شكرا لقرائتكم خبر عن استشارة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت قارئة بأنها الزوجة الثانية لرجل توفي أخيراً، وطلب منها أبناء الزوجة الأولى الخروج من منزل الزوجية، سائلة ما إذا كان يحق لهم ذلك، وإذا رغبت في الخروج بإرادتها المنفردة، فهل يحق لها مطالبتهم بالتعويض؟ (م.خ - دبي)
من المستقر عليه شرعاً أن عدة الوفاة أربعة أشهر و10 أيام، وتنتهي مسؤولية الزوج بوفاته، إذ لا مسؤولية إلا في الحياة، ولا يخلفه ورثته في التزامه، لأنهم يرثون الحقوق فقط، وتصبح تركة الزوج المتوفى ملكاً لورثته بعد وفاته، ولا نفقة فيها لمعتدة الوفاة وهي السائلة في هذه الحالة.
ومع ذلك لا يحق للورثة إخراجها من بيت الزوجية، لأن في ذلك انتهاكاً للعدة، وذلك لقوله تعالى في الآية الكريمة من سورة الطلاق: «لا تخرجوهن من بيوتهن»، لكن إذا تركت الزوجة بيت الزوجية وخرجت منه لأي سبب فليس لها أن تطالب بتعويض عن سكناها مدة العدة، وقد أخذ القانون بأن ليس لمعتدة الوفاة نفقة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news