الامارات | إلزام أصحاب العمل بسداد أجر العامل «خلال النزاع»

شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام أصحاب العمل بسداد أجر العامل «خلال النزاع» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن مكاتب استقدام العمالة المساعدة ملزمة بإيفاء أو دفع الالتزامات (الأجور) المقررة عليها تعاقدياً أو قانونياً، للعامل المساعد أثناء نظر أي شكوى أو نزاع عمالي بينهما، مضيفة أن المرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم علاقات العمل (قانون العمل) منحها أسبوعين لتسوية المنازعة العمالية ودياً بين طرفي النزاع، على أن تلتزم بعدها بإحالة الشكوى إلى المحكمة الابتدائية المختصة، في حال عدم التسوية، مع إعداد مذكرة قانونية مصحوبة بقرار الإحالة، تتضمّن ملخصاً للنزاع وحجج الطرفين وتوصية الوزارة.

وأفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بأنها تتعامل مع المنازعات العمالية بين أصحاب العمل والعمالة المساعدة، وفق عدد من الآليات والإجراءات القانونية، في حال فشل الطرفان في تسوية الخلاف أو النزاع ودياً بشكل مباشر ودون أي تدخل، موضّحة أنه في حال تلقيها موضوع النزاع تتخذ ما تراه مناسباً للتسوية الودية مراعاة لمصالح أطراف العلاقة التعاقدية.

وذكرت الوزارة، رداً على أسئلة وردتها أخيراً، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنه في حال تعذّر التسوية الودية بين طرفي النزاع (صاحب العمل والعامل المساعد)، تقوم بإحالة النزاع إلى المحكمة الابتدائية المختصة، مصحوبة بمذكرة رسمية، تتضمّن ملخصاً للنزاع وحجج الطرفين، مع توصية من الوزارة في هذا الشأن، مؤكّدة أنها تختص كذلك بنظر ودراسة الشكاوى ومنازعات العمل القائمة بين أصحاب العمل ومكاتب استقدام العمالة المساعدة، من خلال سبع آليات أو إجراءات قانونية متدرّجة أو متعاقبة.

وأشارت إلى أن الإجراءات السبعة تبدأ باتخاذها ما تراه مناسباً للتسوية الودية بين الطرفين، وذلك وفق أحكام القانون واللائحة التنفيذية، والقرارات الصادرة عن الوزارة، كما تشمل قيام الوزارة بالفصل في المنازعة المقدمة إليها متى كانت قيمة المطالبة موضوع النزاع لا تجاوز مبلغ 50 ألف درهم، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم التزام أي من طرفيها بقرار التسوية الودية السابق صدوره في موضوعها من قبل الوزارة، بغض النظر عن قيمة المطالبة.

وتتضمّن إجراءات الوزارة للتعامل مع منازعات العمالة المساعدة أيضاً، إصدار قرارات بـ«قوة السند التنفيذي» للفصل في المنازعة وفقاً لصلاحياتها، على أن يُمهر القرار بالصيغة التنفيذية وفقاً للإجراءات المعتادة، مع أحقية أي طرف من طرفي النزاع في إقامة دعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة للنظر في موضوع النزاع، ووقف تنفيذ قرار الوزارة، وذلك خلال 15 يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار أو إعلانه به، على أن تحدد المحكمة جلسة للنظر في الدعوى خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ قيد الدعوى، ويُعلن بها طرفا النزاع، ليتم الفصل فيها «بحكم نهائي» خلال 30 يوم عمل من تاريخ قيد الدعوى لديها. وبحسب الإجراءات يحق للوزارة في حال اكتشافها أي مخالفة، عند نظر الشكاوى والمنازعات، اتخاذ إجراءات لضبط المخالفة وإيقاع الجزاء القانوني على مرتكبها، وفق آليات يصدر بها قرار من وزير الموارد البشرية والتوطين، كما يحق للوزارة أثناء نظر الشكوى أو النزاع إلزام مكتب العمالة المساعدة أو صاحب العمل (بحسب الأحوال)، بالوفاء بأي التزامات مقررة عليه بموجب القانون أو عقد العمل، سواء تجاه العامل المساعد أو صاحب العمل.

وأخيراً، في حال عدم تمكن الوزارة من التوصل إلى تسوية ودية بين طرفي المنازعة العمالية، تقوم الوزارة بإحالة الشكوى إلى المحكمة الابتدائية المختصة خلال أسبوعين من تاريخ نظرها، وتتولّى إعداد مذكرة قانونية مصحوبة بقرار الإحالة تتضمّن ملخصاً للنزاع وحجج الطرفين وتوصية الوزارة.

• مكاتب استقدام العمالة المساعدة ملزمة بإيفاء الالتزامات المقررة عليها للعامل المساعد أثناء نظر أي شكوى أو نزاع عمالي بينهما.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App