شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. طرح القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - طرحت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة، عبر منصة ”استطلاع“، بهدف مراجعة وتطوير قواعد الترخيص لمقدمي تلك الخدمات.
وحظرت اللائحة مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على الترخيص فيما يجوز للمحاسب القانوني المرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة، وتقديم خدمات محاسبة الزكاة والضريبة أو خدمات ضريبة القيمة المضافة دون الحصول على ترخيص خاص بذلك.
وتتضمن الضوابط أيضًا أن يكون طالب الترخيص حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية ما لم يكن قد مضى على صدور القرار التأديبي «ثلاث» سنوات.
وأتاحت اللائحة الترخيص لشخص غير متفرغٍ بشرط ألا تتجاوز مدة مزاولته المهنة دون تفرغ «ثلاث» سنوات، ويدخل في حساب هذه المدة كل مدة سُمح له فيها بمزاولة المهنة دون تفرغ.
ووفقا للائحة، يتاح للمرخص له أن يتقدم بطلب تجديد الترخيص بناءً على طلب يقدم قبل انتهائه «90» يوماً على الأقل. This is a Twitter Status
«This is a Twitter Status» تُعفي مكلّفيها من الغرامات والعقوبات المالية
This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco)
وألزمت اللائحة المرخص له لتزم المرخص له - سواءً كان يزاول المهنة من خلال مكتب فردي أو شركة مهنية - بتزويد الهيئة سنويّاً خلال فترة لا تزيد على «120» يوماً من تاريخ نهاية السنة المالية للمكتب أو للشركة، أو كلما لزم الأمر، وفقاً للآلية التي تحددها الهيئة بأي معلومات وبيانات تمكن الهيئة من متابعة نوعية الممارسة المهنية له أو الشركة التي يزاول العمل المهني من خلالها، وطبيعتها ومدى الاتزام بأحكام هذه القواعد، وأسماء المنشآت التي يتولى تقديم الخدمات المهنية لها.
وحددت اللائحة العقوبات المفروضة على المرخص له في حال المخالفة حيث يعاقب كل من يخالف القواعد بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية الإنذار أو الإيقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة، أو شطب الترخيص.
وحظرت اللائحة مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على الترخيص فيما يجوز للمحاسب القانوني المرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة، وتقديم خدمات محاسبة الزكاة والضريبة أو خدمات ضريبة القيمة المضافة دون الحصول على ترخيص خاص بذلك.
القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة
وحددت اللائحة ضوابط الترخيص، لمزاول المهنة وهي أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون كامل الأهلية، وأن يجتاز الاختبارات المهنية التي تحددها الهيئة، ما لم يكن حاصلاً على ترخيص ساري بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة وأن يكون مسجلاً في العضوية المهنية في الهيئة.وتتضمن الضوابط أيضًا أن يكون طالب الترخيص حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية ما لم يكن قد مضى على صدور القرار التأديبي «ثلاث» سنوات.
وأتاحت اللائحة الترخيص لشخص غير متفرغٍ بشرط ألا تتجاوز مدة مزاولته المهنة دون تفرغ «ثلاث» سنوات، ويدخل في حساب هذه المدة كل مدة سُمح له فيها بمزاولة المهنة دون تفرغ.
ووفقا للائحة، يتاح للمرخص له أن يتقدم بطلب تجديد الترخيص بناءً على طلب يقدم قبل انتهائه «90» يوماً على الأقل. This is a Twitter Status
«This is a Twitter Status» تُعفي مكلّفيها من الغرامات والعقوبات المالية
This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco)
3 حالات لإلغاء الترخيص
وحددت اللائحة 3 حالات لإلغاء الترخيص تتمثل في عدم توافر أي من الشروط والضوابط المنصوص عليها، أو طلب المرخص له إلغاءه، على أن لا يكون لديه أي التزامات متعلقة لعملاء أو موظفين يعملون لديه، وللهيئة اتخاذ ما يلزم للتحقق من ذلك، أو وفاة المرخص له. وألزمت اللائحة المرخص له لتزم المرخص له - سواءً كان يزاول المهنة من خلال مكتب فردي أو شركة مهنية - بتزويد الهيئة سنويّاً خلال فترة لا تزيد على «120» يوماً من تاريخ نهاية السنة المالية للمكتب أو للشركة، أو كلما لزم الأمر، وفقاً للآلية التي تحددها الهيئة بأي معلومات وبيانات تمكن الهيئة من متابعة نوعية الممارسة المهنية له أو الشركة التي يزاول العمل المهني من خلالها، وطبيعتها ومدى الاتزام بأحكام هذه القواعد، وأسماء المنشآت التي يتولى تقديم الخدمات المهنية لها.
التقيد بقواعد المهنة وسلوكها وآدابها
وأوجبت على المرخص له التقيد بقواعد المهنة وسلوكها وآدابها وبمعايير المحاسبة، والاحتفاظ بأوراق عمل المكتب ونسخ من التقارير التي يعدها وحفظها بوسائل الحفظ اللازمة، وأن يزاول العمل والتوقيع على التقارير بنفسه، ولا يجوز إنابة شخص آخر في التوقيع، وأن يتخذ اسمه الشخصي اسماً لمقره الرئيس، ويجوز له أن يتخذ اسماً مبتكراً على أن يكون مقروناً باسمه الشخصي.وحددت اللائحة العقوبات المفروضة على المرخص له في حال المخالفة حيث يعاقب كل من يخالف القواعد بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية الإنذار أو الإيقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة، أو شطب الترخيص.
أخبار متعلقة :