الارشيف / اخبار العالم

اختصاصات وضعها القانون للمجلس القومى للصحة النفسية.. تعرف عليها

شكرا لقرائتكم خبر عن اختصاصات وضعها القانون للمجلس القومى للصحة النفسية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

حدد  قانون رعاية المريض النفسى، رقم 71 لسنة 2009 اختصاصات المجلس القومى للصحة النفسية، ونص القانون في المادة 7 منه على أن يتولى المجلس القومى للصحة النفسية الآتي:

 

1 ـ الإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية.

 

 2 ـ متابعة تنفيذ أحكام هذا القانون في منشآت الصحة النفسية.

 

 3 ـ وضع السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين.

 

 4 ـ نشر تقارير دورية عن أعماله طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

 5 ـ مراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص عليها في هذا القانون.

 

 6 ـ البت فى التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية.

 

7 ـ وضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة بإدارة وتشغيل المنشآت الخاصة بالصحة النفسية وتجديده وإلغائه.

 

 8 ـ يكون للمجلس لجنه فنية من الأطباء المتخصصين للاطلاع على سجلات المرضى عند الزوم، وذلك طبقاً لما تتضمنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

9 ـ يباشر المجلس اختصاصات المجلس الإقليمى للصحة النفسية في المحافظات التي لم يشكل بها مجلس إقليمى للصحة النفسية.

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر

Advertisements