محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:
تنص المادة 124 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لمحكمة الجنايات المستأنفة ولمحكمة النقض إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام أو السجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين.
وأوضحت مناقشات اللجنة المشتركة، أن هذه المادة تأتى اتفاقًا مع فلسفة المشروع في شأن تخفيض الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطى وذلك بتقييد سلطة محكمة النقض، وهو ما ينطبق أيضًا على محكمة الجنايات المستأنفة بعد استحداثها.
كما أوضحت مناقشات اللجنة المشتركة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أنه إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام أو السجن المؤبد، إذ لمحكمة النقض أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين، بعد أن كانت المدة مطلقة وغير محددة في القانون القائم.
أخبار متعلقة :