شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة الإمارات تصدر تعديلاً على قانون تنظيم علاقات العمل والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل.
ويأتي صدور المرسوم بقانون في إطار التطوير المتواصل للبنية التشريعية في الإمارات، ويهدف إلى ضمان كفاءة سوق العمل في الدولة وتعزيز تنافسيته وتنظيم علاقات العمل وتحديد حقوق والتزامات أطرافها على نحو متوازن وتوفير الحماية لهم، وتمكينهم من الحصول على حقوقهم في إطار قانوني.
وشملت التعديلات في المرسوم بقانون الجديد فرض غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم على كل من استخدم عاملاً لم يصرح له بالعمل لديه، أو استقدم أو استخدم عاملاً وتركه دون أن يعمل، أو استعمل تصاريح العمل في غير الغرض المخصص لإصدارها، أو أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العاملين بالمخالفة لأحكام المرسوم الجديد ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، أو شغل حدثاً لديه بالمخالفة لأحكامه، وكل من وافق على تشغيل الحدث بالمخالفة لأحكامه ممن لهم الولاية أو الوصاية على الحدث.
واستحدث المرسوم بقانون عقوبة جزائية على «التوظيف الصوري» شاملاً «التوطين الصوري»، بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، على كل صاحب عمل تحايل على أحكام القوانين أو اللوائح أو القرارات المنظمة لسوق العمل وزيادة تنافسية الكوادر العاملة، وعيّن عاملاً أو أكثر لديه بشكل صوري. وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين عينهم بشكل صوري.
وتضمنت التعديلات أيضاً، المحكمة التي تُرفع إليها الدعوى العمالية في حال عدم الموافقة على قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين بالفصل في المنازعة العمالية، بحيث تكون المحكمة الابتدائية بدلاً من المحكمة الاستئنافية، ولا تسمع الدعوى عن أي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام المرسوم بقانون بعد مرور سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة.
كما استحدث المرسوم الجديد حكماً بعدم جواز تحريك الدعوى الجزائية بشأن جريمة «التوظيف الصوري»، إلا بطلب من وزير الموارد البشرية والتوطين أو من يفوضه، كما منح الوزارة إجراء الصلح بناء على طلب صاحب العمل قبل صدور الحكم مقابل أداء مبلغ لا يقل عن 50% من الحد الأدنى من قيمة الغرامة المحددة لهذه الجريمة، إضافة لردّ صاحب العمل قيم الحوافز المالية كافة التي تحصّل عليها عماله الذين عينهم صورياً، وتنقضي الدعوى الجزائية بسداد مبلغ التصالح.
ووفق المرسوم بقانون الجديد، تقوم محاكم الاستئناف بإحالة كل ما يوجد لديها من طلبات ومنازعات وتظلمات بشأن تنظيم علاقات العمل إلى المحكمة الابتدائية المختصة بالحالة التي تكون عليها، وذلك من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، باستثناء المنازعات المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم.
• عدم جواز تحريك الدعوى الجزائية بشأن جريمة «التوظيف الصوري»، إلا بطلب من وزير الموارد البشرية والتوطين.
• غرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تزيد على مليون درهم على كل من استخدم عاملاً لم يصرح له بالعمل لديه، أو استقدمه وتركه دون أن يعمل، أو أغلق منشأة دون تسوية حقوق العاملين.
• عقوبة جزائية على «التوظيف الصوري» شاملاً «التوطين الصوري» بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news