شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل - منع التكسب المالي وتدريب إلزامي للمتطوعين.. ضوابط جديدة لمبادرات النفايات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - طرح المركز الوطني لإدارة النفايات الضوابط والاشتراطات للمبادرات التطوعية في قطاع إدارة النفايات، بهدف تنظيم المبادرات التطوعية في القطاع وتوفير الإرشادات اللازمة، والتدريب اللازم للمتطوعين لضمان قدرتهم على التعامل مع النفايات بطرق آمنة وفعالة في إطار التحول إلى اقتصاد دائري ومستدام.
وأكد المركز على أهمية تحديد نوع النفاية المستهدفة وكميتها، والجدول الزمني للتنفيذ ومخرجات المشروع، بالإضافة إلى خطة المخاطر والحلول وخطة التقارير «مرحلية ونهائية» والموازنة المالية، والجهات المشاركة وأدوارهم، ومسؤولياتهم وتقديم المحتوى الإعلامي المصاحب للمبادرة.
ونصت اللائحة على نقل النفاية محل المبادرة التطوعية أو السعي في نقلها إلى مقدم خدمة مرخص من المركز الوطني لإدارة النفايات أو إلى الدولة عبر وضعها في أحد مرافق إدارة النفايات الخاصة أو العامة، وإذا وضعت في أحد المرافق الخاصة انتقلت ملكيتها تلقائيا إلى مقدم الخدمة.
وأوضحت اللائحة أن تكون الموافقة للقطاع الخاص من خلال خطاب رسمي وذلك خلال 15 يوما عمل بعد معالجة طلب الموافقة موجهة لمقدم المبادرة مذكور فيه الإطار الزمني والجغرافي للمبادرة وكافة الالتزامات الأخرى وذلك لضمان الامتثال عند بدء المبادرة.
وألزمت اللائحة مقدم المبادرة باستيفاء جميع المتطلبات، ومراعاة إشراك القطاع غير الربحي، مشيرة إلى أنه عند عدم تحقيق أحد المتطلبات يمكن تقديم الملاحظات أو عقد الاجتماعات التي من شأنها التأكد من تحقيق المتطلبات.
أهم الشروط والضوابط
وحدد المركز الضوابط والاشتراطات لمبادرات القطاع غير الربحي والخاص والحكومي وللحصول على الموافقات اللازمة لبدء أعمال المبادرة من قبل المركز، حيث اشترطت تقديم خطة العمل إلى المركز ويتم فيها تحديد نطاق العمل وأهدافه، ومبررات المبادرة، والنطاق الجغرافي المستهدف والمعالم الرئيسية ومؤشرات الأداء المستهدفة.أخبار متعلقة
جامعة الأميرة نورة.. "دبلوم إدارة المتاحف" يؤهل الخريجات لقطاع العمل
حساب المواطن: 3.4 مليار ريال لمستفيدي دفعة شهر ديسمبر
حظر الكسب المالي
وحظرت اللائحة أن هدف المبادرة التطوعية إلى التكسب المالي بأي شكل من الأشكال دون موافقة المركز، مؤكدة على أن يتلقى المتطوعين على المبادرة تدريبًا مناسبًا للتعامل مع النفايات المحددة.ونصت اللائحة على نقل النفاية محل المبادرة التطوعية أو السعي في نقلها إلى مقدم خدمة مرخص من المركز الوطني لإدارة النفايات أو إلى الدولة عبر وضعها في أحد مرافق إدارة النفايات الخاصة أو العامة، وإذا وضعت في أحد المرافق الخاصة انتقلت ملكيتها تلقائيا إلى مقدم الخدمة.
وأوضحت اللائحة أن تكون الموافقة للقطاع الخاص من خلال خطاب رسمي وذلك خلال 15 يوما عمل بعد معالجة طلب الموافقة موجهة لمقدم المبادرة مذكور فيه الإطار الزمني والجغرافي للمبادرة وكافة الالتزامات الأخرى وذلك لضمان الامتثال عند بدء المبادرة.
وألزمت اللائحة مقدم المبادرة باستيفاء جميع المتطلبات، ومراعاة إشراك القطاع غير الربحي، مشيرة إلى أنه عند عدم تحقيق أحد المتطلبات يمكن تقديم الملاحظات أو عقد الاجتماعات التي من شأنها التأكد من تحقيق المتطلبات.
أخبار متعلقة :