شكرا لقرائتكم خبر عن "اليوم" تنشر نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - علمت صحيفة "اليوم" بصدور الموافقة على نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، ويخصص للحماية برنامجًا ضمن ميزانية النيابة العامة، ويصرف منه وفق الأوامر والقرارات وإجراءات الميزانية العامة للدولة.
وشدد النظام على ألا يقبل المبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية في البرنامج ما لم يبن القبول على طلب مسبب من أي منهم بتوفير الحماية، أو توصية من الجهة الرقابية أو من جهة الضبط أو من جهة الاستدلال أو من جهة التحقيق أو المحكمة بناءً على المعلومات المتوافرة حول مسوغات توفير الحماية.
وتكفل النظام بحماية المشمولين بالبرنامج من الإصابات الجسدية والصحية وضمان السلامة والتكيف الاجتماعي طوال فترة الحماية، مع مراعاة حقوقهم وحرياتهم وعدم تقيدها إلا بالقيود الضرورية.
ويحصل الشخص المشمول بالحماية على الإرشاد القانوني والاجتماعي والنفسي خلال فترة حمايته، مع منحه وسائل للإبلاغ الفوري عن أي خطر يهدده أو يهدد أحد من أقاربه وثيقي الصلة به، وتغيير أرقام هواتفه، ومحل إقامته، مؤقتًا أو دائمًا داخل المملكة.
ويكفل نظام الحماية للمشمول به، اتخاذ إجراءات تضمن سلامة تنقله، بما في ذلك توفير مرافقة أمنية له، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإدلاء بالمعلومات فيما يخص الجريمة محل الحماية باستخدام الوسائط الإلكترونية، مع تغيير صوته وإخفاء ملامح وجهه، وحماية مسكنه، ومساعدته ماليًّا في حال تسبب شموله بالحماية في تعطيل قدرته على الاكتساب.
وحظر النظام على أي شخص الكشف بشكل مباشر أو غير مباشر شخصية المبلغ أو هويته أو محل مسكنه أو أقاربه، وعن كل ما من شأنه إلحاق الضرر به.
وأتاحت إقامة الدعوى الجنائية ضد المبلغ إذا ثبت أن البلاغ كيدي، أو إذا ثبت أن شهادة الشاهد زور، أو إذا ثبت أن الخبرة التي قدمها الخبير كذب أو تضمنت إهمالًا جسيمًا.
وأكدت أنه لا يؤثر عدم ثبوت الإدانة على مقدم البلاغ أو الشهادة أو الخبرة ضده، على الحماية المشمولة له، مادام قدّم البلاغ بحسن نيّة وبناءً على أسباب جديّة تبعث على الاعتقاد بوقوع الجريمة.
ويحظر النظام أيضًأ اتخاذ أي إجراءات وظيفية ضد المشمول بالحماية إذا كانت تتعلق بالأسباب التي قررت الحماية من أجلها، مثل إنهاء العلاقة الوظيفية، أو أي قرار يغير من مركزه القانوني أو الإداري ويترتب عليه الإنقاص من حقوقه أو حرمانه منها أو تشويه مكانته أو سمعته، أو أي إجراء وظيفي تعسفي أو دعوى أو عقوبة تأديبية.
ونصت المادة 23 على إعادة قيمة جميع النفقات التي دفعت لتوفير الحماية، إذا ثبت أن البلاغ كان كيديًا أو أن الشهادة كانت زوراً أو أن الخبرة التي قدمت كانت كذباً أو تضمنت إهمالاً جسيماً.
ويعاقب بالسجن - وفقا لنص المادة 25 - مدة لا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استعمل القوة أو العنف تجاه المشمول بالحماية بعد قوله الحقيقة أو كشفها، أو لحمله على الامتناع عن قولها أو كشفها.
وأقرت المادة 26 بالمعاقبة بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من هدد المشمول بالحماية أو ابتزه أو قدم له عطية أو منفعة أو ميزة أو وعده بها لحمله على الامتناع عن قول الحقيقة، أو كشفها.
وتُطبق عقوبة السجن مدة لا تتجاوز سنة، وغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من أعاق تقديم الحماية للمشمول بالحماية أو امتنع عن تقديمها إذا كان النظام يلزمه بذلك.
وتوقع عقوبة السجن مدة لا تتجاوز 6 أشهر وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من اتخذ ضد المشمول بالحماية أياً من الإجراءات الوظيفية المنصوص عليها.
كما يعاقب من حرض غيره على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها أو اتفق مع الغير أو ساعده عليها بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة في المادة 24، وبما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة.
وأكد النظام أنه لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى المقرر في النظام، وذلك حال ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة، أو حالة العود، ويعد عائدًا كل من حكم بإدانته في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام خلال 5 سنوات من تاريخ صدور حكم نهائي واجب النفاذ بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام في حقه.
وتضمَّنت الضوابط إنشاء برنامج خاص في النيابة العامة يُسمَّى «برنامج حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا».
ويتمتع الشخص المشمول بالحماية الأمنية بإخفاء بياناته الشخصية، وكل ما يدل على هويته طوال فترة الحماية، ونقله من مكان عمله - مؤقتًا أو دائمًا - بالتنسيق مع جهة عمله، ومساعدته في الحصول على عمل بديل لعمله، إنْ اقتضى الأمر، وتقديم الإرشاد القانوني والنفسي والاجتماعي، ومنحه وسائل للإبلاغ الفوري عن أي خطر يهدده، وتغيير محل إقامته مؤقتًا أو دائمًا، وتوفير بدائل مناسبة، بما في ذلك نقله إلى منطقة أو مدينة أُخْرى داخل المملكة بحسب الأحوال.
وشدد النظام على ألا يقبل المبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية في البرنامج ما لم يبن القبول على طلب مسبب من أي منهم بتوفير الحماية، أو توصية من الجهة الرقابية أو من جهة الضبط أو من جهة الاستدلال أو من جهة التحقيق أو المحكمة بناءً على المعلومات المتوافرة حول مسوغات توفير الحماية.
وتكفل النظام بحماية المشمولين بالبرنامج من الإصابات الجسدية والصحية وضمان السلامة والتكيف الاجتماعي طوال فترة الحماية، مع مراعاة حقوقهم وحرياتهم وعدم تقيدها إلا بالقيود الضرورية.
حماية أمنية
يتمتع الشخص المشمول بالبرنامج بالحماية الأمنية، وإخفاء بياناته الشخصية وكل ما يدل على هويته، طوال فترة الحماية، وينقل من مكان عمله مؤقتًا أو دائمًا وفقًا لما يقتضيه الأمر، أو مساعدته في الحصول على عمل بديل لعمله.ويحصل الشخص المشمول بالحماية على الإرشاد القانوني والاجتماعي والنفسي خلال فترة حمايته، مع منحه وسائل للإبلاغ الفوري عن أي خطر يهدده أو يهدد أحد من أقاربه وثيقي الصلة به، وتغيير أرقام هواتفه، ومحل إقامته، مؤقتًا أو دائمًا داخل المملكة.
ويكفل نظام الحماية للمشمول به، اتخاذ إجراءات تضمن سلامة تنقله، بما في ذلك توفير مرافقة أمنية له، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإدلاء بالمعلومات فيما يخص الجريمة محل الحماية باستخدام الوسائط الإلكترونية، مع تغيير صوته وإخفاء ملامح وجهه، وحماية مسكنه، ومساعدته ماليًّا في حال تسبب شموله بالحماية في تعطيل قدرته على الاكتساب.
وحظر النظام على أي شخص الكشف بشكل مباشر أو غير مباشر شخصية المبلغ أو هويته أو محل مسكنه أو أقاربه، وعن كل ما من شأنه إلحاق الضرر به.
وأتاحت إقامة الدعوى الجنائية ضد المبلغ إذا ثبت أن البلاغ كيدي، أو إذا ثبت أن شهادة الشاهد زور، أو إذا ثبت أن الخبرة التي قدمها الخبير كذب أو تضمنت إهمالًا جسيمًا.
وأكدت أنه لا يؤثر عدم ثبوت الإدانة على مقدم البلاغ أو الشهادة أو الخبرة ضده، على الحماية المشمولة له، مادام قدّم البلاغ بحسن نيّة وبناءً على أسباب جديّة تبعث على الاعتقاد بوقوع الجريمة.
ويحظر النظام أيضًأ اتخاذ أي إجراءات وظيفية ضد المشمول بالحماية إذا كانت تتعلق بالأسباب التي قررت الحماية من أجلها، مثل إنهاء العلاقة الوظيفية، أو أي قرار يغير من مركزه القانوني أو الإداري ويترتب عليه الإنقاص من حقوقه أو حرمانه منها أو تشويه مكانته أو سمعته، أو أي إجراء وظيفي تعسفي أو دعوى أو عقوبة تأديبية.
ونصت المادة 23 على إعادة قيمة جميع النفقات التي دفعت لتوفير الحماية، إذا ثبت أن البلاغ كان كيديًا أو أن الشهادة كانت زوراً أو أن الخبرة التي قدمت كانت كذباً أو تضمنت إهمالاً جسيماً.
عقوبات وقائية
وأقرت المادة 24 معاقبة المخالف بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ لكل تعمد الكشف بشكل مباشر أو غير مباشر - عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر بالمشمول من بالحماية.ويعاقب بالسجن - وفقا لنص المادة 25 - مدة لا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استعمل القوة أو العنف تجاه المشمول بالحماية بعد قوله الحقيقة أو كشفها، أو لحمله على الامتناع عن قولها أو كشفها.
وأقرت المادة 26 بالمعاقبة بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من هدد المشمول بالحماية أو ابتزه أو قدم له عطية أو منفعة أو ميزة أو وعده بها لحمله على الامتناع عن قول الحقيقة، أو كشفها.
وتُطبق عقوبة السجن مدة لا تتجاوز سنة، وغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من أعاق تقديم الحماية للمشمول بالحماية أو امتنع عن تقديمها إذا كان النظام يلزمه بذلك.
وتوقع عقوبة السجن مدة لا تتجاوز 6 أشهر وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من اتخذ ضد المشمول بالحماية أياً من الإجراءات الوظيفية المنصوص عليها.
كما يعاقب من حرض غيره على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها أو اتفق مع الغير أو ساعده عليها بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة في المادة 24، وبما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة.
وأكد النظام أنه لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى المقرر في النظام، وذلك حال ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة، أو حالة العود، ويعد عائدًا كل من حكم بإدانته في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام خلال 5 سنوات من تاريخ صدور حكم نهائي واجب النفاذ بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام في حقه.
وتضمَّنت الضوابط إنشاء برنامج خاص في النيابة العامة يُسمَّى «برنامج حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا».
ويتمتع الشخص المشمول بالحماية الأمنية بإخفاء بياناته الشخصية، وكل ما يدل على هويته طوال فترة الحماية، ونقله من مكان عمله - مؤقتًا أو دائمًا - بالتنسيق مع جهة عمله، ومساعدته في الحصول على عمل بديل لعمله، إنْ اقتضى الأمر، وتقديم الإرشاد القانوني والنفسي والاجتماعي، ومنحه وسائل للإبلاغ الفوري عن أي خطر يهدده، وتغيير محل إقامته مؤقتًا أو دائمًا، وتوفير بدائل مناسبة، بما في ذلك نقله إلى منطقة أو مدينة أُخْرى داخل المملكة بحسب الأحوال.
أخبار متعلقة :