محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وحددت المادة (65 مكرر 3) حالات التصرف في المركبات أو أنقاض المركبات في حالة عدم تقدم مالكها أو المسئول عنها، بطلب استلامها خلال مدة زمنية محددة.
وبحسب نص المادة، إذا لم يتقدم مالك المركبة أو أنقاض المركبة أو المسئول عن إدارتها بطلب استلامها إلى النيابة
المختصة خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره، وتحقق بشأن تلك المركبات أوصاف الشيء المتروك وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة 871 من القانون المدني، يجوز بيع المركبة أو أنقاضها.
يأتي ذلك عملًا بأحكام المادتين (76 - 78) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 عن طريق لجنة محلية تسمى لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة، تنشأ بكل محافظة أو بأحد الأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة المحافظ أو رئيس الجهاز المختص، أو من يُنيبه، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، ويصدر بتشكيل تلك اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة للدولة، وإذا لم تفٍ قيمة المبيع لتغطية الضرائب والرسوم والغرامات وجميع نفقات الرفع والإيداع والإيواء التي تكبدتها الدولة، يتم تحصيل الفارق ممن كان مالكًا للمركبة أو مسئولًا عن إدارتها، إذا كان معلومًا بالطرق المقررة قانونًا، ويجوز تحصيله بطريق الحجز الإداري وفق القانون المنظم لذلك.
أخبار متعلقة :