محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
تقدم عمرو عبد السلام المحامي بالنقض، ببلاغ للنائب العام ضد صلاح التيجاني، يتهمه فيه بتزوير وثيقة نسبه التي تقدم بها إلى النقابة العامة للسادة الأشراف بجمهورية مصر العربية والتي يدعي فيها صحة انتسابه إلى الشيخ احمد التيجاني شيخ الطريقة التيجانية بالجزائر، والتي حصل بموجبها علي عضوية انتسابه الي نقابة السادة الأشراف.
وذكر عمرو عبد السلام، في بلاغه الذي حمل رقم 921833 لسنة 2024 عرائض المكتب الفني للنائب العام، أن المبلغ ضده صلاح الدين محمود أبو طالب عبد الله، والمعروف باسم صلاح التيجاني اختلق شخصية أسطورية وقصص وهمية عن جده المزعوم عبد الله، ليؤكد صحة نسبه إلى الشيخ محمد الحبيب ابن الشيخ أحمد التيجاني مؤسس الطريقة التيجانية بمدينة عين ماضي بالجزائر.
وأضاف عمرو عبد السلام، بأن المبلغ ضده زعم بمشاركة جده عبد الله المزعوم مع جيش والده الشيخ محمد الحبيب بن الشيخ التيجاني، وهو طفل لم يتجاوز العشر سنوات بمعركة أم عسكر بمدينة فاس بالمغرب عام 1242 هجرية، ضد الأتراك وأن الجميع قد قتل في الحرب ما عدا جده الذي رفع إلى السماء بحصانه حتى اختفى.
واستطرد في بلاغه بأن المبلغ ضده في غضون عام 2017 تقدم بطلب إلى النقابة العامة للسادة الأشراف بمصر للحصول علي عضوية الانتساب للسادة الأشراف، وأنه قد أرفق بطلب العضوية وثيقة جرد أصلية بالنسب مقيدة برقم 16732 مؤرخة في 12/12/1996، وبموجب تلك الوثيقة حصل المبلغ ضده من نقابة السادة الأشراف بتاريخ 9/7/2017 على وثيقة نسب زعم فيها انتسابه بالبنوة عن طريق جده المزعوم عبد الله إلى الشيخ محمد الحبيب ابن الشيخ العارف بالله الشيخ أحمد التجاني رضي الله عنه شيخ ومؤسس الطريقة التيجانية بمدينة عين ماضي بالجزائر.
والذي ينتهي نسبه إلى الإمام الحسن ابن علي رضي الله عنه والسيدة فاطمة الزهراء ابنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم - وذلك بالمخالفة لحقيقة الواقع وبالمخالفة للثابت بشجرات الأنساب التيجانية الرسمية الموثقة التي تضمن التفاصيل الكاملة لذرية الشيخ أحمد التيجاني والتي لم تحتو على اسم جد المبلغ ضده المدعو عبد الله - لكون حفيدي الشيخ أحمد التيجاني - الشيخ محمد الكبير والشيخ محمد الحبيب - لم يخرجا من أرض الجزائر حتى توفيا بها، وبناء على هذا النسب الملفق والادعاء المزور حصل المبلغ ضده على عضوية النقابة العامة للسادة الأشراف بجمهورية مصر العربية.
إلا أنه وبتاريخ 12/7/2017 تقدمت الزاوية التيجانية الكبرى بمصر ببلاغ إلى سماحة نقيب السادة الأشراف بجمهورية مصر العربية ضد المبلغ ضده تتهمه فيه بتزوير شجرة نسبه إلى الشيخ أحمد التيجاني فضلا عن قيام الأمانة العامة للطريقة التيجانية بدولة الجزائر بإرسال مذكرة إلى نقابة السادة الأشراف بجمهورية مصر العربية للرد على إدعاء المبلغ ضده نسبه إلى الشيخ أحمد التيجاني مؤسس الطريقة التيجانية بدولة الجزائر والتي تضمنت نفي نسب المبلغ ضده إلى الشيخ أحمد التيجاني واثبات كذب إدعاءه حيث ورد بالمذكرة بالصفحة رقم 5 منها).
سادسا: لقد استند الأستاذ صلاح أبو طالب في دعوي صحة نسبه إلى سيدنا أحمد التيجاني واسمه عبد الله بن سيدنا محمد الحبيب بن الشيخ التجاني، وعبد الله المزعوم هذا - جد المبلغ ضده- لم يسمع به أحد ولا خلقه الله أصلا ولم يذكره أحد في كل المدونات أو الكتب في شؤون الطريقة التيجانية سواء كان كاتبوها تيجانيين أو خصوما للتيجانيين أو باحثين ودارسين أو غيرهم ولم يسمع أحد بهذا الشخص الأسطورة (عبد الله المزعوم) إلا في ادعاء الأستاذ صلاح أبو طالب به الذي حاول أن يؤكد ذلك فاختلق أسطورة لم يسمع بها أحدا غيره ولا علم بها شخص سواه وقد احتلق الأستاذ صلاح أبو طالب هذه القصة الأسطورة لكي يؤكد بها وجود ذلك الشخص الأسطورة الذي هو عبد الله المزعوم حفيدا للشيخ التيجاني)
ومن جماع ما تقدم من وقائع على النحو السالف بيانه ووفقا للمستندات المرفقة يكون المبلغ ضده قد تعمد تغيير الحقيقة في أحد المحررات الرسمية الخاصة بنقابة السادة الأشراف بمصر بجعله واقعة غير صحيحة في صورة واقعة صحيحة وهو إقراره بالانتساب على خلاف الحقيقة إلى نسل الشيخ أحمد التيجاني رضي الله عنه الذي ينتهي نسبه إلى سيدنا الحسن ابن علي والسيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنهما بقصد الحصول على عضوية نقابة السادة الأشراف بمصر وهي الجريمة المنصوص عليها بالمواد من 211 و212 و213 و214 من قانون العقوبات.
ونصت المادة 211 على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتنص المادة 212 على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين، كما تنص المادة 213 على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
وتنص المادة 214 عقوبات على أن كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
واختتم عمرو عبد السلام بلاغه للنائب العام بالمطالبة بتكليف نيابة شمال الجيزة الكلية بفتح تحقيق عاجل وموسع بشأن الواقعة المبلغ عنها واستدعاء المبلغ ضده لسماع أقواله في الاتهام الموجه إليه، ومخاطبة النقابة العامة للسادة الأشراف بجمهورية مصر العربية لإرسال ملف العضوية الخاص بالمبلغ ضده والتحفظ على وثيقة الجرد الأصلية لنسبه، ووثيقة النسب الصادرة من النقابة وتكليف الأجهزة الأمنية بإجراء التحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها والتصرف في الأوراق على ضوء ما ستكشف عنه التحريات والتحقيقات، وإحالة المبلغ ضده إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير في المحررات الرسمية بمواد الاتهام 211و212و213و214 من قانون العقوبات.
أخبار متعلقة :