شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل بقانون الإفلاس يسـمح للمدين بـ «تسوية وقائية» مع استمرار أعماله والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت القاضي في المحكمة التجارية الابتدائية في دبي، الدكتورة حمدة السويدي، «إن المشرّع الإماراتي حرص على دعم تشريعات الإفلاس، نظراً لخصوصيتها وتأثيرها المباشر في اقتصاد الدولة، ومن ثم سن المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2023 بشأن الإفلاس والتنظيم المالي»، مشيرة «إلى حرص المشرع الإماراتي على إتمام الإجراءات الوقائية للمدين، من خلال منحه حق التقديم وفق اشتراطات محددة، منها أن تكون أعماله قابلة للاستمرار، وهذا لم يكن متحققاً في التشريع السابق، ويمثل تعديلاً مهماً عالج صعوبات كانت تعترض إجراءات الصلح الوقائي».
وتفصيلاً، ذكرت الدكتورة حمدة السويدي أن دولة الإمارات تواصل تقدمها وترسيخ مكانتها العالمية بين الاقتصادات الأكثر تنافسية، من خلال صياغة استراتيجيات مبتكرة، وانتهاج سياسة تشريعية حديثة تواكب متطلبات العصر في دعم النمو، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتشجيع الابتكار، وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الرئيسة، ومنها القطاعات المصرفية والتجارية المختلفة.
وأضافت، «أنه رغبةً من المشرّع الإماراتي في دعم تشريعات الإفلاس، نظراً لخصوصيتها وتأثيرها المباشر في اقتصاد الدولة والكيانات التجارية، اشترط المشرع إنشاء محكمة للإفلاس أو تخصيص دائرة أو أكثر لنظر طلبات الإفلاس، لتحقيق التخصص النوعي لهذه الطلبات التي تتميز بمسار إجرائي مختلف عن غيرها من الدعاوى الموضوعية، إذ تتطلب في حال قبولها قدراً من الزمن والتسلسل التنظيمي والمتابعة الفورية والمباشرة من القاضي المختص ومعاونيه».
وأشارت إلى «أنه تسهيلاً لآلية تدقيق وتجهيز المستندات والإعلانات، ينص القانون على إنشاء إدارة تنظيمية يترأسها قاضٍ لا تقل درجته عن قاضي استئناف، تتولى تلقي الطلبات وتوجيه الإخطارات لذوي الشأن، والتحقق من طلبات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وإشهار الإفلاس، وتنفيذ التدابير التحفظية اللازمة التي تقررها محكمة الإفلاس، والاجتماع مع الدائنين للمناقشة وغيرها من الإجراءات التحضيرية والمعاونة لتنفيذ القرارات وتحقيق السرعة والدقة المطلوبة».
وأوضحت، «أن الجهات المختصة بتقديم طلب افتتاح إجراءات الإفلاس أو إعادة الهيكلة، تتمثل في المدين، أو الدائن، أو مجموعة الدائنين، بحسب الأحوال، والجهة الرقابية التي يكون المدين خاضعاً لرقابتها».
ولفتت إلى «أن المدين هو الطرف المعني بتقديم طلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية بشروط محددة، منها أن تكون أعماله قابلة للاستمرار حتى وإن كان متوقفاً عن السداد، أو كان الدائنون قد رفضوا مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة، أو رفضت المحكمة التصديق على أي من تلك الطلبات، أو قررت إنهاء إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة، ولو كانت متعلقة بديون أخرى غير المقدم بشأنها الطلب، شريطة انقضاء مدة ثلاثة أشهر من تاريخ اجتماع الدائنين، أو قرار أو حكم محكمة الإفلاس بإنهاء الإجراءات أو رفض التصديق».
وقالت القاضي الدكتورة حمدة السويدي: «يحق للمدين الاستمرار في إدارة أعماله التجارية بعد صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية الوقائية بشكل اعتيادي، ما لم تكن هناك خطورة على الدائنين تقدرها المحكمة، وفي ذلك يكون المشرع قد عدل عن اتجاهه في التشريع السابق، حيث كانت هناك صعوبة عملية في تطبيق إجراءات الصلح الوقائي، نظراً لاشتراطاته المتمثلة في استمرار المدين في سداد الديون وموافقة الدائنين على الخطة، وفي حال الرفض يتم اللجوء إلى افتتاح إجراءات الإفلاس».
وتابعت: «إنه لدعم قرارات محكمة الإفلاس، ومنع تعارضها مع القرارات التنفيذية الصادرة عن الدوائر التنفيذية في المحاكم المختصة، نص المشرع على اعتبار كل القرارات الصادرة عن محكمة الإفلاس سندات تنفيذية بمجرد صدورها، ولا حاجة للإعلان عنها، ولا يجوز الإشكال فيها».
وأضافت: «أن المشرع حرص على تحقيق عنصر الجدية في الطلبات المقدمة لمحكمة الإفلاس وحماية الكيانات التجارية، من خلال اشتراط حد معين للمديونية لا يقل عنها، وأحال تحديدها للائحة التنفيذية، كما ضمن علانية قرارات المحكمة من خلال التزام إدارة الإفلاس بإعلان القرار لذوي الشأن خلال 10 أيام من تاريخ صدور قرارات محكمة الإفلاس المتعلقة بطلبات افتتاح الإجراءات أو رفضها أو عدم قبولها أو انتهاء الإجراءات، كما يفرض المرسوم على أسواق الأوراق المالية الإفصاح عن القرار إذا كان المدين مدرجاً فيها، ويتحتم على المدين الإفصاح بدوره عن تلك القرارات على موقعه الإلكتروني، ولمحكمة الإفلاس الاكتفاء بأي طريقة من تلك الطرق، ولها أن تقرر الإعلان عن القرار في الصحف اليومية الصادرة في دولة أجنبية، إذا كان جانب كبير من الدائنين موجودين بتلك الدولة أو بأي سبب آخر تقدره المحكمة».
وأوضحت، «أن اشتراط الإفصاح جاء لحماية المراكز القانونية والمعاملات التجارية المنعقدة في السوقين التجاريين المحلية والعالمية، ولزيادة ثقة المستثمرين بالقضاء الإماراتي، وتعزيز الإجراءات والحفاظ على حقوق الدائنين وأموال المدين»، مؤكدة أن «المشرع انتهج نهجاً حميداً في تشجيع ودعم إجراءات إعادة الهيكلة، ومنحها الأولوية في التطبيق قبل قرار افتتاح إجراءات الإفلاس، وكذا العمل على تعظيم أموال (التفليسة) إلى أكبر قدر ممكن، واستقرار المعاملات المالية تماشياً مع متطلبات الاقتصاد الوطني، ولحمايته ولتحقيق العدالة الناجزة».
الدكتورة حمدة السويدي:
• المشرّع الإماراتي حرص على إتمام الإجراءات الوقائية للمدين، من خلال منحه حق التقديم وفق اشتراطات محددة.
• الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها العالمية بين الاقتصادات الأكثر تنافسية، عبر صياغة استراتيجيات مبتكرة، وانتهاج سياسة تشريعية تواكب متطلبات العصر في دعم النمو.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news