الارشيف / اخبار العالم

متى يقودك التدخين إلى الحبس.. القانون يجيب

شكرا لقرائتكم خبر عن متى يقودك التدخين إلى الحبس.. القانون يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت إسراء بدر

الجمعة، 13 ديسمبر 2024 12:00 ص

نصت المادة 360 من قانون العقوبات، على أن الحريق الناشئ من عدم تنظيف أو ترميم الأفران أو المداخن أو المحلات الأخرى التي توقد فيها النار أو من النار الموقدة في بيوت أو مبان أو غابات أو كروم أو غيطان أو بساتين بالقرب من تبن أو حشيش يابس، وكذا الحريق الناشئ عن إشعال صواريخ في جهة من جهات البلدة، أو بسبب إهمال آخر يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بدفع غرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري.

فإذا وقع الحريق من التدخين أو من نار موقدة في محطات لخدمة وتموين السيارات أو محطات للغاز الطبيعي، أو مراكز لبيع أسطوانات البوتاجاز، أو مستودعات للمنتجات البترولية أو مخازن مشتملة على مواد الوقود أو أي مواد أخرى قابلة للاشتعال، تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

Advertisements