شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفصيل.. المركز السعودي للاعتماد يحدد متطلبات "جهات تقويم المطابقة" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - طرح المركز السعودي للاعتماد، لائحة اعتماد جهات تقويم المطابقة، بهدف بيان المتطلبات العامة بعمليات الاعتماد في المجالات المختلفة، وضمان التزام الجهات المعنية بالمعايير المعتمدة.
ونصت اللائحة على أنه يحق لجهة تقويم المطابقة في حال رغبتها بتوسيع مجال محدد ضمن المجال المعتمد، بأن تتقدم بطلب توسيع مجال بناء على الإجراءات المعتمدة لدى المركز.
وذكرت اللائحة في بند ”تجديد الاعتماد“ أنه يحق لجهة تقويم المطابقة تجديد شهادة الاعتماد بناءً على طلبها، قبل انتهاء صلاحية شهادة الاعتماد بستة أشهر بحد أقصى.
وألزمت اللائحة بزيارة تقييم لجهة تقويم المطابقة للتأكد من استمرارية وفائها بمتطلبات الاعتماد، وللمركز طلب أي معلومات إضافية قبل التجديد.
ويبدأ تاريخ التجديد من تاريخ انتهاء صلاحية شهادة الاعتماد، وفي حال صدور قرار التجديد بعد تاريخ انتهاء الصلاحية فإن التجديد يتم من تاريخ صدور القرار.
ويكون ذلك في الحالات التالية: بناء على طلبها بشكل طوعي دون أن يترتب أي التزام مالي على المركز، بسبب عدم قدرتها على استمرارية تحقيق متطلبات الاعتماد، في حال عدم دفع المقابل المالي المترتب على الاعتماد، عند تكرار مخالفة سياسة استخدام شعار وعلامة الاعتماد السعودي.
وأوضحت اللائحة أن تكون مدة التعليق بناء على ما ورد في الإجراءات والسياسات المعتمدة بالمركز.
ولفتت اللائحة إلى أنه يحق للمركز تقليص مجال اعتماد جهة تقويم المطابقة في حالات منها بناءً على طلبها بشكل طوعي دون أن يترتب أي التزام مالي على المركز، أو عند عدم قدرتها على معالجة أي سبب من أسباب تعليق مجال الاعتماد ضمن المدة الزمنية المحددة بما يؤثر في جزء محدد من مجال الاعتماد.
وتتيح اللائحة التقليص أيضًا لجهة تقويم المطابقة في حال رغبتها بإعادة المجال الذي قُلص بأن تتقدم بطلب توسيع مجال بناء على المادة الرابعة من هذه اللائحة.
ونصت اللائحة على أنه يحق لجهة تقويم المطابقة في حال رغبتها بتوسيع مجال محدد ضمن المجال المعتمد، بأن تتقدم بطلب توسيع مجال بناء على الإجراءات المعتمدة لدى المركز.
لائحة اعتماد جهات تقويم المطابقة
ووفقا للائحة يحق للمركز دراسة الطلب وقبوله، مع طلب أي معلومات إضافية للموافقة على توسيع مجال الاعتماد، وتنتهي صلاحية المجال الموسع - في حال اعتماد مجال التوسيع - بانتهاء فترة صلاحية الشهادة السارية. وذكرت اللائحة في بند ”تجديد الاعتماد“ أنه يحق لجهة تقويم المطابقة تجديد شهادة الاعتماد بناءً على طلبها، قبل انتهاء صلاحية شهادة الاعتماد بستة أشهر بحد أقصى.
وألزمت اللائحة بزيارة تقييم لجهة تقويم المطابقة للتأكد من استمرارية وفائها بمتطلبات الاعتماد، وللمركز طلب أي معلومات إضافية قبل التجديد.
ويبدأ تاريخ التجديد من تاريخ انتهاء صلاحية شهادة الاعتماد، وفي حال صدور قرار التجديد بعد تاريخ انتهاء الصلاحية فإن التجديد يتم من تاريخ صدور القرار.
4 حالات لتعليق أو رفع الاعتماد
وحددت اللائحة 4 حالات لتعليق أو رفع الاعتماد حيث يحق للمركز تعليق جزء من مجال الاعتماد أو كاملة لجهة تقويم المطابقة طبقاً لإجراءات محددة.ويكون ذلك في الحالات التالية: بناء على طلبها بشكل طوعي دون أن يترتب أي التزام مالي على المركز، بسبب عدم قدرتها على استمرارية تحقيق متطلبات الاعتماد، في حال عدم دفع المقابل المالي المترتب على الاعتماد، عند تكرار مخالفة سياسة استخدام شعار وعلامة الاعتماد السعودي.
وأوضحت اللائحة أن تكون مدة التعليق بناء على ما ورد في الإجراءات والسياسات المعتمدة بالمركز.
رفع التعليق
ويجوز للمركز رفع التعليق عن جهة تقويم المطابقة بعد التحقق من قيامها بمعالجة أسباب التعليق، وعلى الجهة تحمل ما يترتب على ذلك من مقابل مالي.ولفتت اللائحة إلى أنه يحق للمركز تقليص مجال اعتماد جهة تقويم المطابقة في حالات منها بناءً على طلبها بشكل طوعي دون أن يترتب أي التزام مالي على المركز، أو عند عدم قدرتها على معالجة أي سبب من أسباب تعليق مجال الاعتماد ضمن المدة الزمنية المحددة بما يؤثر في جزء محدد من مجال الاعتماد.
وتتيح اللائحة التقليص أيضًا لجهة تقويم المطابقة في حال رغبتها بإعادة المجال الذي قُلص بأن تتقدم بطلب توسيع مجال بناء على المادة الرابعة من هذه اللائحة.
أخبار متعلقة :