماع أقواله قبل إيقاع العقوبات الواردة في الفقرة «1» من هذه المادة.
Advertisements

قد تقرأ أيضا