شكرا لقرائتكم خبر عن "الشطب" لتأديب المحامين في الجرائم المخلة.. و5 أشكال لـ "انتحال الصفة" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - طرحت وزارة العدل اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة تعزيز تنافسية المملكة وتحسين بيئة الأعمال فيها، بهدف بتعزيز توفير الخدمات القانونية التي يحتاجها المستثمر وأصحاب الأعمال في مختلف القطاعات القائمة والجديدة.
وأوضحت اللائحة في مادة ”تأديب المحامي“، المخالفات المهنية، ورفع الدعوى التأديبية، وصور انتحال صفة المحامي، والجزاءات التأديبية وآثارها.
وأكدت شطب اسم المحامي من جدول المحامين الممارسين وإلغاء ترخيصه بقرار من لجنة التأديب إذا حكم على المحامي بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
ونصت على أن تتولى الإدارة المختصة الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، والتحقق من الشكاوى والبلاغات، ويلتزم الموظف المختص بالنزاهة والمحافظة على السرية، والتقيد في عمله بالأدلة والإجراءات المعتمدة، والامتناع عن أي عمل يكون فيه تعارض للمصالح.
وبيّنت ”وزارة العدل“ كيفية التحقيق والإدعاء في المخالفات المهنية للمحامي، حيث تتولى الإدارة المختصة التحقيق في المخالفات، وتلتزم بضمانات التحقيق، منها: مواجهة المحقق معه بالمخالفة المنسوبة إليه، وتمكينه من إبداء دفاعه.
ولفتت إلى أن في حال امتناع المرخص له عن التحقيق، أو لم يحضر مع تبلغه؛ فتثبت الإدارة المختصة ذلك، وتحيل المخالفة إلى لجنة التأديب.
ووفقا للائحة، للمحامي الذي شطب اسمه من جدول المحامين غير الممارسين، وألغي ترخيصه بسبب الحكم عليه بحد، أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أن يطلب من لجنة قيد وقبول المحامين إعادة قيد اسمه في الجدول بعد مضي «5» سنوات على انتهاء تنفيذ الحكم.
ويلتزم المحامي بعد انتهاء المدة المحددة المشار إليها في الفقرة «1» من هذه المادة ما يثبت قيامه بتسوية الأعمال والقضايا العالقة لديه، والأعمال والقضايا التي لم يقم بتسويتها، وفي حال كان شريكًا أو مساهمًا في شركة مهنية فعليه أن يقدم ما يثبت الإجراءات التي تم اتخاذها في الشركة بهذا الشأن وإسناد الأعمال للشركاء أو المساهمين المرخص لهم مع مراعاة الأنظمة ذات الصلة.
وأشارت اللائحة إذا لم يقدم المحامي ما يثبت قيامه بتسوية الأعمال والقضايا العالقة لديه، فللوزارة الكتابة للمحاكم وديوان المظالم والجهات المختصة للإفادة عن القضايا المنظورة لديها الموكل فيها المحامي الموقوف لمعالجتها.
وأوضحت أنه يعد من صور انتحال صفة المحامي وممارسة المهنة خلافًا لأحكام النظام مزاولة أعمال المهنة دون الحصول على ترخيص بمزاولتها، ما لم يكن من الفئات المستثناة بموجب المادة «18» من النظام.
ونصت اللائحة أنه يعد صورة من صور انتحال صفة محامي مزاولة المحامي أعمال المهنة بعد توقفه أو إيقافه عن المزاولة أو إلغاء ترخيصه، أو اتخاذ مقر لمزاولة المهنة دون الحصول على ترخيص، والاتصاف بوصف المحام أو الإعلان عن نفسه بذلك دون الحصول على ترخيص، أو تقديم الاستشارات القانونية عبر المنصات الإلكترونية من غير محام.
وأوضحت اللائحة في مادة ”تأديب المحامي“، المخالفات المهنية، ورفع الدعوى التأديبية، وصور انتحال صفة المحامي، والجزاءات التأديبية وآثارها.
وأكدت شطب اسم المحامي من جدول المحامين الممارسين وإلغاء ترخيصه بقرار من لجنة التأديب إذا حكم على المحامي بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
جدول المحامين الممارسين
وأوضحت اللائحة أنه لا يجوز نقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير الممارسين، أو إعادة قيد اسمه في جدول المحامين الممارسين بعد شطبه منه دون رفع الدعوى التأديبية عليه عما ارتكبه.ونصت على أن تتولى الإدارة المختصة الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، والتحقق من الشكاوى والبلاغات، ويلتزم الموظف المختص بالنزاهة والمحافظة على السرية، والتقيد في عمله بالأدلة والإجراءات المعتمدة، والامتناع عن أي عمل يكون فيه تعارض للمصالح.
وبيّنت ”وزارة العدل“ كيفية التحقيق والإدعاء في المخالفات المهنية للمحامي، حيث تتولى الإدارة المختصة التحقيق في المخالفات، وتلتزم بضمانات التحقيق، منها: مواجهة المحقق معه بالمخالفة المنسوبة إليه، وتمكينه من إبداء دفاعه.
الوسائل الإلكترونية
واشترطت اللائحة أن يكون التحقيق حضوريًا، أو عن بعد - مشافهة أو كتابة - عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة؛ حسب ما تقدره الإدارة المختصة.ولفتت إلى أن في حال امتناع المرخص له عن التحقيق، أو لم يحضر مع تبلغه؛ فتثبت الإدارة المختصة ذلك، وتحيل المخالفة إلى لجنة التأديب.
ووفقا للائحة، للمحامي الذي شطب اسمه من جدول المحامين غير الممارسين، وألغي ترخيصه بسبب الحكم عليه بحد، أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أن يطلب من لجنة قيد وقبول المحامين إعادة قيد اسمه في الجدول بعد مضي «5» سنوات على انتهاء تنفيذ الحكم.
قرار تأديبي
وحددت الوزارة 4 التزامات للمحامي في حال صدر بحقه قرار تأديبي نهائي بالإيقاف تتمثل في إبلاغ لجنة قيد وقبول المحامين بالأعمال والقضايا العالقة لديه والعقود المبرمة مع عملائه، والحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك، والإجراءات التي سيتخذها لتسويتها مع أصحابها، والمدة التي يتطلبها ذلك، على ألا تزيد في جميع الأحوال عن «60» يومًا.ويلتزم المحامي بعد انتهاء المدة المحددة المشار إليها في الفقرة «1» من هذه المادة ما يثبت قيامه بتسوية الأعمال والقضايا العالقة لديه، والأعمال والقضايا التي لم يقم بتسويتها، وفي حال كان شريكًا أو مساهمًا في شركة مهنية فعليه أن يقدم ما يثبت الإجراءات التي تم اتخاذها في الشركة بهذا الشأن وإسناد الأعمال للشركاء أو المساهمين المرخص لهم مع مراعاة الأنظمة ذات الصلة.
وأشارت اللائحة إذا لم يقدم المحامي ما يثبت قيامه بتسوية الأعمال والقضايا العالقة لديه، فللوزارة الكتابة للمحاكم وديوان المظالم والجهات المختصة للإفادة عن القضايا المنظورة لديها الموكل فيها المحامي الموقوف لمعالجتها.
انتحال صفة المحامي
ولفتت إلى أنه إذا لم يلتزم المحامي الموقوف بالإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، يحال إلى التحقيق لاستكمال الإجراءات التأديبية بشأنه.وأوضحت أنه يعد من صور انتحال صفة المحامي وممارسة المهنة خلافًا لأحكام النظام مزاولة أعمال المهنة دون الحصول على ترخيص بمزاولتها، ما لم يكن من الفئات المستثناة بموجب المادة «18» من النظام.
ونصت اللائحة أنه يعد صورة من صور انتحال صفة محامي مزاولة المحامي أعمال المهنة بعد توقفه أو إيقافه عن المزاولة أو إلغاء ترخيصه، أو اتخاذ مقر لمزاولة المهنة دون الحصول على ترخيص، والاتصاف بوصف المحام أو الإعلان عن نفسه بذلك دون الحصول على ترخيص، أو تقديم الاستشارات القانونية عبر المنصات الإلكترونية من غير محام.
أخبار متعلقة :