شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: استثناء منشآت النقل الخفيف من شرط الملكية لعقود التأجير طويلة الأمد والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وافق وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، على منح استثناء للمنشآت التي لديها عقود تأجير مركبات طويلة الأمد، من مرخصين في نشاط تأجير السيارات لغرض استخدامها في توصيل الطلبات، استثناءً من تطبيق حكم الفقرة «أ» من المادة الثالثة عشرة من اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق المعتمدة.
وأشارت الهيئة إلى ضرورة ألا يتجاوز ذلك تاريخ انتهاء عقود التأجير، مع تطبيق كافة المتطلبات الأخرى الواردة في اللائحة، حيث تم منح مهلة لمدة «30» يوم لتزويد الهيئة بالبيانات، ولا يعتد بأي قوائم أخرى تقدم بعد ذلك.
وتنص المادة 13 من اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على أنه يحق للمرخص إصدار بطاقة تشغيل لكل مركبة تعمل في النشاط، تكون مدتها سنة واحدة وبما لا يتجاوز العمر التشغيلي للمركبة أو تاريخ صلاحية الترخيص ”للمنشآت“، وذلك وفق عدة ضوابط.
وتتمثل هذه الضوابط في أن تكون المركبات مملوكةً للمرخص له بشكل مباشر، أو بالإيجار التمويلي على أن يكون المستخدم الفعلي، وألا يزيد العمر التشغيلي للمركبة المستخدمة في النشاط على «10» عشرة سنوات من سنة الصنع، والتأمين على كافة المركبات لتغطية المسؤولية المدنية تجاه الغير من قبل إحدى شركات التأمين المرخصة في المملكة، وإخضاع المركبات للفحص الفني الدوري في إحدى المراكز المعتمدة لذلك، وفق نظام المرور، سداد المقابل المالي والغرامات المالية.
شروط التعاقد
ودعت الهيئة العامة للنقل المنشآت المرخصة في نشاط توجيه المركبات لنقل البضائع، ولديها مركبات تعمل معها بنظام التأجير التشغيلي والمستأجرة من قبل منشآت النقل الخفيف من أحد المنشآت المرخصة في نشاط تأجير السيارات، بتزويد الهيئة ببيانات تلك المركبات ونسخة من عقود تأجيرها، وذلك ليتسنى للهيئة إصدار بطاقات التشغيل لتلك المركبات.وأشارت الهيئة إلى ضرورة ألا يتجاوز ذلك تاريخ انتهاء عقود التأجير، مع تطبيق كافة المتطلبات الأخرى الواردة في اللائحة، حيث تم منح مهلة لمدة «30» يوم لتزويد الهيئة بالبيانات، ولا يعتد بأي قوائم أخرى تقدم بعد ذلك.
وتنص المادة 13 من اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على أنه يحق للمرخص إصدار بطاقة تشغيل لكل مركبة تعمل في النشاط، تكون مدتها سنة واحدة وبما لا يتجاوز العمر التشغيلي للمركبة أو تاريخ صلاحية الترخيص ”للمنشآت“، وذلك وفق عدة ضوابط.
وتتمثل هذه الضوابط في أن تكون المركبات مملوكةً للمرخص له بشكل مباشر، أو بالإيجار التمويلي على أن يكون المستخدم الفعلي، وألا يزيد العمر التشغيلي للمركبة المستخدمة في النشاط على «10» عشرة سنوات من سنة الصنع، والتأمين على كافة المركبات لتغطية المسؤولية المدنية تجاه الغير من قبل إحدى شركات التأمين المرخصة في المملكة، وإخضاع المركبات للفحص الفني الدوري في إحدى المراكز المعتمدة لذلك، وفق نظام المرور، سداد المقابل المالي والغرامات المالية.
أخبار متعلقة :