شكرا لمتابعة خبر عن هل التشهير بالمتحرش في الصحيفة يكون على نفقته أم على الضحية؟ محامية تجيب .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أكدت المحامية بيان زهران ، إنه أصبح هناك إضافة للمادة الـ 6 من نظام مكافحة التحرش بموجب المرسوم الملكي «م- 48» ، فيما يتعلق بالتشهير بالمتحرش في الصحيفة.
وقالت زهران خلال مداخلتها مع قناة «الإخبارية» : “تمثلت الإضافة في أنه يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في المادة السادسة على نشر ملخص للحكم على نفقة المحكوم عليه ويكون في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية”.
وتابعت : ” إن النظام أعطى الصبغة القانونية والتشريعية ، حتى يكون هناك عقوبة التشهير ، في حال كان هذا الحكم نهائي ، بشرط أن يكون اكتسب الصفة القطعية ، وفي هذه الحالة تنشر معلومات الحكم والجاني على نفقته في إحدى الصحف المحلية”.
واختتمت حديثها : “جرائم التحرش في أغلب الأحيان قد تقع في أي مكان لكن النظام جعل هناك ميزة وهي أن المُبلغ قد لا يكون نفس الضحية ، حيث يمكن للجهات التبليغ عن الجريمة حتى وإن تنازل المجني عليه”.
وفي وقت سابق ، بدأت الجهات الأمنية في التشهير بأسماء المقبوض عليهم في تهم التحرش – والاكتفاء بنشر الاسم دون صورة الوجه في بياناتها الصحفية – وإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم ؛ وفق نظام مكافحة التحرش .
أخبار متعلقة :