شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام شاب بدفع 91.3 ألف درهم مسحوبات بطاقة ائتمان «مسروقة» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شاب سرق بطاقة ائتمانية واستخدمها في التسوق الإلكتروني والشراء من خارج الدولة، باستخدام منصات العملات الرقمية، بأن يدفع لمالك البطاقة 91 ألفاً و311 درهماً.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام شاب برفع دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغاً قدره 81 ألفاً و311 درهماً وإلزامه بالتعويض المادي والمعنوي بقيمة 12 ألف درهم، وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليه تمكن من الحصول على البيانات الخاصة ببطاقته البنكية واستولى على المبلغ المطالب به، وقد تمت إدانته جزائياً، فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية طالعتها المحكمة طلب فيها رفض الدعوى.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعى عليه تمت إدانته عن تهمة الاستيلاء على بيانات البطاقة البنكية الخاصة بالمجني عليه (المدعي)، وقيامه بإجراء عمليات شراء بقصد الحصول لنفسه على أموال المجني عليه، ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي في ما قضى به أمام المحكمة المدنية، ويكون ركن الخطأ قد توافر قبل المدعى عليه وثبت ثبوتاً قطعياً بحقه، وكان البين أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للمدعي، وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو بذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً له، ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يرد للمدعي المبلغ المطالب به.
وعن طلب المدعي إلزام المدعى عليه بأن يؤدي له 81 ألفاً و311 درهماً، أوضحت المحكمة أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية «لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده»، لافتة إلى أن الثابت من الحكم الجزائي أن المدعى عليه استولى على مبلغ المطالبة من الحساب البنكي للمجني عليه (المدعي)، وذلك عن طريق قيامه بمشتريات من خارج الدولة باستخدام منصات العملات الرقمية.
وعن طلب التعويض المادي، أشارت المحكمة إلى ثبوت خطأ المدعى عليه، وقد نتج عن ذلك أضرار مادية تمثلت في حرمان المدعي من الاستفادة من المبلغ المستولى عليه وما ترتب على ذلك من فوات الكسب عليه وعدم انتفاعه بالمبلغ في أوجه الحياة الأخرى، بالإضافة إلى ما أصابه في شعوره من حزن وأسى وحسرة، مشيرة إلى أن تعويض المدعي عن الأضرار المادية والأدبية كافياً في مبلغ 10 آلاف درهم، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره 91 ألفاً و 311 درهماً، وألزمت المدعى عليه برسوم ومصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
أخبار متعلقة :