الامارات | 500 ألف درهم تعويضاً لورثة متوفى

شكرا لقرائتكم خبر عن 500 ألف درهم تعويضاً لورثة متوفى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام شركة واثنين من موظفيها بسداد 500 ألف درهم تعويضاً لأسرة موظف توفي نتيجة خطأ مهني أدين بسببه المدعى عليهما الثاني والثالث، وألزمتهما بسداد دية 200 ألف درهم للورثة (الأم والزوجة وطفلان).

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن «ورثة المتوفى فقدوا عائلهم الذي كدّ في عمله ليضمن لهم حياة كريمة، ويقيهم شر العوز والسؤال، فضلاً عن معاناتهم نفسياً بسبب ألم فراقه».

وتفصيلاً، أقام ورثة المتوفى دعوى قضائية مدنية ضد شركة واثنين من موظفيها، مطالبين بسداد 500 ألف درهم.

واستندوا في دعواهم إلى أن المدعى عليهما الثاني والثالث موظفان لدى الشركة (المدعى عليه الأول)، وتسببا بخطئهما في موت مورّثهما لإخلالهما بما تفرضه عليهما أصول مهنتهما، واتباعهما ممارسات غير آمنة تمثلت في عدم وجود المدعى عليه الثاني بصفته ضابط الأمن والسلامة في موقع الحادث، وعدم التزام المدعى عليه الثالث بدوره المهني، ما أدى إلى سقوط المورّث وتعرّضه لإصابات أدت إلى وفاته، حسبما ورد في تقرير الطب الشرعي.

وذكر المدعون أن حكماً جزائياً باتاً صدر بإدانة المتهميْن الثاني والثالث، بعد ثبوت الإهمال والإخلال بما تفرضه أصول مهنتهما، فضلاً عن عدم وجود رقابة إشرافية كافية من الشركة للتأكد من التزام العاملين بقواعد وإجراءات السلامة في منطقة العمل، ما أدى إلى سقوط المجني عليه من الطابق الـ 28 ووفاته.

وقضت محكمة أول درجة جزائية بمعاقبة المتهميْن بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريم كل منهما 3000 درهم، وإلزامهما بسداد 200 ألف درهم ديّة لأسرة المتوفى، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

من جهتها، دفعت الشركة المدعى عليها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، باعتبار أن «المتوفى كان يعمل لدى شركة أخرى، وهي المعنية بتوفير مشرف عمال مسؤول عن سلامة العاملين في الموقع».

وقدمت إقراراً من الشركة الأخرى ينص على أنه «في حال وقوع إصابات أو حوادث غير مرغوب فيها من موظفينا، فإننا نعفي الشركة المدعى عليها من جميع المسؤوليات والمطالبات القانونية، ونتحمل المسؤولية الكاملة عن سلامة عمالنا في الموقع».

كما طالب المدعى عليهم برفض الدعوى لخلوّها من أي دليل يثبت تحقق أي من الأضرار التي تطالب أسرة المتوفى بالتعويض عنها، ولانتفاء ركن الخطأ من جانب المدعى عليهما الثاني والثالث.

وبعد نظر الدعوى، بيّنت المحكمة المدنية في حيثيات حكمها، أنها تلتفت عن إنكار المدعى عليهما للتهمة، نظراً لصدور حكم جزائي باتّ بإدانتهما. كما انتهت إلى أن تبعية المدعى عليهما للشركة علاقة ثابتة لا جدال فيها، ولا يعفيها من المسؤولية وجود اتفاق مع شركة أخرى على تحمل المسؤولية.

وأكدت أن «الخطأ المرتكب ألحق ضرراً مادياً بالمدّعين، إذ أفقدهم عائلهم الوحيد، وهنّ امرأتان وقاصران، باعتبار أن المدعية الأولى أمّه، والثانية زوجته، والثالثة ابنته القاصر، والرابع ابنه القاصر، وقد فقدوا الشخص الذي كان متكفّلاً بتكاليف العيش من مأكل ومشرب وحاجات أساسية، وكدّ في عمله ليضمن لهم حياة كريمة ويقيهم شر العوز والسؤال، كما تعرضوا لضرر نفسي بسبب فقدانه، وهي الأضرار التي تستحق التعويض».

وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليهم متضامنين بسداد 500 ألف درهم للورثة، بواقع 100 ألف للأم، ومثلها للزوجة، و150 ألفاً للأخير كوصية على الابنة القاصر الأولى، و150 ألفاً أخرى لها كوصية على الطفل الثاني.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App