شكرا لقرائتكم خبر عن الإجراءات الجمركية.. 5 متطلبات لبيان الحمولة و8 التزامات لناقلي البضائع والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - طرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تحديثًا للضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف توضيح الإجراءات الجمركية المتعلقة بعملية استيراد وتصدير البضائع، وألزمت المسافرين القادمين إلى المملكة أو المغادرين منها الالتزام بالمسارات المخصصة للتصريح والتفتيش.
وحظرت على المسافرين القادمين إلى المملكة جلب المواد الممنوعة وفقًا للأنظمة ذات العلاقة، وألزمتهم بتقديم إقرار جمركي عند القدوم إلى المملكة للمواد والأمتعة، على أن يشمل المبالغ المالية، والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، مثل: السندات لأمر والشيكات وغيرها من الأوراق التجارية، والسبائك الذهبية أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة أو ما في حكمهم.
ويتضمن الإقرار الجمركي أيضًا للمسافرين الأمتعة الشخصية والهدايا الواردة التي تزيد قيمتها عن 3 آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها من العملات الأخرى، والتبغ ومشتقاته في حال تجاوز الكمية الشخصية المعفاة وفقًا لما تحدده الهيئة، والمواد المقيدة التي تتطلب موافقة من جهات الاختصاص، والمواد التي تبلغ قيمتها 60 ألف ريال سعودي أو أكثر، أو ما يعادلها من العملات الأخرى.
ونصّت التعديلات على أنه في حالة تعذر إبراز أي من الوثائق المطلوبة يسمح بإتمام إجراءات التخليص الجمركي لقاء ضمانات نقدية أو مصرفية، أو تعهد خطي بإحضار الوثائق، على ألًا تتجاوز مدة تقديم الوثائق 90 يومًا من تاريخ تسجيل البيان الجمركي.
وألزمت ناقلي البضائع الواردة برًا أو من يفوضونهم بتسجيل بيانات الحمولة لدى الجهة المختصة قبل وصول البضاعة للدائرة الجمركية بمدة لا تقل عن ساعة واحدة من وصول البضاعة للمنفذ الجمركي.
واشترطت 5 متطلبات لبيان الحمولة الذي يتضمن مواصفات وسيلة النقل وجنسيتها ورقم لوحتها المسجلة، واسم السائق وجنسيته ورقم وثيقة السفر، واسم المرسل «الشاحن» وعنوانه واسم المرسل إليه وعنوانه، ومنشأ البضاعة ومصدرها، وذكر وصف وأنواع البضائع ووزنها الإجمالي وعدد الطرود والقطع ووصف أغلفتها وعلاماتها وأرقامها.
وأوجبت على الناقلين أن تكون كل بضاعة واردة برًا مصحوبة ببيان حمولة واحد، ويجوز أن يعتمد بيان الصادر أو إعادة التصدير أو ما يقوم مقامه للبضائع الواردة كبيان حمولة.
وأكدت على الناقل التزامه بفرز البضائع الواردة لكل مرسل إليه كلً على حده وذلك بوضعها في مستوعبات أو طرود بشكل يسهل تمييزها وفق بيان الحمولة " المنافيست، وأن تكون البضاعة المشحونة موضوعة على طبليات أو ما في حكمها لتسهيل تفريغها لأغراض المعاينة والتفتيش، وسداد أي مستحقات مالية تتعلق بتلك البيانات الجمركية.
وأشارت إلى حذف أو تعديل أو إضافة البضائع الواردة بصحبة المسافرين التي لم يتم استكمال إجراءات تخليصها خلال 15 يومًا من تاريخ وصول المسافر، أو عدم وصول البضاعة للدائرة الجمركية بعد 15 يوما من التاريخ المتوقع لوصولها، أو إحالة البضائع للدوائر الجمركية داخل المملكة في حال الحاجة لمعاينة البضاعة في منفذ آخر نظرًا لطبيعتها.
وأوضحت الهيئة أنه يجب أن يراعى في الطبليات والمستوعبات «الحاويات» أن تكون محكمة الإغلاق، ولا ويجوز إزالة أختامها أو أقفالها إلا بإذن من الهيئة، والالتزام بتستيف البضائع بطريقة مرتبة ورصها على الطبليات للبضائع القابلة لذلك بطبيعتها، باستثناء الطبليات أو مستوعبات أو مقطورات بسبب طبيعتها الخاصة.
أوجبت عند تجزئة الإرسالية الواحدة من البضائع أن يبين مالك البضاعة أو من يمثله أسباب مبررة للتجزئة، وعند معاينة البضائع خارج الدائرة الجمركية ينبغي الالتزام بالمعايير والمسارات والمدة الزمنية التي تحددها الهيئة لوصول البضاعة إلى مقر المعاينة، وسداد المستحقات.
وأجازت الهيئة إدخال البضائع ونقلها إلى أي مكان آخر داخل الدولة دون تأدية الرسوم الجمركية وفقًا لأحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، ووفقًا للنماذج التي تحددها الهيئة، شريطة أن يتقدم مالك البضاعة أو من يفوضه بطلب مسبب للهيئة، وتقديم ضمان نقدي أو مصرفي أو تعهد مستندي بقيمة الرسوم الجمركية على البضائع المراد إدخالها أو نقلها، والالتزام بالمدد والمسارات المحددة من الهيئة.
وحظرت على المسافرين القادمين إلى المملكة جلب المواد الممنوعة وفقًا للأنظمة ذات العلاقة، وألزمتهم بتقديم إقرار جمركي عند القدوم إلى المملكة للمواد والأمتعة، على أن يشمل المبالغ المالية، والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، مثل: السندات لأمر والشيكات وغيرها من الأوراق التجارية، والسبائك الذهبية أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة أو ما في حكمهم.
ويتضمن الإقرار الجمركي أيضًا للمسافرين الأمتعة الشخصية والهدايا الواردة التي تزيد قيمتها عن 3 آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها من العملات الأخرى، والتبغ ومشتقاته في حال تجاوز الكمية الشخصية المعفاة وفقًا لما تحدده الهيئة، والمواد المقيدة التي تتطلب موافقة من جهات الاختصاص، والمواد التي تبلغ قيمتها 60 ألف ريال سعودي أو أكثر، أو ما يعادلها من العملات الأخرى.
استيراد البضائع
وأجرت الهيئة تعديلا على الوثائق الواجب إرفاقها عند استيراد البضائع، حيث ألزمت بمراعاة المستندات والوثائق المنصوص عليها في الدليل الموحد للإجراءات الجمركية.ونصّت التعديلات على أنه في حالة تعذر إبراز أي من الوثائق المطلوبة يسمح بإتمام إجراءات التخليص الجمركي لقاء ضمانات نقدية أو مصرفية، أو تعهد خطي بإحضار الوثائق، على ألًا تتجاوز مدة تقديم الوثائق 90 يومًا من تاريخ تسجيل البيان الجمركي.
وألزمت ناقلي البضائع الواردة برًا أو من يفوضونهم بتسجيل بيانات الحمولة لدى الجهة المختصة قبل وصول البضاعة للدائرة الجمركية بمدة لا تقل عن ساعة واحدة من وصول البضاعة للمنفذ الجمركي.
واشترطت 5 متطلبات لبيان الحمولة الذي يتضمن مواصفات وسيلة النقل وجنسيتها ورقم لوحتها المسجلة، واسم السائق وجنسيته ورقم وثيقة السفر، واسم المرسل «الشاحن» وعنوانه واسم المرسل إليه وعنوانه، ومنشأ البضاعة ومصدرها، وذكر وصف وأنواع البضائع ووزنها الإجمالي وعدد الطرود والقطع ووصف أغلفتها وعلاماتها وأرقامها.
وأوجبت على الناقلين أن تكون كل بضاعة واردة برًا مصحوبة ببيان حمولة واحد، ويجوز أن يعتمد بيان الصادر أو إعادة التصدير أو ما يقوم مقامه للبضائع الواردة كبيان حمولة.
إتمام الإجراءات الجمركية
وألزمت عند وصولهم إلى الدائرة الجمركية بتقديم بيان الحمولة أو ما يقوم مقامة موقعًا من قبل قائد وسيلة النقل أو مندوب شركة النقل، وعدم نقل البضاعة الواردة برًا من وسيلة نقل إلى أخرى قبل إتمام الإجراءات الجمركية عليها إلا في حالات استثنائية مبررة وبموافقة الهيئة.وأكدت على الناقل التزامه بفرز البضائع الواردة لكل مرسل إليه كلً على حده وذلك بوضعها في مستوعبات أو طرود بشكل يسهل تمييزها وفق بيان الحمولة " المنافيست، وأن تكون البضاعة المشحونة موضوعة على طبليات أو ما في حكمها لتسهيل تفريغها لأغراض المعاينة والتفتيش، وسداد أي مستحقات مالية تتعلق بتلك البيانات الجمركية.
وأشارت إلى حذف أو تعديل أو إضافة البضائع الواردة بصحبة المسافرين التي لم يتم استكمال إجراءات تخليصها خلال 15 يومًا من تاريخ وصول المسافر، أو عدم وصول البضاعة للدائرة الجمركية بعد 15 يوما من التاريخ المتوقع لوصولها، أو إحالة البضائع للدوائر الجمركية داخل المملكة في حال الحاجة لمعاينة البضاعة في منفذ آخر نظرًا لطبيعتها.
وأوضحت الهيئة أنه يجب أن يراعى في الطبليات والمستوعبات «الحاويات» أن تكون محكمة الإغلاق، ولا ويجوز إزالة أختامها أو أقفالها إلا بإذن من الهيئة، والالتزام بتستيف البضائع بطريقة مرتبة ورصها على الطبليات للبضائع القابلة لذلك بطبيعتها، باستثناء الطبليات أو مستوعبات أو مقطورات بسبب طبيعتها الخاصة.
أوجبت عند تجزئة الإرسالية الواحدة من البضائع أن يبين مالك البضاعة أو من يمثله أسباب مبررة للتجزئة، وعند معاينة البضائع خارج الدائرة الجمركية ينبغي الالتزام بالمعايير والمسارات والمدة الزمنية التي تحددها الهيئة لوصول البضاعة إلى مقر المعاينة، وسداد المستحقات.
وأجازت الهيئة إدخال البضائع ونقلها إلى أي مكان آخر داخل الدولة دون تأدية الرسوم الجمركية وفقًا لأحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، ووفقًا للنماذج التي تحددها الهيئة، شريطة أن يتقدم مالك البضاعة أو من يفوضه بطلب مسبب للهيئة، وتقديم ضمان نقدي أو مصرفي أو تعهد مستندي بقيمة الرسوم الجمركية على البضائع المراد إدخالها أو نقلها، والالتزام بالمدد والمسارات المحددة من الهيئة.
أخبار متعلقة :