شكرا لقرائتكم خبر عن حظر مشاركة الصناديق الأهلية في فعالية أو نشاط خارج المملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لائحة قواعد الصناديق الأهلية، بهدف تنظيم وتفعيل نموذج جديد للكيانات غير الربحية في المملكة وفق أفضل الممارسات، والإسهام في نموها، وتلبية وتغطية الاحتياجات التنموية ومواكبة تطلعات المجتمع التكافلية والتعاونية والاجتماعية.
وحظرت اللائحة على الصندوق المشاركة في فعالية أو نشاط خارج المملكة أو تقديم أي من خدماته أو الحصول على عضوية من إحدى الجهات الدولية إلا بموافقة كتابية من المركز، وعلى الصندوق إذا دعت الحاجة لمشاركته في أي من ذلك أن يقدم طلبًا إلى المركز يوضح رغبته مع بيان وجه ارتباطه بأنشطته.
وأوضحت أنه إذا كان طالب التأسيس جهة حكومية فيكتفى بتقديم خطاب من صاحب الصلاحية أو من يفوضه شريطة أخذ موافقة مجلس الوزراء للجهات التي لم يرد في تنظيمها الصفة الاعتبارية، وإن كان جهة غير حكومية فعليه تقديم السجل التجاري، أو الترخيص، أو صك الوقفية، أو أي ترخيص يثبت حالة مقدم الطلب النظامية وفقًا للنظام الحاكم له، ويكون ساري المفعول.
وأضافت أن من ضمن متطلبات الجهة غير الحكومية العنوان الوطني لمقدم الطلب وفروعه إن وجد، وشهادة التأمينات الاجتماعية إن كانت واجبة - نظاماً - على الجهة، وشهادة الزكاة والدخل إن كانت واجبة - نظاماً - على الجهة.
وبيّنت اللائحة الصندوق يكتسب الشخصية الاعتبارية من تاريخ استكمال الإجراءات النظامية للترخيص للصندوق.
يُمارس الصندوق عمله وفقا لأحكام النظام والقواعد ولائحته الأساسية، ويحظر عليه ممارسة أيّ نشاط يخالف أهدافه المحددة في لائحته الأساسية.
ونصت اللائحة على أن يكون للصندوق مجلس أمناء لا يقلّ عدد أعضائه عن «3» أعضاء ولا يزيد عن «13» عضوًا، يعينهم المؤسس أو المؤسسون أو من يعهد إليه ذلك بموجب اللائحة الأساسية.
وفقا للائحة فإن في حالة مخالفة الصندوق أيا من أحكام النظام أو القواعد أو اللائحة الأساسية، أو الأنظمة ذات العلاقة؛ فللمركز إنذار الصندوق بالمخالفة وإمهاله مدة لا تزيد عن 30 يومًا لتصحيح المخالفة أو تقديم خطة تصحيحية يوافق عليها المركز.
وأوضحت اللائحة في حالة مضي المدة دون تصحيح المخالفة يتم إنذار الصندوق إنذارًا نهائياً، لمدة محددة، يلي ذلك إيقاف أحد منسوبي الصندوق عن العمل في الجمعيات والمؤسسات والصناديق لمدة محددة، أو بشكل دائم، أو تعليق النشاط مؤقتاً، أو دمجه مع صندوق آخر، أو حلّه.
وحظرت اللائحة على الصندوق المشاركة في فعالية أو نشاط خارج المملكة أو تقديم أي من خدماته أو الحصول على عضوية من إحدى الجهات الدولية إلا بموافقة كتابية من المركز، وعلى الصندوق إذا دعت الحاجة لمشاركته في أي من ذلك أن يقدم طلبًا إلى المركز يوضح رغبته مع بيان وجه ارتباطه بأنشطته.
لائحة قواعد الصناديق الأهلية
واشترطت اللائحة على طالب أو طالبي التأسيس أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون كامل الأهلية. وأوضحت أنه إذا كان طالب التأسيس جهة حكومية فيكتفى بتقديم خطاب من صاحب الصلاحية أو من يفوضه شريطة أخذ موافقة مجلس الوزراء للجهات التي لم يرد في تنظيمها الصفة الاعتبارية، وإن كان جهة غير حكومية فعليه تقديم السجل التجاري، أو الترخيص، أو صك الوقفية، أو أي ترخيص يثبت حالة مقدم الطلب النظامية وفقًا للنظام الحاكم له، ويكون ساري المفعول.
وأضافت أن من ضمن متطلبات الجهة غير الحكومية العنوان الوطني لمقدم الطلب وفروعه إن وجد، وشهادة التأمينات الاجتماعية إن كانت واجبة - نظاماً - على الجهة، وشهادة الزكاة والدخل إن كانت واجبة - نظاماً - على الجهة.
تأسيس الصناديق الأهلية
وأوجبت على من يرغب في تأسيس الصندوق من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية أن يُقدِم المستندات المنصوص عليها في المادة السادسة من هذه القواعد، وخطاب يتضمن الموافقة على تأسيس الصندوق صادر من صاحب الصلاحية حسب ما تنص عليه المادة السابعة من القواعد، وطلب تأسيس الصندوق الأهلي وفقًا للنموذج المعد لذلك، واللائحة الأساسية للصندوق الأهلي وفقًا للنموذج المعد من المركز، ويشترط في ذلك أن تكون اللائحة مطابقة للنظام ولائحته.وبيّنت اللائحة الصندوق يكتسب الشخصية الاعتبارية من تاريخ استكمال الإجراءات النظامية للترخيص للصندوق.
يُمارس الصندوق عمله وفقا لأحكام النظام والقواعد ولائحته الأساسية، ويحظر عليه ممارسة أيّ نشاط يخالف أهدافه المحددة في لائحته الأساسية.
ونصت اللائحة على أن يكون للصندوق مجلس أمناء لا يقلّ عدد أعضائه عن «3» أعضاء ولا يزيد عن «13» عضوًا، يعينهم المؤسس أو المؤسسون أو من يعهد إليه ذلك بموجب اللائحة الأساسية.
تراخيص الصناديق الأهلية
وحددت الموارد المالية للصندوق مما يخصصه له المؤسس أو المؤسسون أو المشتركون من أموال، أو هبات، أو أوقاف، أو وصايا أو زَكَوَات، والاشتراكات الدورية إن وجدت، وعائدات استثمارات الصندوق حسب ما تنص عليه اللائحة الأساسية، والتبرعات التي ترد للصندوق شريطة الحصول على الترخيص اللازم لذلك من المركز.وفقا للائحة فإن في حالة مخالفة الصندوق أيا من أحكام النظام أو القواعد أو اللائحة الأساسية، أو الأنظمة ذات العلاقة؛ فللمركز إنذار الصندوق بالمخالفة وإمهاله مدة لا تزيد عن 30 يومًا لتصحيح المخالفة أو تقديم خطة تصحيحية يوافق عليها المركز.
وأوضحت اللائحة في حالة مضي المدة دون تصحيح المخالفة يتم إنذار الصندوق إنذارًا نهائياً، لمدة محددة، يلي ذلك إيقاف أحد منسوبي الصندوق عن العمل في الجمعيات والمؤسسات والصناديق لمدة محددة، أو بشكل دائم، أو تعليق النشاط مؤقتاً، أو دمجه مع صندوق آخر، أو حلّه.