محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:
حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الحالات التي تُمكن صاحب العمل من حرمان العامل من أجره.
ويرصد "الخليج 365"، خلال السطور التالية، الحالات التي تُمكن صاحب العمل من حرمان العامل من أجره، كما يلي:
- إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعدًا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله واستحق الأجر كاملًا.
- أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل، استحق نصف أجره.
- لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع أكثر من 10 % من أجر العامل، وذلك وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد، أو أن يتقاضى أي فائدة عن هذه القروض، ويسري ذلك الحكم على الأجور المدفوعة مقدمًا.
- لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المُعد لذلك وفي كشوف الأجور، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر.
- لصاحب العمل حرمان العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل آخر، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.
أخبار متعلقة :