شكرا لقرائتكم خبر عن العزل الحراري والوقاية من الحرائق.. شروط أعمال البناء في الكود السعودي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أصدرت وزارة البلديات والإسكان، اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي، بهدف وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق السلامة والصحة العامة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت.
وأكدت الوزارة على مراعاة الوصول الشامل وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية وترشيد المياه والطاقة وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الحريق والزلازل وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمباني.
واشترطت أن يتعهد طالب الرخصة بالالتزام بالكود، وأن يسند أعمال التصميم والإشراف والتنفيذ إلى متخصصين يحملون رخص ممارسة مهنية صادرة من الجهة المعنية، وأن يقدم العقود المبرمة معهم موضحاً بها عناوينهم ووسائل التواصل معهم على أن ينص في تلك العقود صراحة على التزام الممارسين بتنفيذ الأعمال الموكلة إليهم وفق الكود.
وألزمت الوزارة طالب الرخصة بتحديد عنوانه ووسائل التواصل معه وتحديثها حال تغيرها، ويعد إشعاره عبرها صحيحاً.
وأتاحت اللائحة للمالك والمصمم المعتمد والمصمم المشرف والمنفذ التواصل مع الجهاز البلدي أو الجهات ذات العلاقة وذلك حسب الاختصاص في حال وجود خلاف حول تطبيق الكود أو تفسير بنوده أو تحديد المتطلبات وعليهم إبلاغ الجهات ذات العلاقة عن أي مخالفة يرتكبها أحد الأطراف حسب الاختصاص. ولهم التواصل مع الجهاز البلدي أو مع الجهات ذات العلاقة في حال وجود اقتراحات من شأنها تطوير أو تحسين الكود.
ومنعت الوزارة إشغال البناء إلا بعد الحصول على شهادة إشغال من الجهاز البلدي حسب تصنيف الإشغال الوارد في كود البناء السعودي العام «201» SBC».
وأتاحت للجهاز البلدي إصدار شهادة إشغال مؤقتة لا تتجاوز مدتها مائة وثمانين يوماً قابلة للتجديد للمباني والمنشآت المؤقتة والموسمية والمهرجانات والفعاليات وسكن العمال في المشاريع الكبيرة عند الحاجة أثناء فترة التنفيذ بشرط أن يتحقق بأن الإشغال سيتم بشكل آمن، ووفقاً للكود.
وأجازت اللائحة للجهاز البلدي والجهات ذات العلاقة طلب فصل الخدمات العامة عند الحاجة لإزالة خطر مباشر على الأرواح أو الممتلكات، ويشعر المالك أو شاغل المبنى بقرار الفصل، ولايجوز إعادة الخدمة إلا بعد زوال سبب الفصل.
وعند طلب الجهات المعنية التفتيش، يقوم صاحب الرخصة أو من يمثله بإشعار المفتش عندما يكون العمل جاهزاً للتفتيش حسب مراحل البناء ويقوم بتوفير كافة الوثائق والمخططات وما يلزم الأعمال التفتيش والاختبارات المطلوبة.
وأكدت الوزارة على مراعاة الوصول الشامل وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية وترشيد المياه والطاقة وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الحريق والزلازل وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمباني.
اشتراطات الكود
وألزمت اللائحة المرخص له بتطبيق متطلبات واشتراطات الكود المتعلقة بالعزل الحراري والمتعلقة بالوقاية والحماية من الحرائق على جميع أعمال البناء فور سريان النظام، فيما يكون تطبيق المتطلبات والاشتراطات على المباني القائمة حسب إمكانية التطبيق بتقرير فني من مكتب هندسي معتمد يتضمن الحلول الهندسية الممكنة، ووفقا للنظام.واشترطت أن يتعهد طالب الرخصة بالالتزام بالكود، وأن يسند أعمال التصميم والإشراف والتنفيذ إلى متخصصين يحملون رخص ممارسة مهنية صادرة من الجهة المعنية، وأن يقدم العقود المبرمة معهم موضحاً بها عناوينهم ووسائل التواصل معهم على أن ينص في تلك العقود صراحة على التزام الممارسين بتنفيذ الأعمال الموكلة إليهم وفق الكود.
وألزمت الوزارة طالب الرخصة بتحديد عنوانه ووسائل التواصل معه وتحديثها حال تغيرها، ويعد إشعاره عبرها صحيحاً.
وأتاحت اللائحة للمالك والمصمم المعتمد والمصمم المشرف والمنفذ التواصل مع الجهاز البلدي أو الجهات ذات العلاقة وذلك حسب الاختصاص في حال وجود خلاف حول تطبيق الكود أو تفسير بنوده أو تحديد المتطلبات وعليهم إبلاغ الجهات ذات العلاقة عن أي مخالفة يرتكبها أحد الأطراف حسب الاختصاص. ولهم التواصل مع الجهاز البلدي أو مع الجهات ذات العلاقة في حال وجود اقتراحات من شأنها تطوير أو تحسين الكود.
ومنعت الوزارة إشغال البناء إلا بعد الحصول على شهادة إشغال من الجهاز البلدي حسب تصنيف الإشغال الوارد في كود البناء السعودي العام «201» SBC».
شهادة الإشغال
ونصّت اللائحة يتقدم صاحب الرخصة للجهاز البلدي بعد إتمامه البناء بطلب إصدار شهادة الإشغال ويرفق بطلبه التراخيص والمتطلبات اللازمة، واعتمادات أعمال التفتيش النهائية والاختبارات والمخططات حسب التنفيذ.وأتاحت للجهاز البلدي إصدار شهادة إشغال مؤقتة لا تتجاوز مدتها مائة وثمانين يوماً قابلة للتجديد للمباني والمنشآت المؤقتة والموسمية والمهرجانات والفعاليات وسكن العمال في المشاريع الكبيرة عند الحاجة أثناء فترة التنفيذ بشرط أن يتحقق بأن الإشغال سيتم بشكل آمن، ووفقاً للكود.
وأجازت اللائحة للجهاز البلدي والجهات ذات العلاقة طلب فصل الخدمات العامة عند الحاجة لإزالة خطر مباشر على الأرواح أو الممتلكات، ويشعر المالك أو شاغل المبنى بقرار الفصل، ولايجوز إعادة الخدمة إلا بعد زوال سبب الفصل.
وعند طلب الجهات المعنية التفتيش، يقوم صاحب الرخصة أو من يمثله بإشعار المفتش عندما يكون العمل جاهزاً للتفتيش حسب مراحل البناء ويقوم بتوفير كافة الوثائق والمخططات وما يلزم الأعمال التفتيش والاختبارات المطلوبة.
أخبار متعلقة :