محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:
نصت المادة 425 من قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه في الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 376 من هذا القانون، وللمحكمة عند الحكم بالتضمينات للمدعي بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت مع تقديم كفالة ولو مع حصول المعارضة أو الاستئناف بالنسبة لكل المبلغ المحكوم به أو بعضه، ولها أن تعطي المحكوم له من الكفالة مناقشات اللجنة المشتركة.
وتلقت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مقترحًا بحذف هذه المادة لأن الحكم الغيابي حكم تهديدي لا يجوز تنفيذه إلا لغرض ضبط المحكوم عليه لكي يعارض فيه، حيث رفضت اللجنة المشتركة المقترح بمناسبة الرد على ذات المقترح في شأن المادة 38 من المشروع.
أخبار متعلقة :