11 ضابطًا لمزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام

شكرا لقرائتكم خبر عن 11 ضابطًا لمزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام، وفقًا لنظام الزراعة ولائحته التنفيذية، بهدف تحديد المواقع المناسبة لإقامة الأسواق الموسمية والدائمة لتداول، وبيع أنواع الثروة الحيوانية، وحظر تداولها في غير الأماكن المرخصة من قبل الوزارة.
وأوضحت الوزارة أن الضوابط تضمنت 11 مادة، اشتملت على: ضوابط الموقع، ومتطلبات إقامة الأسواق الموسمية والمزادات، وضوابط البيع والشراء في المزادات الموسمية.
بالإضافة إلى أيام وساعات العمل في المزادات، والأمن الحيوي والحفاظ على الصحة العامة وسلامة ثروات القطاع الزراعي.
إلى جانب التراخيص، وضبط المخالفات، واللوحات الإعلانية والإرشادية، بالإضافة إلى نقل الثروة الحيوانية، والرقابة.

اشتراطات موقع المزاد

وأوضحت الوزارة أن الضوابط اشترطت أن يكون موقع المزاد خارج النطاق العمراني للمدن والمحافظات والقرى بما لا يقل عن 5 كيلومترات، مع الالتزام بعدم الإضرار بالطرق والمرافق والبيئة المحيطة بالموقع، والتقيد بالمحافظة على بيئته وعدم حدوث أي تلفيات في المكان.
كما اشترطت أن يكون موقع المزاد مجهزًا طبقًا للمواصفات المعتمدة، وتتوفر فيه عيادة بيطرية وخدمات اتصالات.
بالإضافة إلى توفير أماكن مخصصة لموظفي الإدارة، والحراسة والأمن، والحضور، واستخدام الدفع الإلكتروني ويفضل أن تكون منصة إلكترونية، وتسجيل عمليات البيع، وجميع الجهات المعنية بالمزاد.

التنسيق مع فرع الوزارة

وأضافت أن الضوابط وجّهت بالتنسيق مع فرع الوزارة بالمنطقة، ومع الأمارة أو المحافظة، لتحديد أيام وساعات العمل المناسبة للمزاد، مع الالتزام بوضع لوحة بشكل واضح عند مداخل المزاد توضح تاريخ بداية المزاد ونهايته، وأيام وساعات العمل فيه.
وأوضحت أنه يُفضّل ألا يؤثر المزاد على حركة ونشاط سوق النفع العام بالمنطقة.
كما منعت الضوابط بيع أي إبل ما لم تكن محصّنة من قبل جهة مرخصة من الوزارة، وحظر بيع أي حيوان تظهر عليه أعراض مرضية.
وللاطلاع على الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام، يمكن الدخول إلى هذا الرابط.

أخبار متعلقة :