شكرا لقرائتكم خبر عن 9 إلتزامات لمقدمي الخدمات البيئية و250 ألف ريال عقوبة تزوير البيانات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف المحافظة على البيئة الطبيعية، وذلك للمساهمة في تحقيق الأمن البيئي.
وحظرت الوزارة منح الترخيص لمن تعرض لأي عقوبة شرعية متعلقة بالإخلال بالأمانة والشرف، ويلغى الترخيص في حال كان الترخيص سابقاً للعقوبة.
وألزمت طالب ترخيص تقديم خدمات بيئية أن يتقدم بطلب للجهة المختصة وفقاً للنموذج الصادر عن الجهة المختصة مرفقاً به البيانات والمستندات التي تحددها الجهة المختصة، مثل بيان الكادر الفني والمشاريع وشهادتي السجل التجاري والزكاة.
وحددت اللائحة 9 إلتزامات لمقدمي الخدمات البيئية تتمثل في تقديم الخدمات بجودة عالية وصورة متقنة والاستعانة بمختصين أكفاء من ذوي الخبرة والإلتزام بكافة الأنظمة والقرارات واللوائح والاشتراطات والمتطلبات والمعايير البيئية.
اشترطت الوزارة بذل العناية الكافية للتأكد من سلامة وصحة البيانات والنتائج والتحاليل والتوصيات التي تقدمها في دراساتها، وأن تتصف جميع الاستشارات البيئية والدراسات والتقارير والبحوث والبيانات بالموضوعية والدقة والحيادية والأمانة العلمية.
وأوجبت على مقدمي الخدمات البيئية أن يتجنبوا إخفاء أي من المخرجات قد يترتب عليها أضرار بيئية أو اقتصادية أو استخدام عبارات أو مصطلحات لا توضح المستوى الحقيقي المتوقع للأضرار البيئية والاقتصادية لأي من الأنشطة.
ألزمت الوزارة مقدمي الخدمة أيضًا بالتقيد بضوابط واشتراطات التراخيص الصادرة لهم بحسب فئات تصنيفهم، وتقديم كافة خدماتهم وفقاً للضوابط والاشتراطات وفئات التصنيف والمعايير المحددة من الجهة المختصة.
وتضمنت الالتزامات أيضًا إشعار الجهة المختصة بأي تغيير يطرأ في عدد المختصين أو مؤهلاتهم أو خبراتهم، وفي حال تبين أن أيا من المستندات، أو البيانات أو الوثائق التي قدمها طالب الترخيص مزورة يحق للمركز إلغاء الترخيص.
ونصت اللائحة أيضًا على إلزام مقدمي الخدمات بالإفصاح عن أي تضارب مصالح، والقيام بكل ما هو ضروري ولازم لعدم حدوث ذلك.
تعاقب اللائحة المخالفين في حال تقديم مستندات أو بيانات مزورة للجهة المختصة بغرض الحصول على الترخيص أو تقديم أوراق أو مستندات مزورة بطريقة عمدية بغرامة 10 آلاف ريال بحد أدنى و250 ألفًا بحد أقصى، مع الإحالة إلى النيابة.
وتوقع الوزارة غرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال لا تزيد عن 150 ألفًا على المخالفين في حال حدوث أضرار بيئية نتيجة الأخذ بالدراسات أو الأبحاث أو التقارير أو الأعمال أو الآراء الفنية المقدمة من مقدم الخدمات البيئية.
وتسري غرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تتجاوز 50 ألفًا على المخالفين في حال تقديم الخدمات البيئية دون الحصول على ترخيص أو غير مشمولة بالترخيص أو بعد الغاء الترخيص، أو عدم الاستعانة في إنجاز الأعمال بمختصين أكفاء وفق متطلبات واشتراطات تصنيف الفئة، أو عدم الإفصاح عن أي تضارب للمصالح أثناء اجراء الدراسات البيئية، أو تقديم معلومات أو بيانات أو نتائج غير صحيحة في أي دراسة أو خطة أو تقرير يقدم إلى الجهة المختصة.
وتطبق غرامة لا تتجاوز 20 ألف ريال في حال عدم تقديم الخدمات البيئية وفقاً للطرق والأساليب العلمية الصحيحة والحديثة وأفضل الممارسات الدولية، أو عدم الاحتفاظ بالسجلات والبيانات وفق أحكام اللائحة.
ونصت اللائحة على معاقبة المخالفين بغرامة لا تتجاوز 10 آلاف ريال في حال الاستمرار في تقديم الخدمات بعد انتهاء صلاحية الترخيص، و5 آلاف ريال في حال عدم تزويد الجهة المختصة بالسجلات والبيانات عند طلبها أو الواجب تقديمها للجهة المختص.
وحظرت الوزارة منح الترخيص لمن تعرض لأي عقوبة شرعية متعلقة بالإخلال بالأمانة والشرف، ويلغى الترخيص في حال كان الترخيص سابقاً للعقوبة.
وألزمت طالب ترخيص تقديم خدمات بيئية أن يتقدم بطلب للجهة المختصة وفقاً للنموذج الصادر عن الجهة المختصة مرفقاً به البيانات والمستندات التي تحددها الجهة المختصة، مثل بيان الكادر الفني والمشاريع وشهادتي السجل التجاري والزكاة.
وحددت اللائحة 9 إلتزامات لمقدمي الخدمات البيئية تتمثل في تقديم الخدمات بجودة عالية وصورة متقنة والاستعانة بمختصين أكفاء من ذوي الخبرة والإلتزام بكافة الأنظمة والقرارات واللوائح والاشتراطات والمتطلبات والمعايير البيئية.
عناية كافية
اشترطت الوزارة بذل العناية الكافية للتأكد من سلامة وصحة البيانات والنتائج والتحاليل والتوصيات التي تقدمها في دراساتها، وأن تتصف جميع الاستشارات البيئية والدراسات والتقارير والبحوث والبيانات بالموضوعية والدقة والحيادية والأمانة العلمية.
وأوجبت على مقدمي الخدمات البيئية أن يتجنبوا إخفاء أي من المخرجات قد يترتب عليها أضرار بيئية أو اقتصادية أو استخدام عبارات أو مصطلحات لا توضح المستوى الحقيقي المتوقع للأضرار البيئية والاقتصادية لأي من الأنشطة.
ضوابط واشتراطات
ألزمت الوزارة مقدمي الخدمة أيضًا بالتقيد بضوابط واشتراطات التراخيص الصادرة لهم بحسب فئات تصنيفهم، وتقديم كافة خدماتهم وفقاً للضوابط والاشتراطات وفئات التصنيف والمعايير المحددة من الجهة المختصة.
وتضمنت الالتزامات أيضًا إشعار الجهة المختصة بأي تغيير يطرأ في عدد المختصين أو مؤهلاتهم أو خبراتهم، وفي حال تبين أن أيا من المستندات، أو البيانات أو الوثائق التي قدمها طالب الترخيص مزورة يحق للمركز إلغاء الترخيص.
ونصت اللائحة أيضًا على إلزام مقدمي الخدمات بالإفصاح عن أي تضارب مصالح، والقيام بكل ما هو ضروري ولازم لعدم حدوث ذلك.
عقوبات وغرامات
تعاقب اللائحة المخالفين في حال تقديم مستندات أو بيانات مزورة للجهة المختصة بغرض الحصول على الترخيص أو تقديم أوراق أو مستندات مزورة بطريقة عمدية بغرامة 10 آلاف ريال بحد أدنى و250 ألفًا بحد أقصى، مع الإحالة إلى النيابة.
وتوقع الوزارة غرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال لا تزيد عن 150 ألفًا على المخالفين في حال حدوث أضرار بيئية نتيجة الأخذ بالدراسات أو الأبحاث أو التقارير أو الأعمال أو الآراء الفنية المقدمة من مقدم الخدمات البيئية.
وتسري غرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تتجاوز 50 ألفًا على المخالفين في حال تقديم الخدمات البيئية دون الحصول على ترخيص أو غير مشمولة بالترخيص أو بعد الغاء الترخيص، أو عدم الاستعانة في إنجاز الأعمال بمختصين أكفاء وفق متطلبات واشتراطات تصنيف الفئة، أو عدم الإفصاح عن أي تضارب للمصالح أثناء اجراء الدراسات البيئية، أو تقديم معلومات أو بيانات أو نتائج غير صحيحة في أي دراسة أو خطة أو تقرير يقدم إلى الجهة المختصة.
وتطبق غرامة لا تتجاوز 20 ألف ريال في حال عدم تقديم الخدمات البيئية وفقاً للطرق والأساليب العلمية الصحيحة والحديثة وأفضل الممارسات الدولية، أو عدم الاحتفاظ بالسجلات والبيانات وفق أحكام اللائحة.
ونصت اللائحة على معاقبة المخالفين بغرامة لا تتجاوز 10 آلاف ريال في حال الاستمرار في تقديم الخدمات بعد انتهاء صلاحية الترخيص، و5 آلاف ريال في حال عدم تزويد الجهة المختصة بالسجلات والبيانات عند طلبها أو الواجب تقديمها للجهة المختص.
أخبار متعلقة :