لجنة عليا لمكافحة التبغ والتدخين برئاسة وزير الصحة وفقا للقانون.. تفاصيل

شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة عليا لمكافحة التبغ والتدخين برئاسة وزير الصحة وفقا للقانون.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق

الإثنين، 13 يناير 2025 03:00 ص

وضع قانون الوقاية من أضرار التدخين، رقم 52 لسنة 1981،المعدل بالقانون رقــم 154  لسنة  2007، عقوبة التدخين داخل المنشآت والمصالح الحكومية.

ونصت المادة 6 مكررا (3): يحظر التدخين نهائيا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها ويعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه.

ونصت المادة 6 مكررا (4): تتخذ الحكومة السياسات السعرية والضريبية لزيادة سعر وحدة التبغ باعتبار ذلك وسيلة فعالة وهامة للحد من الاستهلاك، على أن تخصص حصيلة هذه الزيادة لدعم الخدمات الصحية وذلك بالاتفاق بين وزيري الصحة والمالية.

كما نصت المادة 6 مكررا (5): تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة وعضوية الوزراء المعنيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، تقوم بوضع سياسات مكافحة التبغ والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات في متابعة تنفيذ هذه السياسات، ويعرض وزير الصحة توصيات هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم في شأنها.

ونصت المادة 6 مكررا (6): تنشأ في وزارة الصحة إدارة متخصصة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الصحة، ويكون لأعضائها بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة أضرار التدخين.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

أخبار متعلقة :