شكرا لقرائتكم خبر عن استدراج آسيوي إلى استثمار وهمي برحلة طيران وحجز فندق والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفضت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي دعوى أقامها رجل، من جنسية دولة آسيوية، ضد آخر من الجنسية ذاتها، طالب فيها بإلزام المدعى عليه سداد مبلغ 87 ألفاً و500 درهم، حصل عليها منه بقصد استثمارها في شركته التي يعتزم إنشاءها في بلاده، واكتشف بعد سداد مبالغ مالية له أنه استثمار وهمي، وأن المدعى عليه استدرجه برحلة طيران وحجز فندق.
وانتهت المحكمة إلى عدم كفاية الأدلة التي قدمها المدعي، واستناده إلى أقوال مرسلة.
وتفصيلاً، قال المدعي في أوراق القضية، إنه حرر اتفاقاً مع المدعى عليه لاستثمار أموال الأول في الشركة المزمع إنشاؤها في بلاد الأخير، وبناء على هذا الاتفاق سدد الأول 30 ألف درهم كدفعة أولى للحصول على نسبة 25% من الشركة.
وأضاف أن المدعى عليه حجز له رحلة جوية وفندقاً وسدد قيمة التكاليف حتى يطّلع على مقر الشركة في بلاده، بغرض إقناعه بالاستثمار معه، كما عرض عليه شراء سيارة لمصلحة العمل، فسدد المدعي قيمتها 23 ألف درهم كسعر عادل للسوق، على أن يتم نقل ملكيتها إليه بعد شرائها، وهو الأمر الذي لم يلتزمه المدعى عليه.
وتابع أنه أجرى تحويلات مالية بقيمة 34 ألفاً و500 درهم لحساب المدعى عليه، في إطار اتفاقهما على الاستثمار بالشركة، لافتاً إلى أنه انتظر تنفيذ الجانب المتفق عليه من العقد، بعد أن سدد ما عليه من التزامات، سواء الدفعة الأولى أو السيارة أو المبلغ المتبقي من النسبة المراد شراؤها.
وأشار المدعي إلى أنه طالب المدعى عليه بإثبات شراكته في الشركة، حسب الاتفاق، وبنقل ملكية السيارة إليه، فتهرب منه الأخير وقطع طرق التواصل معه، ما دفع الأول إلى اللجوء إلى مركز التسوية الودية للمنازعات، لكن لم يتوصلا إلى حل، فقرر المركز إحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية، وقدم المدعي صوراً من مراسلاته مع الطرف الآخر عبر تطبيق «واتس أب»، ومستندات أخرى، فيما لم يحضر المدعى عليه أياً من جلسات المحاكمة، فتم حجز الدعوى للحكم ليكون بمثابة الحضوري في حقه عملاً بنص المادة (55) من قانون الإجراءات المدنية.
وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الدائن ملزم إثبات الدين وفق المقرر قانوناً، وأن يقيم الدليل على ما يدعيه، مشيرة إلى أنه بحسب الأوراق، فإن المدعي يطالب المحكمة بإلزام المدعي عليه سداد مبلغ 87 ألفاً و500 درهم على سند من اتفاقهما معاً على استثمار المبلغ في الشركة التي يملكها الأخير.
وأشارت إلى أن أوراق الدعوى جاءت خالية مما يدعم أقوال المدعي، إذ إن ما قدمه مجرد مراسلات عن طريق «واتس أب» لم يتبين منها وجود اتفاق مثبت بين الطرفين، أو أداء المدعي المبالغ التي يطالب بها، كما لا يوجد ما يشير إلى اتفاقهما على شراء سيارة، أو يفيد سداد قيمتها، وما جاء في كشف الحساب البنكي للمدعي لا يشير إلى مديونية المدعى عليه، حيث إن الأصل في التحويل المصرفي، أنه يتم وفاء من صاحب التحويل إلى الطرف الآخر، باعتباره ديناً في ذمته، ولا يصلح التحويل في صورته المجردة كإثبات على مديونية المتلقي، إلا إذا قدم الشخص الذي قام بالتحويل دليلاً تقتنع به المحكمة.
وأفادت بأن الأوراق خلت من أي دليل تطمئن إليه المحكة، وأن ما قرره المدعي ما هو إلا أقوال مرسلة لا يسعه مطالبة المدعى عليه بمقتضاها بالمبالغ المشار إليها، ومن ثم قضت المحكمة برفض الدعوى وإلزامه المصروفات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news