الامارات | إلزام مكتب استقدام عمالة برد 12 ألف درهم لربة أسرة 

شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام مكتب استقدام عمالة برد 12 ألف درهم لربة أسرة  والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي بإلزام مكتب استقدام عمالة مساندة بسداد مبلغ 12 ألف درهم لربة أسرة، بسبب هروب عاملة مساعدة من المنزل قبل انتهاء فترة التجربة.

وتفصيلاً، أفادت وقائع الدعوى بأن المدعية طالبت الشركة المدعى عليها برد مبلغ 12 ألفاً و600 درهم مع الفوائد القانونية 12%، إضافة إلى مبلغ 5000 درهم تعويضاً عما لحق المدعية من فوات الربح، وضياع الرسوم الحكومية المسددة، وإلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

واستندت في دعواها إلى أنها حررت عقد استقدام مع المكتب لاستقدام عاملة مساندة، وسددت رسوم الاستقدام للطرف الثاني بمبلغ 12 ألفاً و600 درهم، وتم الاتفاق على استلام العاملة في وقت محدد، وبادرت من جانبها باستخراج تأشيرة عمل للخادمة، إضافة إلى الإقامة.

وأشارت إلى أنه خلال فترة التجربة المقررة قانوناً هربت العاملة، دون سبب مسوغ من القانون، أو سبب يرجع للأسرة، ومن ثم بادرت إلى قيد بلاغ هروب لدى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ولجأت إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين شاكية المكتب.

وأوضحت أنه تعذرت التسوية الودية، لعدم التزام المكتب المدعى عليه بالرد والحضور إلى الوزارة، ومماطلته المستمرة في رد المبلغ، أو استقدام عاملة أخرى، رغم المطالبات الودية المتكررة، ما دفعها إلى قيد الدعوى المدنية، مطالبة برد مبلغ الاستقدام المستلم منها، وقدمت صور العقد، وإيصال استلام المبلغ، وتقرير الإحالة الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتوطين، وصورة من بلاغ الهروب.

إلى ذلك، حضر ممثل للشركة المدعى عليها، وقدم مذكرة، طلب في ختامها الحكم بعدم أحقية المدعية في مطالبتها بمبلغ 12 ألفاً و600 درهم.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن العقد شريعة المتعاقدين، وطالما كان صحيحاً غير مشوب بعيب من عيوب الرضا، وجب على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه من التزامات.

وبحسب المادة الرابعة من القانون رقم 10 لسنة 2017 بشأن عمال الخدمة المساعدة، يجب أن يلتزم مكتب الاستقدام بتحمل نفقات إعادة العامل إلى بلده، إضافة إلى توفير بديل عنه، دون تحميل صاحب العمل أي نفقات إضافية، أو رد جميع المبالغ التي دفعها صاحب العمل، حسبما يختار الأخير، وذلك إذا تبين أو حدث أي مما يلي خلال فترة التجربة المشار إليها في المادة رقم 9 من القانون ذاته، وهي: انتفاء الكفاءة المهنية وحسن السلوك الشخصي للعامل، أو ثبوت عدم لياقته الصحية وفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد دخوله الدولة، على أن تراعى طبيعة كل مهنة.

ويشمل ذلك، قيام العام بترك العمل في غير الأحوال المرخصة بها على النحو المبين في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإنهاء العقد برغبة العامل أو بسبب منه لعدم تحقق الشروط المتفق عليها.

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت لديها بناءً على ما قدم إليها من مستندات أن المدعية تعاقدت مع مكتب الاستقدام على أن يقوم بتوفير عاملة خدمة مساعدة لقاء مبلغ 12 ألف درهم، سددته الأولى للمكتب، إضافة إلى مبلغ 600 درهم ضريبة، وتضمن العقد تحديد فترة ضمان ستة أشهر من تاريخ استلام العاملة، ولا يحق استرداد مبلغ الضريبة.

وأوضحت أن العاملة تركت الخدمة خلال فترة الضمان، وقُيد بلاغ هروب لدى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومن ثم وبحسب القانون يحق للمدعية الاختيار بين طلب توفير عمالة بديلة أو استرداد المبلغ المدفوع، وقد اختارت استرداد المبلغ، ولم يستجب المكتب المدعى عليه لطلبها.

وبعد نظر الدعوى، قضت المحكمة بإلزام المكتب بسداد مبلغ 12 ألف درهم والفائدة القانونية 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد، وألزمت المدعى عليه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

• المحكمة أثبتت أن المدعية تعاقدت مع مكتب الاستقدام ودفعت له مبلغ الضمان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App