محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:
كشف عمرو فؤاد عوض المحامي، عن عقوبة حيازة الحيوانات الخطرة وفقا لنص القانون الصادر برقم 29 لسنة 2023 والذي صدق عليه رئيس الجمهورية ونشر بالجريدة الرسمية.
وقال عمرو فؤاد خلال تصريحاته لمصراوي، اليوم الأربعاء، إن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة نظم ألية حيازة المواطن لحيوان خطر واقتناءه داخل المنزل ووضع ضوابط صارمة لحيازته وذلك في إطار المحافظة على السلم العام وحياة المواطنين وعدم تعرضهم للخطر.
وتابع المحامي قائلا: وفي حالة مخالفة نصوص مواد القانون لحيازة الحيوانات الخطرة توقع العقوبات الأتية:
1.غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة أو الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب في الأماكن العامة، أو عدم التزام اتحادات شاغلي العقارات والتجمعات السكنية والمنشآت الفندقية بالضوابط المقررة لهم بشأن دخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة أو الكلاب غير المرخصة.
2.الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب في الأماكن العامة، أو عدم إخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإصابة الحيوان الخطر أو الكلب بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية، ونتج عن أي من المخالفات السابقة تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.
3.الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ في حالة التعدي على الغير باستخدام حيوان خطر أو كلب، والحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كان هذا التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.
4.الحبس مدة لا تقل عن تسعة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة وسبعين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نتج عن التعدي مرض أو عجز مؤقت لمدة تزيد على عشرين يوماً، والحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.
5.السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه إذا نتج عن التعدي أي عاهة مستديمة، والسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.
6.السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين لكل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت، والسجن المؤبد أو السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة إذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.
اقرأ أيضا:
تحديد صاحب الأسد المتجول في التجمع
"كتب كتابه وحضر بدلة فرحه".. حكاية "شريف عضلات" مع "سونا" في المنيرة
ضحية جديدة.. طالبة تتهم سائق نقل ذكي بالتحرش في أكتوبر
أخبار متعلقة :