محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:
حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الحالات التي يحق فيها للمرأة العاملة الحصول على إجازة لمدة 90 يوم.
ووفقًا لقانون العمل، فإن العاملة التي أمضت عشرة أشهر لدى صاحب العمل أو أكثر، الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يومًا بتعويض مساو للأجر الشامل، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تُقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه.
وأوضح القانون، أنه يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه، إذا تُبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل أخر، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
وأشار إلى أنه، يكون للعاملة التي ترضع طفلها في خلال الأربعة والعشرين شهرًا التالية لتاريخ الوضع، فضلًا عن مدة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر.
أخبار متعلقة :